المحاضرة السابعة لمقرر أصول الفقه الاسلامي جامعة الاقصى
صفحة 1 من اصل 1
المحاضرة السابعة لمقرر أصول الفقه الاسلامي جامعة الاقصى
المحاضرة السابعة
ألفاظ الشمول
أولا. العام والخاص :
1.العام:
أ. تعريف العام لغة :الشمول ، والاستيعاب .
ب.وفي الاصطلاح : "هو اللفظ الدال على جميع أفراده بحسب وضع واحد، دفعة واحدة
،ويستغرق جميع ما يصلح له " ، وهذا التعريف جامع مانع .
شرح التعريف :
(اللفظ الدال على جميع أفراده) ، قيد أول في التعريف خرج به ؛ ما يلي : .
1.اللفظ المطلق ؛ لأنه لا يدل على شئ من الأفراد .
مثال ذلك : كلمة (رجل) ، فهي لفظ مطلق ، ولا يشمل اللفظ كل الرجال .
2. ويخرج الجمع المنكر؛ لأنه لا يستغرق جميع أفراده .
مثال ذلك : كلمة (رجال ,نساء ,مؤمنون)؛ فإنه جمع نكرة ، لا يشمل كل الرجال , والنساء .
3. وخرج المثنى ؛ لأنه يدل على اثنين فقط ، ولا يدل على العموم .
4 وخرجت النكرة في سياق الإثبات ، لأنها لا تدل على العموم .
مثال ذلك : (جاء طالب إلى المدرسة )، إخبار بمجيء طالب ، ولا يدل على العموم .
ومعنى : (بحسب وضع واحد ) ؛أي بحسب معنى واحد موضع له في اللغة وهو قيد ثان
يخرج به من العام ؛ ما يلي :
1. اللفظ المشترك ؛ لأن اللفظ المشترك يحتمل أكثر من معنى .
مثال ذلك : (العين ) ، فإن من معانيها :العين الباصرة , والجاسوس , ونبع الماء , والوجيه
في القوم .
ومعنى: ( دفعة واحدة ) ، إن اللفظ العام في الدلالة على جميع أفراده لا يتجزأ .
مثال ذلك : كلمة (الرجال) ؛ أي كل من بلغ من الذكور، وهو عام .
ج.صيغ العام ، هي :
أولاً. الجمع المعرف بأل التعريف :
ويقصد بالجمع سواء كان جمع مذكر،أو مؤنث سالم، أو جمع تكسير، فهذه الجموع إذا
دخلت عليها أل التعريف فهي من ألفاظ العموم .
الأمثلة :
1.قال تعالى : (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) . (البقرة :282).
كلمة : (الشهداء ) ،من ألفاظ العموم ؛لأنها (جمع تكسير) .
1. وقال تعالي : (والمؤمنون والمؤمنات بعضهن أوليا ء بعض). (التوبة : 71) .
كلمة : ( المؤمنون) ، جمع مذكر سالم ، (والمؤمنات )، جمع مؤنث سالم .
2. وقال تعالي : (والله يحب الصابرين) . (آل عمران : 146) .
كلمة : (الصابرين ) ، جمع مذكر سالم .
ثانيا . الجمع المعرف بالإضافة :
كل جمع معرف بالإضافة من صيغ العموم ؛ بشرط أن يكون الجمع مضاف ، والمضاف إليه
(الضمير)
الأمثلة :
1. .قال تعالى : (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين). (النساء : 11) .
كلمة : (أولادكم )، جمع معرف بالإضافة ، وهو من ألفاظ العموم .
3. وقال تعالي : (لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر علي الإيمان ) .( التوبة :23)
كلمة: ( آباءكم ,وإخوانكم )، جمع تكسير مضاف ، وهي من ألفاظ العموم .
ثالثاَ. المفرد المعرف بأل التعريف :
كل اسم مفرد معرف بأل التعريف من صيغ العموم .
الأمثلة:
1. قال تعالى : (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) . (المائدة ؛38) .
كلمة: (السارق والسارقة ) ،مفردان معرفان بأل التعرف المستغرقة لكل سارق ، فهما من ألفاظ
العموم .
2.وقال تعالي : (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) . (النور : 2) .
كلمة : (الزانية والزاني ) ، لفظان مفردان عرفا بأل التعريف التي استغرقت كل زان .
1. وقال تعالي : (وأحل الله البيع وحرم الربا)، لفظان مفردان معرفان بأل التعريف .
رابعاً.المفرد المعرف بالإضافة :
الأمثلة:
1. قال تعالى : (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) . (إبراهيم : 34) .
كلمة: ( نعمة ) ، نكرة مضافة إلي لفظ الجلالة ، فأصبحت معرفة بالإضافة .
2. وقال تعالي : (وأمرهم شورى بينهم ) . (الشورى :38) .
كلمة : (أمر) ، نكرة مضافة إلى الضمير فعرفت ، والمعني : (جميع أمورهم شورى ) .
3. وقال تعالي : (حتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كُذبوا جاءهم نصرنا ) .(يوسف : 110).
كلمة : (نصر) ، نكره ,أضيفت إلى الضمير فأصبحت معرفة.
4.وقال : " لن يُفلح قوم ولو أمرهم امرأة ) . ( أخرجه البخاري ) .
كلمة : (أمر ) نكرة, أضيفت ‘إلى الضمير فأصبحت معرفة .
خامساً. أسماء الشرط :
مثل : من , وما , وأي ، وهذه من صيغ العموم .
الأمثلة :
1. قال تعالي : (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلي أهلة ) .( النساء : 92) .
كلمة : (من) ، من أسماء الشرط فهي لفظ عام ، والمعني : كل مؤمن يقع في القتل الخطأ يتوجب
فعله تحرير رقبة مؤمنة ، ودية تدفع لأهله .
2. وقال تعالي : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ). (البقرة : 185) .
كلمة: (من ) ، من أسماء الشرط ، وهي من صيغ العموم .
3.وقال تعالي : ( وما تفعلوا من خير فان الله به عليم ) .(البقرة : 215) .
كلمة : (ما ) ، اسم شرط ، وهي من صيغ العموم
4. وقال تعالي : ( أياٌ ما تدعو فله الأسماء الحسني ) .( الإسراء : 110) .
كلمة : ( أي ) ،من أسماء الشرط ، وهي من صيغ العموم .
سادسا . الأسماء الموصولة :
مثل : الذين , وما , واللاّتي , وأولات .
الأمثلة:
1. قال تعالي : ( إن الذين يرمون المحصنات .( النور :23) .
كلمة : ( الذين ) ، اسم موصول يدل علي العموم ، فيشمل كل من رمي محصنة .
2. قال تعالي : (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) . (النساء : 22) .
كلمة : (ما ) ، اسم موصول ، يدل على العموم فيشمل جميع ما نكح الآباء .
3. وقال تعالى : (واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم ) .(الطلاق : 4) .
كلمة : (واللاتي ) ، اسم موصول من ألفاظ العموم .
3. وقال تعالي: (وأولات الأحمال أجلُهنّ أن يضعن حملهن ). (الطلاق : 14) .
كلمة : (أولات ) ، سم موصول من ألفاظ العموم .
سابعاً. أسماء الاستفهام :
مثل :ِمن , وأي .
الأمثلة :
1. قال تعالى : (من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ) .(البقرة : 255) .
كلمة من ) ، اسم استفهام بفيد العموم .
2.وقال تعالي : ( أيكم يأتيني بعرشها) . (النمل : 38) .
كلمة : (أي) ، اسم استفهام ، يفيد العموم .
ثامنا. كل لفظ وضع في اللغة لاستغراق جميع لأفراده ما لم يخصص :
مثل : معشر, معاشر, عامة, كافة , من، سائر, جميع , كل .
الأمثلة :
1. قال تعالى : (يا معشر الجن) .( النعام : 128) .
كلمة : ( معشر ) ، عام يشمل جميع أفراد الجن .
2. وقال تعالي : (وقاتلوا المشركين كآفة) . (التوبة : 36) .
كلمة : (كآفة ) ، عام و يشمل جميع المشركين على اختلاف ألوانهم .
3. وقال تعالي : (كل من عليها فان ) . ( الرحمن : 26) .
كلمة : (من) ، تفيد العموم .
4. وقال تعالي : (قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً ) .( الأعراف : 158) .
كلمة : ( جميعاً ) ، تفيد العموم ، أي جميع الناس .
5.وقال : "وبعثت إلى الناس عامة". (متفق عليه ) .
كلمة : (عامة ) ، تفبد عموم الناس علي اختلاف أجناسهم ، وألوانهم .
تاسعا. النكرة المنفية :" وهي النكرة في سياق النفي، ويسبق حرف النفي حرف جزم فتكون
عامة ودلالتها قطعية " .
مثال : ما جاء من أحد .
ملاحظة :
أ. النكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم .
مثاله : قال تعالى : (ولهم فيها فاكهة ,ولهم ما يدعون ) .(يس: 57) .
وهذا امتنان من الله على عباده .
ب. النكرة في سياق الشرط تدل على العموم .
مثاله : قوله : "من قتل كافراً له عليه بينة فله سلبه " . (متفق عليه ) .
كلمة : (كافراً) نكرة في سياق الشرط ، وهذا دليل علي عمومها.
ج. النكرة الموصوفة بوصف عام من ألفاظ العموم .
مثاله :
1. قوله تعالى : (ولعبد مؤمن خير من مشرك) . (البقرة 221) .
كلمة : ( عبد) ، نكرة ووصفت بلفظ : مؤمن ؛ فهي من العموم .
2. وقوله تعالى : (قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى) . (البقرة : 236) .
كلمة : (قول ) ، نكرة ووصفت بكلمة معروف فأصبحت من ألفاظ العموم .
د . النكرة التي يسبقها نفي فهي من ألفاظ العموم .
مثاله :
1. قال تعالى : (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا) . ( التوبة : 84) .
كلمة : (أحد ) ، نكرة سبقها نفي (لا) ؛ فهي تفيد عموم.
2. وقال تعالي : (وما من دابة في الأرض إلى على الله رزقها) . ( هود : 6) .
كلمة : (دابة) ، نكرة سبقها نفي ؛ فهي تفيد العموم .
3. قوله : " لا ضرر ولا ضرار" .( أخرجه أحمد في مسنده ) .
كلمة : (ضرر ، وضرار ) ، نكرتان سبقها نفي بلا النافية ؛ فهي تفيد العموم .
كلمة : (هجرة ) ، نكرة سبقها أداة نفي ؛ فهي تفيد العموم .
5.قوله : " لا وصية لوارث " . أخرجه الدار قطني في سننه) .
كلمة : ( وصية ) ، نكرة سبقها نفي؛ فدلت علي العموم .
دلالة اللفظ العام على جميع أفراده قطعي أم ظني ؟
اختلف العلماء في دلالة اللفظ العام هل هو قطعي أم ظني على قولين:
القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من (الحنفية، والمالكية ،والشافعية ،والحنابلة ) ،إلى أن دلالة
العام ظنية سواء قبل التخصيص ، أم بعد التخصيص.
ملاحظة :
أ. المقصود بالتخصيص : " قصر العام على بعض أفراده " .
مثال : قوله تعالى : (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) . (البقرة : 228) .
فكلمة : ( المطلقات ) ، عام يشمل كل مطلقة مدخول بها أم لا , حامل أم لا .
وقوله تعالى : (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ). (الطلاق : 14) .
أخرج من المطلقات المعتدات ، والمطلقة التي لم تمس ، وأولات الأحمال ، وهؤلاء ليس عليهن عدة .
أدلة القول الأول : استدل القائلون بأن دلالة العام ظنية مطلقاً ؛ بقولهم :
إن دلالة العام من قبيل الظاهر الذي يحتمل التخصيص فيكون ظني .
القول الثاني : ذهب معظم الحنفية إلى أن دلالة العام قطعي إذا لم يخصص .
فيكون قطعي قبل التخصيص , وظني بعد التخصيص .
أدلة القول الثاني : استدل القائلون بأن دلالة العام قطعي قبل التخصيص ، وظني بعد
التخصيص ، بما يلي :
1.إن العام إذا خصص عن احتمال الدليل دون وجوده فيبقى العام غير مخصص، وتكون دلالته
قطعية.
2. إن العام إذا خصص بدليل يخرج بعض أفراده ، فإنه يكون ظني.
وثمرة الخلاف بين الفقهاء هي:
أ. تخصيص عام بخبر القرآن الآحاد
ب. تعارض العام مع الخاص.
المسألة الأولى: تخصيص عام القرآن بخبر الآحاد .
اختلف العلماء في تخصيص عام القرآن بخبر الآحاد على قولين:
القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من (المالكية، والحنابلة، وبعض الحنفية) ، إلى أن
عام القرآن يخصص بالحديث المتواتر, وبخبر الآحاد .
الأدلة:
استدل أصحاب القائلون بجواز تخصيص عام القرآن بخبر الآحاد، بما يلي :
إن خبر الواحد دلالته في المسألة التي قيل لها قطعية , وعام القرآن دلالته ظنية فيخصص
القطعي الظني .
وإليك الأمثلة :
أ. قال تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم….إلى قوله: (وأحل لكم ما وراء ذلكم).( النساء :23-24).
إن قوله تعالي : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ، نص:عام في إباحة الزواج من غير ما ذكر في
الآيتين ، ولكن ثبت عنه عليه السلام أنه قد حرم نكاح المرأة علي عمتها ، أو خالتها بقوله :
" لا يجمع بين المرأة وعمتها , ولا بين المرأة وخالتها" ، فالحديث خصص عام الآية وهو خبر
آحاد.
ب.قال تعالى : (حرمت عليكم الميتة) . (المائدة : 3) .
الآية حرمت كل ميتة ، ولكن الرسول عليه السلام أباح ميتة البحر ، بقوله : "هو الطهور ماؤه
الحل ميتة " فالحديث خبر آحاد، خصص الآية ، فأباح ميتة البحر, فأخرج من العموم ميتة البحر .
ج. قال تعالى: (قل لا أجد في ما أوحي إلىُ محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماٌ )
الآية : ذكرت المحرمات ، ومنها (الدم) ،ولكن النبي عليه السلام أباح لنا دمان ، وميتتان بقوله:
"أحلت لنا ميتان ودمان فأما الميتان الحوت والجراد ,وأما الدمان الكبد والطحال " .
فالحديث خبر آحاد خصص عموم الدم ، وأخرج من مفرداته الكبد ، والطحال .
د. قال تعالى: (وأحل الله البيع). (البقرة : 275) .
فالبيع من ألفاظ العموم ، ويفيد حل جميع أنواع البيع، ولكن الرسول عليه السلام نهي عن بيع
الحصاة بقوله : "نهى عن بيع الحصاة" ، فكان مخصص لهذا العموم .
تعريف بيع الحصاة: "هو أن يقول أحد المبايعين للآخر: أرمِ هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت هو لك
بدرهم مثلا ".
القول الثاني: ذهب أغلب الحنفية إلى أن عام القرآن لا يخصصه إلا القرآن،والحديث المتواتر،
والحديث المشهور، أما خبر الآحاد فلا يخصص عام القرآن .
الأدلة : استدل أصحاب هذا القول ، بما يلي:
1. إن خبر الآحاد ظني الثبوت,وعام القرآن قطعي فهما ليس في مرتبة واحدة , ولا يخصص الظني
القطعي .
2. إن عام القرآن ،والمتواتر، والمشهور في مرتبة واحدة .
3. إذا خصص عام القرآن بالمتواتر، أو المشهور,أو بالقرآن فإن دلالة العام بعد التخصيص تصبح
ظنية .
ملاحظة : إن تخصيص القرآن بمخصص من القرآن، أو من السنة المتواترة و المشهورة ينقل دلالة العام
من القطعي إلى الظني .
الأمثلة:
أ. قال تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) . ( البقرة : 275) .
كلمة : (البيع) ، لفظ عام خصص بمخصص وهو القرآن : (وحرم الربا) ؛ فجميع البيوع الربوية
حرام ،وتكون الدلالة بعد البيع ظنية ، ثم خصص عام القرآن بخبر الآحاد قوله :"ولاتناجشوا"
ب. وقال تعالى : (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) . ( التوبة : 5) .
لفظ : (المشركون) ، عام فيجب قتال المشركين جميعا ، وخصص بقوله تعالى: (وأن أحد من
المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه)؛ فلا يقتل الكافر الذي يأخذ الأمان
فأصبحت الدلالة بعد التخصيص ظنية ، وقد يخصص بخبر الآحاد؛ مثل قوله : "ألا لا تقتلوا
الذرية ,ولا أصحاب الصوامع " . أي عدم قتل أطفال المشركين .
المسألة الثانية : تعارض العام مع الخاص :
اختلف الفقهاء في مسألة تعارض العام مع الخاص على قولين :
القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى تقديم الخاص على العام عند التعارض .
الأدلة : استل القائلون بتقديم العام علي الخاص ، بما يلي :
أ. إن دلالة العام ظنية ,ودلالة الخاص قطعية فيقدم القطعي على الظني .
ب. إن التعارض أمر وهمي ومزال قبل حدوثه .
القول الثاني: ذهب أغلبية الحنفية إلى أن المتأخر ينسخ المتقدم .
وعليه: فإن العام متأخراً عن الخاص ، فإنه ينسخ الخاص .
وإن كان الخاص متأخراً عن العام فإنه ينسخ العام.
الأدلة : استدل القائلون بأن المتقدم ينسخ المتأخر ؛ بما يلي :
إن العام قبل التخصيص قطعي الدلالة, والخاص قطعي فالتعارض قائم وموجود؛ لأن المتعارض في مرتبة واحدة من حيث الدلالة.
انتهت المحاضرة السابعة ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
ألفاظ الشمول
أولا. العام والخاص :
1.العام:
أ. تعريف العام لغة :الشمول ، والاستيعاب .
ب.وفي الاصطلاح : "هو اللفظ الدال على جميع أفراده بحسب وضع واحد، دفعة واحدة
،ويستغرق جميع ما يصلح له " ، وهذا التعريف جامع مانع .
شرح التعريف :
(اللفظ الدال على جميع أفراده) ، قيد أول في التعريف خرج به ؛ ما يلي : .
1.اللفظ المطلق ؛ لأنه لا يدل على شئ من الأفراد .
مثال ذلك : كلمة (رجل) ، فهي لفظ مطلق ، ولا يشمل اللفظ كل الرجال .
2. ويخرج الجمع المنكر؛ لأنه لا يستغرق جميع أفراده .
مثال ذلك : كلمة (رجال ,نساء ,مؤمنون)؛ فإنه جمع نكرة ، لا يشمل كل الرجال , والنساء .
3. وخرج المثنى ؛ لأنه يدل على اثنين فقط ، ولا يدل على العموم .
4 وخرجت النكرة في سياق الإثبات ، لأنها لا تدل على العموم .
مثال ذلك : (جاء طالب إلى المدرسة )، إخبار بمجيء طالب ، ولا يدل على العموم .
ومعنى : (بحسب وضع واحد ) ؛أي بحسب معنى واحد موضع له في اللغة وهو قيد ثان
يخرج به من العام ؛ ما يلي :
1. اللفظ المشترك ؛ لأن اللفظ المشترك يحتمل أكثر من معنى .
مثال ذلك : (العين ) ، فإن من معانيها :العين الباصرة , والجاسوس , ونبع الماء , والوجيه
في القوم .
ومعنى: ( دفعة واحدة ) ، إن اللفظ العام في الدلالة على جميع أفراده لا يتجزأ .
مثال ذلك : كلمة (الرجال) ؛ أي كل من بلغ من الذكور، وهو عام .
ج.صيغ العام ، هي :
أولاً. الجمع المعرف بأل التعريف :
ويقصد بالجمع سواء كان جمع مذكر،أو مؤنث سالم، أو جمع تكسير، فهذه الجموع إذا
دخلت عليها أل التعريف فهي من ألفاظ العموم .
الأمثلة :
1.قال تعالى : (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) . (البقرة :282).
كلمة : (الشهداء ) ،من ألفاظ العموم ؛لأنها (جمع تكسير) .
1. وقال تعالي : (والمؤمنون والمؤمنات بعضهن أوليا ء بعض). (التوبة : 71) .
كلمة : ( المؤمنون) ، جمع مذكر سالم ، (والمؤمنات )، جمع مؤنث سالم .
2. وقال تعالي : (والله يحب الصابرين) . (آل عمران : 146) .
كلمة : (الصابرين ) ، جمع مذكر سالم .
ثانيا . الجمع المعرف بالإضافة :
كل جمع معرف بالإضافة من صيغ العموم ؛ بشرط أن يكون الجمع مضاف ، والمضاف إليه
(الضمير)
الأمثلة :
1. .قال تعالى : (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين). (النساء : 11) .
كلمة : (أولادكم )، جمع معرف بالإضافة ، وهو من ألفاظ العموم .
3. وقال تعالي : (لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر علي الإيمان ) .( التوبة :23)
كلمة: ( آباءكم ,وإخوانكم )، جمع تكسير مضاف ، وهي من ألفاظ العموم .
ثالثاَ. المفرد المعرف بأل التعريف :
كل اسم مفرد معرف بأل التعريف من صيغ العموم .
الأمثلة:
1. قال تعالى : (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) . (المائدة ؛38) .
كلمة: (السارق والسارقة ) ،مفردان معرفان بأل التعرف المستغرقة لكل سارق ، فهما من ألفاظ
العموم .
2.وقال تعالي : (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) . (النور : 2) .
كلمة : (الزانية والزاني ) ، لفظان مفردان عرفا بأل التعريف التي استغرقت كل زان .
1. وقال تعالي : (وأحل الله البيع وحرم الربا)، لفظان مفردان معرفان بأل التعريف .
رابعاً.المفرد المعرف بالإضافة :
الأمثلة:
1. قال تعالى : (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) . (إبراهيم : 34) .
كلمة: ( نعمة ) ، نكرة مضافة إلي لفظ الجلالة ، فأصبحت معرفة بالإضافة .
2. وقال تعالي : (وأمرهم شورى بينهم ) . (الشورى :38) .
كلمة : (أمر) ، نكرة مضافة إلى الضمير فعرفت ، والمعني : (جميع أمورهم شورى ) .
3. وقال تعالي : (حتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كُذبوا جاءهم نصرنا ) .(يوسف : 110).
كلمة : (نصر) ، نكره ,أضيفت إلى الضمير فأصبحت معرفة.
4.وقال : " لن يُفلح قوم ولو أمرهم امرأة ) . ( أخرجه البخاري ) .
كلمة : (أمر ) نكرة, أضيفت ‘إلى الضمير فأصبحت معرفة .
خامساً. أسماء الشرط :
مثل : من , وما , وأي ، وهذه من صيغ العموم .
الأمثلة :
1. قال تعالي : (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلي أهلة ) .( النساء : 92) .
كلمة : (من) ، من أسماء الشرط فهي لفظ عام ، والمعني : كل مؤمن يقع في القتل الخطأ يتوجب
فعله تحرير رقبة مؤمنة ، ودية تدفع لأهله .
2. وقال تعالي : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ). (البقرة : 185) .
كلمة: (من ) ، من أسماء الشرط ، وهي من صيغ العموم .
3.وقال تعالي : ( وما تفعلوا من خير فان الله به عليم ) .(البقرة : 215) .
كلمة : (ما ) ، اسم شرط ، وهي من صيغ العموم
4. وقال تعالي : ( أياٌ ما تدعو فله الأسماء الحسني ) .( الإسراء : 110) .
كلمة : ( أي ) ،من أسماء الشرط ، وهي من صيغ العموم .
سادسا . الأسماء الموصولة :
مثل : الذين , وما , واللاّتي , وأولات .
الأمثلة:
1. قال تعالي : ( إن الذين يرمون المحصنات .( النور :23) .
كلمة : ( الذين ) ، اسم موصول يدل علي العموم ، فيشمل كل من رمي محصنة .
2. قال تعالي : (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) . (النساء : 22) .
كلمة : (ما ) ، اسم موصول ، يدل على العموم فيشمل جميع ما نكح الآباء .
3. وقال تعالى : (واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم ) .(الطلاق : 4) .
كلمة : (واللاتي ) ، اسم موصول من ألفاظ العموم .
3. وقال تعالي: (وأولات الأحمال أجلُهنّ أن يضعن حملهن ). (الطلاق : 14) .
كلمة : (أولات ) ، سم موصول من ألفاظ العموم .
سابعاً. أسماء الاستفهام :
مثل :ِمن , وأي .
الأمثلة :
1. قال تعالى : (من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ) .(البقرة : 255) .
كلمة من ) ، اسم استفهام بفيد العموم .
2.وقال تعالي : ( أيكم يأتيني بعرشها) . (النمل : 38) .
كلمة : (أي) ، اسم استفهام ، يفيد العموم .
ثامنا. كل لفظ وضع في اللغة لاستغراق جميع لأفراده ما لم يخصص :
مثل : معشر, معاشر, عامة, كافة , من، سائر, جميع , كل .
الأمثلة :
1. قال تعالى : (يا معشر الجن) .( النعام : 128) .
كلمة : ( معشر ) ، عام يشمل جميع أفراد الجن .
2. وقال تعالي : (وقاتلوا المشركين كآفة) . (التوبة : 36) .
كلمة : (كآفة ) ، عام و يشمل جميع المشركين على اختلاف ألوانهم .
3. وقال تعالي : (كل من عليها فان ) . ( الرحمن : 26) .
كلمة : (من) ، تفيد العموم .
4. وقال تعالي : (قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً ) .( الأعراف : 158) .
كلمة : ( جميعاً ) ، تفيد العموم ، أي جميع الناس .
5.وقال : "وبعثت إلى الناس عامة". (متفق عليه ) .
كلمة : (عامة ) ، تفبد عموم الناس علي اختلاف أجناسهم ، وألوانهم .
تاسعا. النكرة المنفية :" وهي النكرة في سياق النفي، ويسبق حرف النفي حرف جزم فتكون
عامة ودلالتها قطعية " .
مثال : ما جاء من أحد .
ملاحظة :
أ. النكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم .
مثاله : قال تعالى : (ولهم فيها فاكهة ,ولهم ما يدعون ) .(يس: 57) .
وهذا امتنان من الله على عباده .
ب. النكرة في سياق الشرط تدل على العموم .
مثاله : قوله : "من قتل كافراً له عليه بينة فله سلبه " . (متفق عليه ) .
كلمة : (كافراً) نكرة في سياق الشرط ، وهذا دليل علي عمومها.
ج. النكرة الموصوفة بوصف عام من ألفاظ العموم .
مثاله :
1. قوله تعالى : (ولعبد مؤمن خير من مشرك) . (البقرة 221) .
كلمة : ( عبد) ، نكرة ووصفت بلفظ : مؤمن ؛ فهي من العموم .
2. وقوله تعالى : (قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى) . (البقرة : 236) .
كلمة : (قول ) ، نكرة ووصفت بكلمة معروف فأصبحت من ألفاظ العموم .
د . النكرة التي يسبقها نفي فهي من ألفاظ العموم .
مثاله :
1. قال تعالى : (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا) . ( التوبة : 84) .
كلمة : (أحد ) ، نكرة سبقها نفي (لا) ؛ فهي تفيد عموم.
2. وقال تعالي : (وما من دابة في الأرض إلى على الله رزقها) . ( هود : 6) .
كلمة : (دابة) ، نكرة سبقها نفي ؛ فهي تفيد العموم .
3. قوله : " لا ضرر ولا ضرار" .( أخرجه أحمد في مسنده ) .
كلمة : (ضرر ، وضرار ) ، نكرتان سبقها نفي بلا النافية ؛ فهي تفيد العموم .
كلمة : (هجرة ) ، نكرة سبقها أداة نفي ؛ فهي تفيد العموم .
5.قوله : " لا وصية لوارث " . أخرجه الدار قطني في سننه) .
كلمة : ( وصية ) ، نكرة سبقها نفي؛ فدلت علي العموم .
دلالة اللفظ العام على جميع أفراده قطعي أم ظني ؟
اختلف العلماء في دلالة اللفظ العام هل هو قطعي أم ظني على قولين:
القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من (الحنفية، والمالكية ،والشافعية ،والحنابلة ) ،إلى أن دلالة
العام ظنية سواء قبل التخصيص ، أم بعد التخصيص.
ملاحظة :
أ. المقصود بالتخصيص : " قصر العام على بعض أفراده " .
مثال : قوله تعالى : (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) . (البقرة : 228) .
فكلمة : ( المطلقات ) ، عام يشمل كل مطلقة مدخول بها أم لا , حامل أم لا .
وقوله تعالى : (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ). (الطلاق : 14) .
أخرج من المطلقات المعتدات ، والمطلقة التي لم تمس ، وأولات الأحمال ، وهؤلاء ليس عليهن عدة .
أدلة القول الأول : استدل القائلون بأن دلالة العام ظنية مطلقاً ؛ بقولهم :
إن دلالة العام من قبيل الظاهر الذي يحتمل التخصيص فيكون ظني .
القول الثاني : ذهب معظم الحنفية إلى أن دلالة العام قطعي إذا لم يخصص .
فيكون قطعي قبل التخصيص , وظني بعد التخصيص .
أدلة القول الثاني : استدل القائلون بأن دلالة العام قطعي قبل التخصيص ، وظني بعد
التخصيص ، بما يلي :
1.إن العام إذا خصص عن احتمال الدليل دون وجوده فيبقى العام غير مخصص، وتكون دلالته
قطعية.
2. إن العام إذا خصص بدليل يخرج بعض أفراده ، فإنه يكون ظني.
وثمرة الخلاف بين الفقهاء هي:
أ. تخصيص عام بخبر القرآن الآحاد
ب. تعارض العام مع الخاص.
المسألة الأولى: تخصيص عام القرآن بخبر الآحاد .
اختلف العلماء في تخصيص عام القرآن بخبر الآحاد على قولين:
القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من (المالكية، والحنابلة، وبعض الحنفية) ، إلى أن
عام القرآن يخصص بالحديث المتواتر, وبخبر الآحاد .
الأدلة:
استدل أصحاب القائلون بجواز تخصيص عام القرآن بخبر الآحاد، بما يلي :
إن خبر الواحد دلالته في المسألة التي قيل لها قطعية , وعام القرآن دلالته ظنية فيخصص
القطعي الظني .
وإليك الأمثلة :
أ. قال تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم….إلى قوله: (وأحل لكم ما وراء ذلكم).( النساء :23-24).
إن قوله تعالي : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ، نص:عام في إباحة الزواج من غير ما ذكر في
الآيتين ، ولكن ثبت عنه عليه السلام أنه قد حرم نكاح المرأة علي عمتها ، أو خالتها بقوله :
" لا يجمع بين المرأة وعمتها , ولا بين المرأة وخالتها" ، فالحديث خصص عام الآية وهو خبر
آحاد.
ب.قال تعالى : (حرمت عليكم الميتة) . (المائدة : 3) .
الآية حرمت كل ميتة ، ولكن الرسول عليه السلام أباح ميتة البحر ، بقوله : "هو الطهور ماؤه
الحل ميتة " فالحديث خبر آحاد، خصص الآية ، فأباح ميتة البحر, فأخرج من العموم ميتة البحر .
ج. قال تعالى: (قل لا أجد في ما أوحي إلىُ محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماٌ )
الآية : ذكرت المحرمات ، ومنها (الدم) ،ولكن النبي عليه السلام أباح لنا دمان ، وميتتان بقوله:
"أحلت لنا ميتان ودمان فأما الميتان الحوت والجراد ,وأما الدمان الكبد والطحال " .
فالحديث خبر آحاد خصص عموم الدم ، وأخرج من مفرداته الكبد ، والطحال .
د. قال تعالى: (وأحل الله البيع). (البقرة : 275) .
فالبيع من ألفاظ العموم ، ويفيد حل جميع أنواع البيع، ولكن الرسول عليه السلام نهي عن بيع
الحصاة بقوله : "نهى عن بيع الحصاة" ، فكان مخصص لهذا العموم .
تعريف بيع الحصاة: "هو أن يقول أحد المبايعين للآخر: أرمِ هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت هو لك
بدرهم مثلا ".
القول الثاني: ذهب أغلب الحنفية إلى أن عام القرآن لا يخصصه إلا القرآن،والحديث المتواتر،
والحديث المشهور، أما خبر الآحاد فلا يخصص عام القرآن .
الأدلة : استدل أصحاب هذا القول ، بما يلي:
1. إن خبر الآحاد ظني الثبوت,وعام القرآن قطعي فهما ليس في مرتبة واحدة , ولا يخصص الظني
القطعي .
2. إن عام القرآن ،والمتواتر، والمشهور في مرتبة واحدة .
3. إذا خصص عام القرآن بالمتواتر، أو المشهور,أو بالقرآن فإن دلالة العام بعد التخصيص تصبح
ظنية .
ملاحظة : إن تخصيص القرآن بمخصص من القرآن، أو من السنة المتواترة و المشهورة ينقل دلالة العام
من القطعي إلى الظني .
الأمثلة:
أ. قال تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) . ( البقرة : 275) .
كلمة : (البيع) ، لفظ عام خصص بمخصص وهو القرآن : (وحرم الربا) ؛ فجميع البيوع الربوية
حرام ،وتكون الدلالة بعد البيع ظنية ، ثم خصص عام القرآن بخبر الآحاد قوله :"ولاتناجشوا"
ب. وقال تعالى : (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) . ( التوبة : 5) .
لفظ : (المشركون) ، عام فيجب قتال المشركين جميعا ، وخصص بقوله تعالى: (وأن أحد من
المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه)؛ فلا يقتل الكافر الذي يأخذ الأمان
فأصبحت الدلالة بعد التخصيص ظنية ، وقد يخصص بخبر الآحاد؛ مثل قوله : "ألا لا تقتلوا
الذرية ,ولا أصحاب الصوامع " . أي عدم قتل أطفال المشركين .
المسألة الثانية : تعارض العام مع الخاص :
اختلف الفقهاء في مسألة تعارض العام مع الخاص على قولين :
القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى تقديم الخاص على العام عند التعارض .
الأدلة : استل القائلون بتقديم العام علي الخاص ، بما يلي :
أ. إن دلالة العام ظنية ,ودلالة الخاص قطعية فيقدم القطعي على الظني .
ب. إن التعارض أمر وهمي ومزال قبل حدوثه .
القول الثاني: ذهب أغلبية الحنفية إلى أن المتأخر ينسخ المتقدم .
وعليه: فإن العام متأخراً عن الخاص ، فإنه ينسخ الخاص .
وإن كان الخاص متأخراً عن العام فإنه ينسخ العام.
الأدلة : استدل القائلون بأن المتقدم ينسخ المتأخر ؛ بما يلي :
إن العام قبل التخصيص قطعي الدلالة, والخاص قطعي فالتعارض قائم وموجود؛ لأن المتعارض في مرتبة واحدة من حيث الدلالة.
انتهت المحاضرة السابعة ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
مواضيع مماثلة
» المحاضرة السادسة لمقرر أصول الفقه الاسلامي جامعة الاقصى
» المحاضرة الرابعة لمقرر أصول الفقه الاسلامي (2) جامعة الاقصي
» المحاضرة الثانية لمقرر أصول الفقه الاسلامي (2)
» المحاضرة الرابعة لمقرر أصول الفقه الاسلامي (2) جامعة الاقصي
» المحاضرة الثانية لمقرر أصول الفقه الاسلامي (2)
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء مارس 22, 2016 11:40 pm من طرف أبو مصعب بربروس
» لتكن حياتك مرتبطة بذكر الله
الأحد مارس 20, 2016 10:39 am من طرف أ . حسام كيوان
» القيم المستنبطة من سورة الاسراء
الإثنين ديسمبر 08, 2014 6:23 pm من طرف mr.gevara
» ملخص مادة الأحوال الشخصية لجامعة القدس المفتوجة برنامج التنمية
الجمعة أكتوبر 10, 2014 7:36 pm من طرف احمد الزعتر
» رسالة الاساذ زياد خربوطلي
الخميس سبتمبر 25, 2014 12:08 am من طرف اسعد الفرا
» حقيقة الأسير وشروطه
الأحد مايو 25, 2014 9:07 pm من طرف طالب
» الحرية في الإسلام
الأحد مايو 25, 2014 9:07 pm من طرف طالب
» الحسبة بين النظرية والتطبيق
الأحد مايو 25, 2014 9:07 pm من طرف طالب
» الوسطية في الإسلام
الأحد مايو 25, 2014 9:05 pm من طرف طالب