منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المحاضرة السابعة لمقرر أصول الفقه الاسلامي جامعة الاقصى

اذهب الى الأسفل

المحاضرة السابعة لمقرر أصول الفقه الاسلامي جامعة الاقصى Empty المحاضرة السابعة لمقرر أصول الفقه الاسلامي جامعة الاقصى

مُساهمة من طرف د طلال النجار الخميس مايو 05, 2011 7:56 pm

المحاضرة السابعة
ألفاظ الشمول

أولا. العام والخاص :
1.العام:
أ. تعريف العام لغة :الشمول ، والاستيعاب .
ب.وفي الاصطلاح : "هو اللفظ الدال على جميع أفراده بحسب وضع واحد، دفعة واحدة
،ويستغرق جميع ما يصلح له " ، وهذا التعريف جامع مانع .
شرح التعريف :
(اللفظ الدال على جميع أفراده) ، قيد أول في التعريف خرج به ؛ ما يلي : .
1.اللفظ المطلق ؛ لأنه لا يدل على شئ من الأفراد .
مثال ذلك : كلمة (رجل) ، فهي لفظ مطلق ، ولا يشمل اللفظ كل الرجال .
2. ويخرج الجمع المنكر؛ لأنه لا يستغرق جميع أفراده .
مثال ذلك : كلمة (رجال ,نساء ,مؤمنون)؛ فإنه جمع نكرة ، لا يشمل كل الرجال , والنساء .
3. وخرج المثنى ؛ لأنه يدل على اثنين فقط ، ولا يدل على العموم .
4 وخرجت النكرة في سياق الإثبات ، لأنها لا تدل على العموم .
مثال ذلك : (جاء طالب إلى المدرسة )، إخبار بمجيء طالب ، ولا يدل على العموم .
ومعنى : (بحسب وضع واحد ) ؛أي بحسب معنى واحد موضع له في اللغة وهو قيد ثان
يخرج به من العام ؛ ما يلي :
1. اللفظ المشترك ؛ لأن اللفظ المشترك يحتمل أكثر من معنى .
مثال ذلك : (العين ) ، فإن من معانيها :العين الباصرة , والجاسوس , ونبع الماء , والوجيه
في القوم .
ومعنى: ( دفعة واحدة ) ، إن اللفظ العام في الدلالة على جميع أفراده لا يتجزأ .
مثال ذلك : كلمة (الرجال) ؛ أي كل من بلغ من الذكور، وهو عام .
ج.صيغ العام ، هي :
أولاً. الجمع المعرف بأل التعريف :
ويقصد بالجمع سواء كان جمع مذكر،أو مؤنث سالم، أو جمع تكسير، فهذه الجموع إذا
دخلت عليها أل التعريف فهي من ألفاظ العموم .
الأمثلة :
1.قال تعالى : (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) . (البقرة :282).
كلمة : (الشهداء ) ،من ألفاظ العموم ؛لأنها (جمع تكسير) .
1. وقال تعالي : (والمؤمنون والمؤمنات بعضهن أوليا ء بعض). (التوبة : 71) .
كلمة : ( المؤمنون) ، جمع مذكر سالم ، (والمؤمنات )، جمع مؤنث سالم .
2. وقال تعالي : (والله يحب الصابرين) . (آل عمران : 146) .
كلمة : (الصابرين ) ، جمع مذكر سالم .
ثانيا . الجمع المعرف بالإضافة :
كل جمع معرف بالإضافة من صيغ العموم ؛ بشرط أن يكون الجمع مضاف ، والمضاف إليه
(الضمير)
الأمثلة :
1. .قال تعالى : (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين). (النساء : 11) .
كلمة : (أولادكم )، جمع معرف بالإضافة ، وهو من ألفاظ العموم .
3. وقال تعالي : (لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر علي الإيمان ) .( التوبة :23)
كلمة: ( آباءكم ,وإخوانكم )، جمع تكسير مضاف ، وهي من ألفاظ العموم .

ثالثاَ. المفرد المعرف بأل التعريف :
كل اسم مفرد معرف بأل التعريف من صيغ العموم .
الأمثلة:
1. قال تعالى : (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) . (المائدة ؛38) .
كلمة: (السارق والسارقة ) ،مفردان معرفان بأل التعرف المستغرقة لكل سارق ، فهما من ألفاظ
العموم .
2.وقال تعالي : (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) . (النور : 2) .
كلمة : (الزانية والزاني ) ، لفظان مفردان عرفا بأل التعريف التي استغرقت كل زان .
1. وقال تعالي : (وأحل الله البيع وحرم الربا)، لفظان مفردان معرفان بأل التعريف .
رابعاً.المفرد المعرف بالإضافة :
الأمثلة:
1. قال تعالى : (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) . (إبراهيم : 34) .
كلمة: ( نعمة ) ، نكرة مضافة إلي لفظ الجلالة ، فأصبحت معرفة بالإضافة .
2. وقال تعالي : (وأمرهم شورى بينهم ) . (الشورى :38) .
كلمة : (أمر) ، نكرة مضافة إلى الضمير فعرفت ، والمعني : (جميع أمورهم شورى ) .
3. وقال تعالي : (حتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كُذبوا جاءهم نصرنا ) .(يوسف : 110).
كلمة : (نصر) ، نكره ,أضيفت إلى الضمير فأصبحت معرفة.
4.وقال  : " لن يُفلح قوم ولو أمرهم امرأة ) . ( أخرجه البخاري ) .
كلمة : (أمر ) نكرة, أضيفت ‘إلى الضمير فأصبحت معرفة .

خامساً. أسماء الشرط :
مثل : من , وما , وأي ، وهذه من صيغ العموم .
الأمثلة :
1. قال تعالي : (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلي أهلة ) .( النساء : 92) .
كلمة : (من) ، من أسماء الشرط فهي لفظ عام ، والمعني : كل مؤمن يقع في القتل الخطأ يتوجب
فعله تحرير رقبة مؤمنة ، ودية تدفع لأهله .
2. وقال تعالي : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ). (البقرة : 185) .
كلمة: (من ) ، من أسماء الشرط ، وهي من صيغ العموم .
3.وقال تعالي : ( وما تفعلوا من خير فان الله به عليم ) .(البقرة : 215) .
كلمة : (ما ) ، اسم شرط ، وهي من صيغ العموم
4. وقال تعالي : ( أياٌ ما تدعو فله الأسماء الحسني ) .( الإسراء : 110) .
كلمة : ( أي ) ،من أسماء الشرط ، وهي من صيغ العموم .

سادسا . الأسماء الموصولة :
مثل : الذين , وما , واللاّتي , وأولات .
الأمثلة:
1. قال تعالي : ( إن الذين يرمون المحصنات .( النور :23) .
كلمة : ( الذين ) ، اسم موصول يدل علي العموم ، فيشمل كل من رمي محصنة .
2. قال تعالي : (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) . (النساء : 22) .
كلمة : (ما ) ، اسم موصول ، يدل على العموم فيشمل جميع ما نكح الآباء .
3. وقال تعالى : (واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم ) .(الطلاق : 4) .
كلمة : (واللاتي ) ، اسم موصول من ألفاظ العموم .
3. وقال تعالي: (وأولات الأحمال أجلُهنّ أن يضعن حملهن ). (الطلاق : 14) .
كلمة : (أولات ) ، سم موصول من ألفاظ العموم .

سابعاً. أسماء الاستفهام :
مثل :ِمن , وأي .
الأمثلة :
1. قال تعالى : (من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ) .(البقرة : 255) .
كلمة Sad من ) ، اسم استفهام بفيد العموم .
2.وقال تعالي : ( أيكم يأتيني بعرشها) . (النمل : 38) .
كلمة : (أي) ، اسم استفهام ، يفيد العموم .

ثامنا. كل لفظ وضع في اللغة لاستغراق جميع لأفراده ما لم يخصص :
مثل : معشر, معاشر, عامة, كافة , من، سائر, جميع , كل .
الأمثلة :
1. قال تعالى : (يا معشر الجن) .( النعام : 128) .
كلمة : ( معشر ) ، عام يشمل جميع أفراد الجن .
2. وقال تعالي : (وقاتلوا المشركين كآفة) . (التوبة : 36) .
كلمة : (كآفة ) ، عام و يشمل جميع المشركين على اختلاف ألوانهم .
3. وقال تعالي : (كل من عليها فان ) . ( الرحمن : 26) .
كلمة : (من) ، تفيد العموم .
4. وقال تعالي : (قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً ) .( الأعراف : 158) .
كلمة : ( جميعاً ) ، تفيد العموم ، أي جميع الناس .
5.وقال  : "وبعثت إلى الناس عامة". (متفق عليه ) .
كلمة : (عامة ) ، تفبد عموم الناس علي اختلاف أجناسهم ، وألوانهم .

تاسعا. النكرة المنفية :" وهي النكرة في سياق النفي، ويسبق حرف النفي حرف جزم فتكون
عامة ودلالتها قطعية " .
مثال : ما جاء من أحد .
ملاحظة :
أ‌. النكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم .
مثاله : قال تعالى : (ولهم فيها فاكهة ,ولهم ما يدعون ) .(يس: 57) .
وهذا امتنان من الله على عباده .
ب. النكرة في سياق الشرط تدل على العموم .
مثاله : قوله : "من قتل كافراً له عليه بينة فله سلبه " . (متفق عليه ) .
كلمة : (كافراً) نكرة في سياق الشرط ، وهذا دليل علي عمومها.
ج. النكرة الموصوفة بوصف عام من ألفاظ العموم .
مثاله :
1. قوله تعالى : (ولعبد مؤمن خير من مشرك) . (البقرة 221) .
كلمة : ( عبد) ، نكرة ووصفت بلفظ : مؤمن ؛ فهي من العموم .
2. وقوله تعالى : (قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى) . (البقرة : 236) .
كلمة : (قول ) ، نكرة ووصفت بكلمة معروف فأصبحت من ألفاظ العموم .

د . النكرة التي يسبقها نفي فهي من ألفاظ العموم .
مثاله :
1. قال تعالى : (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا) . ( التوبة : 84) .
كلمة : (أحد ) ، نكرة سبقها نفي (لا) ؛ فهي تفيد عموم.
2. وقال تعالي : (وما من دابة في الأرض إلى على الله رزقها) . ( هود : 6) .
كلمة : (دابة) ، نكرة سبقها نفي ؛ فهي تفيد العموم .
3. قوله  : " لا ضرر ولا ضرار" .( أخرجه أحمد في مسنده ) .
كلمة : (ضرر ، وضرار ) ، نكرتان سبقها نفي بلا النافية ؛ فهي تفيد العموم .
كلمة : (هجرة ) ، نكرة سبقها أداة نفي ؛ فهي تفيد العموم .
5.قوله  : " لا وصية لوارث " . أخرجه الدار قطني في سننه) .
كلمة : ( وصية ) ، نكرة سبقها نفي؛ فدلت علي العموم .

دلالة اللفظ العام على جميع أفراده قطعي أم ظني ؟
اختلف العلماء في دلالة اللفظ العام هل هو قطعي أم ظني على قولين:
القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من (الحنفية، والمالكية ،والشافعية ،والحنابلة ) ،إلى أن دلالة
العام ظنية سواء قبل التخصيص ، أم بعد التخصيص.
ملاحظة :
أ‌. المقصود بالتخصيص : " قصر العام على بعض أفراده " .
مثال : قوله تعالى : (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) . (البقرة : 228) .
فكلمة : ( المطلقات ) ، عام يشمل كل مطلقة مدخول بها أم لا , حامل أم لا .
وقوله تعالى : (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ). (الطلاق : 14) .
أخرج من المطلقات المعتدات ، والمطلقة التي لم تمس ، وأولات الأحمال ، وهؤلاء ليس عليهن عدة .

أدلة القول الأول : استدل القائلون بأن دلالة العام ظنية مطلقاً ؛ بقولهم :
إن دلالة العام من قبيل الظاهر الذي يحتمل التخصيص فيكون ظني .
القول الثاني : ذهب معظم الحنفية إلى أن دلالة العام قطعي إذا لم يخصص .
فيكون قطعي قبل التخصيص , وظني بعد التخصيص .

أدلة القول الثاني : استدل القائلون بأن دلالة العام قطعي قبل التخصيص ، وظني بعد
التخصيص ، بما يلي :
1.إن العام إذا خصص عن احتمال الدليل دون وجوده فيبقى العام غير مخصص، وتكون دلالته
قطعية.
2. إن العام إذا خصص بدليل يخرج بعض أفراده ، فإنه يكون ظني.
وثمرة الخلاف بين الفقهاء هي:
أ. تخصيص عام بخبر القرآن الآحاد
ب. تعارض العام مع الخاص.

المسألة الأولى: تخصيص عام القرآن بخبر الآحاد .
اختلف العلماء في تخصيص عام القرآن بخبر الآحاد على قولين:
القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من (المالكية، والحنابلة، وبعض الحنفية) ، إلى أن
عام القرآن يخصص بالحديث المتواتر, وبخبر الآحاد .
الأدلة:
استدل أصحاب القائلون بجواز تخصيص عام القرآن بخبر الآحاد، بما يلي :
إن خبر الواحد دلالته في المسألة التي قيل لها قطعية , وعام القرآن دلالته ظنية فيخصص
القطعي الظني .
وإليك الأمثلة :
أ. قال تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم….إلى قوله: (وأحل لكم ما وراء ذلكم).( النساء :23-24).
إن قوله تعالي : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ، نص:عام في إباحة الزواج من غير ما ذكر في
الآيتين ، ولكن ثبت عنه عليه السلام أنه قد حرم نكاح المرأة علي عمتها ، أو خالتها بقوله :
" لا يجمع بين المرأة وعمتها , ولا بين المرأة وخالتها" ، فالحديث خصص عام الآية وهو خبر
آحاد.
ب.قال تعالى : (حرمت عليكم الميتة) . (المائدة : 3) .
الآية حرمت كل ميتة ، ولكن الرسول عليه السلام أباح ميتة البحر ، بقوله : "هو الطهور ماؤه
الحل ميتة " فالحديث خبر آحاد، خصص الآية ، فأباح ميتة البحر, فأخرج من العموم ميتة البحر .
ج. قال تعالى: (قل لا أجد في ما أوحي إلىُ محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماٌ )
الآية : ذكرت المحرمات ، ومنها (الدم) ،ولكن النبي عليه السلام أباح لنا دمان ، وميتتان بقوله:
"أحلت لنا ميتان ودمان فأما الميتان الحوت والجراد ,وأما الدمان الكبد والطحال " .
فالحديث خبر آحاد خصص عموم الدم ، وأخرج من مفرداته الكبد ، والطحال .
د. قال تعالى: (وأحل الله البيع). (البقرة : 275) .
فالبيع من ألفاظ العموم ، ويفيد حل جميع أنواع البيع، ولكن الرسول عليه السلام نهي عن بيع
الحصاة بقوله : "نهى عن بيع الحصاة" ، فكان مخصص لهذا العموم .
تعريف بيع الحصاة: "هو أن يقول أحد المبايعين للآخر: أرمِ هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت هو لك
بدرهم مثلا ".
القول الثاني: ذهب أغلب الحنفية إلى أن عام القرآن لا يخصصه إلا القرآن،والحديث المتواتر،
والحديث المشهور، أما خبر الآحاد فلا يخصص عام القرآن .
الأدلة : استدل أصحاب هذا القول ، بما يلي:
1. إن خبر الآحاد ظني الثبوت,وعام القرآن قطعي فهما ليس في مرتبة واحدة , ولا يخصص الظني
القطعي .
2. إن عام القرآن ،والمتواتر، والمشهور في مرتبة واحدة .
3. إذا خصص عام القرآن بالمتواتر، أو المشهور,أو بالقرآن فإن دلالة العام بعد التخصيص تصبح
ظنية .
ملاحظة : إن تخصيص القرآن بمخصص من القرآن، أو من السنة المتواترة و المشهورة ينقل دلالة العام
من القطعي إلى الظني .
الأمثلة:
أ. قال تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) . ( البقرة : 275) .
كلمة : (البيع) ، لفظ عام خصص بمخصص وهو القرآن : (وحرم الربا) ؛ فجميع البيوع الربوية
حرام ،وتكون الدلالة بعد البيع ظنية ، ثم خصص عام القرآن بخبر الآحاد قوله  :"ولاتناجشوا"
ب. وقال تعالى : (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) . ( التوبة : 5) .
لفظ : (المشركون) ، عام فيجب قتال المشركين جميعا ، وخصص بقوله تعالى: (وأن أحد من
المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه)؛ فلا يقتل الكافر الذي يأخذ الأمان
فأصبحت الدلالة بعد التخصيص ظنية ، وقد يخصص بخبر الآحاد؛ مثل قوله  : "ألا لا تقتلوا
الذرية ,ولا أصحاب الصوامع " . أي عدم قتل أطفال المشركين .

المسألة الثانية : تعارض العام مع الخاص :
اختلف الفقهاء في مسألة تعارض العام مع الخاص على قولين :
القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى تقديم الخاص على العام عند التعارض .
الأدلة : استل القائلون بتقديم العام علي الخاص ، بما يلي :
أ. إن دلالة العام ظنية ,ودلالة الخاص قطعية فيقدم القطعي على الظني .
ب. إن التعارض أمر وهمي ومزال قبل حدوثه .

القول الثاني: ذهب أغلبية الحنفية إلى أن المتأخر ينسخ المتقدم .
وعليه: فإن العام متأخراً عن الخاص ، فإنه ينسخ الخاص .
وإن كان الخاص متأخراً عن العام فإنه ينسخ العام.

الأدلة : استدل القائلون بأن المتقدم ينسخ المتأخر ؛ بما يلي :
إن العام قبل التخصيص قطعي الدلالة, والخاص قطعي فالتعارض قائم وموجود؛ لأن المتعارض في مرتبة واحدة من حيث الدلالة.


انتهت المحاضرة السابعة ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

د طلال النجار
د طلال النجار
المدير العام
المدير العام

عدد المساهمات : 268
ذكر العمر : 72
المحاضرة السابعة لمقرر أصول الفقه الاسلامي جامعة الاقصى 112

http://www.4shared.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى