المحاضرة االثامنة لمقرر أصول الفقه الاسلامي (2)جامعة الاقصى
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
المحاضرة االثامنة لمقرر أصول الفقه الاسلامي (2)جامعة الاقصى
المحاضرة الثامنة
مفهوم الخاص والمطلق
أولاً. مفهوم الخاص :
أ.تعريف الخاص لغة : المنفرد ، والإنفراد .
ب. وفي الاصطلاح : "هو اللفظ الذي يدل على معنى واحد علي سبيل الإنفراد " .
ويشمل :
أ. أسماء الأشخاص ؛ مثل : محمد , وإبراهيم .
ب. اسم الجنس؛ مثل : الحيوان , والإنسان..
ج. ويشمل اسم النوع؛ مثل : رجل,امرأة , سيارة .
وعليه: فكل لفظ وضع لمسمى معلوم (معروف) يدل على الإنفراد يدخل في الخاص ؛ مثل : الغسل لقوله تعالى : (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) . ( المائدة : 6) .
الأمثلة :
1. إجازة النبي لرجل بعينه أن يضحي بالماعز التي لم تتم السنة .
2. كفارة اليمين في قوله تعالى : (فكفارته إطعام عشرة مساكين من أواسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) . (المائدة : 89) .
نلاحظ : الألفاظ : ثلاثة ، وعشرة ألفاظ خاصة .
3. آيات المواريث في الأنصبة ؛ مثل: النصف , والربع , والثمن, والسدس , والثلث ,والثلثان، وهذه ألفاظ خاصة .
ج. ما حكم دلالة الخاص :
اتفق العلماء على أن دلالة الخاص قطعية .
واختلف الفقهاء حكم في تعارض دلالة الخاص مع العام على قولين :
القول الأول : ذهب جمهور الفقهاء ( بعض الحنفية، والمالكية ،والشافعية ،والحنابلة ) ،إلى أن دلالة الخاص تقدم على دلالة العام .
الأدلة:إن دلالة الخاص قطعية, والعام ظنية، ولا يقف الظني أمام القطعي في الدلالة .
القول الثاني: ذهب الجمهور الحنفية إلى أن العام قبل التخصيص دلالته قطعية ، مثل الخاص , فلا يقدم الخاص على العام إلا إذا كان متأخراً عنه فيكون ناسخا ًله إذا عُرف تاريخ كل منهما ، وإذا جهل تاريخ كل منهما فقد ذكر عيسى بن أبان وهو من متقدمي فقهاء الحنفية أربع حالات ، كما يلي :
1.أن يكون الناس قد عملوا به فيقدم الخاص، مثل نهيه :" عن بيع ما ليس عند الإنسان " ,ورخص
في السلم، وهذا خاص بالسلم .
2.أن يكون أحدهما متفقا على استعماله دون الآخر؛ مثل قوله :" فيما سقت السماء العشر " (عام)
وحديث : "ليس في الخضروات صدقة" .( خاص)، فيقدم الخاص ؛ لأن العمل المتفق عليه أنه ليس
في الخضروات صدقة ، فيكون أولى.
3.أن يكون أحدهما قد عمل به السواد الأعظم دون الآخر , فيقدم الذي عمل به السواد الأعظم .
4. إذا فقدت الشروط الثلاثة السابقة وتعارض نرجع إلى مرجح آخر.
د.أنواع دلالة الخاص :
تنقسم دلالة الخاص إلى قسمين:
القسم الأول : أنواع الخاص باعتبار الصيغة :
وينقسم إلي نوعين هما :
1. الأمر: وهو توجيه الأمر من الأعلى إلى الأدنى .
مثاله : قوله تعالي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً ) . (الأحزاب : 70) .
ملاحظة: الأمر قد يفيد الوجوب , والندب , والإباحة .
ودلالة الأمر بعد الخطر تفيد الإباحة وسيأتي الأمثلة .
2. النهي : وهو توجيه النهي من الأعلى إلى الأسفل , ومن الأعلى إلى الأدنى .
مثاله: قوله تعالي ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا) . (الحجرات : 12) .
وقوله تعالي : ( ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان) . (الحجرات : 11) .
القسم الثاني : أنواع الخاص باعتبار حالته :
وينقسم إلى نوعين:
1. اللفظ المطلق :" هو اللفظ الغير مقيد بأي قيد " .
مثال ذلك: سوري, مصري , أردني , فلسطيني .
وقوله تعالى : (فتحرير رقبة) .( المجادلة :3) .
وقوله تعالي : (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) . ( الرعد: 11) .
فإن كلمة : (رقبة , وقوم)، ألفاظ خاصة مطلقة لم تقيد بقيد .
2. اللفظ المقيد: " هو اللفظ الذي يدل على مفرد مقيد أو (فرد مقيد باللفظ) ".
مثال ذلك: فلسطيني شجاع , مصري قوي , دينار أردني , دولار أمريكي.
وقوله تعالى: (أليس منكم رجل رشيد) . (هود :78).
فكلمة : (رجل رشيد) ، مقيدة .
وقوله تعالى : (ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم) . (البقرة :21) .
فكلمة : (أمة مؤمنة) مقيدة .
أولا. اللفظ المطلق :
أ. تعريف المطلق لغة : مشتق من الفعل الثلاثي : (طلق ) ، وهو الانحلال من القيود .
ب. وفي الاصطلاح : "هو اللفظ الذي يدل على فرد شائع من جنسه ، وغير مقيد بقيد من القيود
اللغوية ؛ مثل :الصفة , أو الشرط , أو الغاية " .
ملاحظة : الفرق بين اللفظ المطلق ، و اللفظ العام :
أ. اللفظ المطلق ليس هو اللفظ العام ؛ لأن العام غير الخاص , والمطلق خاص .
ب. اللفظ العام يستغرق جميع أفراده , والمطلق يدل على فرد.
ج. العام شمولي , والمطلق بدلي .
د. يدخل ضمن المطلق : المفرد ,والمثنى ,والجمع المذكر ,والنكرة في سياق الإثبات ؛ مثل: رجل
ورجلين ,ورجال .
الأمثلة:
1.قال تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً).( البقرة : 243)
اللفظ المطلق : كلمة ( أزواجاً ) ، وهو جمع مذكر .
2. وقال تعالى : (فتحرير رقبة ) .
كلمة : (رقبة ) ، مطلقة غير مقيدة .
3.وقال تعالى : (واستشهدوا شهيدين ) . ( البقرة : 282) .
كلمة : (شهيدين ) مطلقة عن القرابة، أو الدين ، أو العدالة .
4. وقال تعالى : (من بعد وصية يوصى بها أو دين). (النساء : 11) .
كلمة : (وصية ), و (دين) ألفاظ مطلقة .
5. وقال : "لا نكاح إلى بولي ". ( أخرجه أحمد في مسنده ) .
كلمة : (ولي) ، لفظ مطلق .
6.وقال : " من رأى منكم منكراً فليغره بيده " .( أخرجه مسلم في صحيحة )
كلمة : (منكر) ، لفظ عام لم يقيد بقيد : قولي ، أو فعلي .
ج. حكم اللفظ المطلق :
المطلق من أنواع الخاص ، وهو قطعي الدلالة ما لم يرد دليل يقيده ،ويجب العمل به , وما يدل عليه
من أحكام شرعية .
ثانياً. اللفظ المقيد :
أ. تعريف المقيد لغة : مشتق من الفعل الثلاثي : (قيد ) ، وهو عكس المطلق .
ب. وفي الاصطلاح:" هو اللفظ الذي يدل على فرد شائع من جنسه مقيد بقيد لغوي زائد ،ويكون
هذا القيد وصفاً, أو شرطاً, أو غاية " .
الأمثلة :
1.كلمة : ( رجل ) ، لفظ مطلق يدخل فيه كل رجل في العالم سواء كان كافراً ، أو مسلما ، أو سوريا،
أو مصريا أو فلسطينيا ، ولكن عندما تقول : (رجل مصري )، يخرج كل رجل غير مصري
وعندما تقول : (رجل مسلم) ، يخرج الكافر ، والفاسق ، فجاءت كلمة مصري مع كلمة الرجل
فقيدتها .
ج . أنواع اللفظ المقيد :
1. التقيد بالوصف :
أمثلة علي التقييد بالوصف :
أ. قال تعالى : (ومن قتل مؤمناً خطاً فتحرير رقبة مؤمنة) ، ( النساء : 92).
فلفظ : (مؤمنة) وصف، قيد كلمة (رقبة) بالا يمان .
والحكم : لا يجوز في الكفارة عتق رقبة كافرة .
ب. وقال تعالى : (وأشهدوا ذوى عدل منكم ) .( الطلاق : 2)
قيد جواز الشهادة بالعدالة، فلا تقبل شهادة الفاسق .
ج. وقال تعالى: (فيها كتب قيمة) . (البينة : 3) .
قيد الكتب بقيمة , فأخرج الكتب الرديئة والساقطة .
د.وقال تعالى : (ولولا رجال مؤمنون,ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأهم). (الفتح : 25) .
قيد ( رجال ) ، بالإيمان ,وكذلك النساء بالإيمان فخرج الرجال الكفار ، والنساء الكافرات .
2. التقييد بالشرط :
أمثلة التقيد بالشرط :
أ. قال تعالى : (فكفارته إطعام عشرة مساكين من أواسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير
رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) .(المائدة : 89) .
قيد (الصيام ) في حالة عجز المكلف عن الإطعام ، أو الكسوة، أو تحرير الرقبة .
ب. قال تعالى فتحرير رقبة ,فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين). (
قيد ( الصيام) ، بالشهرين في حالة عدم قدرة المكلف على الكفارة بالتحرير.
3. التقييد بالغاية :
أمثلة التقيد بالغاية :
أ. قال تعالىثم أتموا الصيام إلى الليل) . (البقرة :187) .
قيد ( الصيام) ، بغاية وهي: مجئ الليل، وبعدها يكون الفطر ، وعليه يحرم الوصال في الصوم
لغير الرسول .
ب .قال تعالى : (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا
جناح عليكم) .(النساء :23).
يحرم زواج الربيبة ؛ لأن التحريم مقيد بالدخول بأمها .
ملاحظة :
أ. قد يقيد المطلق بقيد ولكن لا عبرة بهذا القيد فيكون مطلقاً.
ومثال ذلك :.
قوله تعالى: (ولا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة) .(آل عمران : 130).
يفهم من الآية أن الربا المحرم هو الكثير وألغى هذا القيد بقوله تعالى : (وإن تبتم فكم رؤوس
أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون) ، فدل على أن الربا قليله وكثيرة حرام ؛ لقوله تعالي: (وحرًم
الربا) فالآية عامة في تحريم الربا قليله وكثيرة .
ج. حكم المقيد :
1. إن المقيد من أنواع الخاص، فهو قطعي الدلالة أكثر من المطلق ؛ لأنه يقلل الشيوع في المطلق .
2. يجب العمل به؛ لأن القيد علة في الحكم .
د. حمل المطلق على المقيد :
المقصود بحمل المطلق علي المقيد هو : نقل الحكم من المطلق إلى المقيد , واعتبار حكم
المطلق هو حكم المقيد .
ه. أسباب حمل المطلق علي المقيد :
1. إن المطلق يحمل على المقيد ؛ لأن المطلق ساكت, والمقيد ناطق ومبين , والساكت لا يصلح للبيان
مثل الناطق .
2. يُحمل المطلق على المقيد بسبب أن المطلق جزء من المقيد , فيكون العمل بالكل عمل بالجزء .
ومثاله:
أ. قال تعالى : (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا).
فاللفظ : (رقبة ) ،مطلق يحتمل رقبة مؤمنة ، أو كافرة .
ب. وفي قوله تعالى : (ومن قتل مؤمناً خطأًً تحرير رقبة مؤمنة).
لفظ: (رقبة مؤمنة) ، ليس على إطلاقها؛ بل قيدت بالإيمان، فيجب عتق عبد مؤمن، وليس كافر.
3. إن الأصل في المطلق أن يحمل على الإطلاق ، والأصل في المقيد يحمل على التقيد.
4. اللفظ المطلق يعمل بما دل عليه من أحكام في حالة الإطلاق , واللفظ المقيد يعمل بما دل عليه من
أحكام في حالة تقيده .
و.الحالات التي يحمل فيها المطلق على المقيد ، والحالات التي لا يحمل فيها المطلق على المقيد مع
بيان مواقف العلماء .
الحالة الأولى: اتفاق المطلق والمقيد في الحكم والسبب :
اتفق الأصوليون في هذه الحالة على حمل المطلق على المقيد .
ومثال ذلك :
1. قول القائل: إن ظاهرت فأعتق رقبة , وإن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة.
الحكم : متحد في المطلق والمقيد ، وهو العتق .
والسبب: متحد بين المطلق والمقيد ، وهو الظهار .
2. قوله تعالى : (حرمت عليكم الميتة والدم ) . (المائدة : 3) .
إن لفظ : (الدم) عام مطلق، فيمكن أن يكون الدم الجامد , أو المسفوح , أو الذي بين العروق.
*وقوله تعالى: (لا أجد فيما أوحي إلىٌ محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً)
فبينت الآية أن الدم المحرم هو : الدم المسفوح .
الحكم : متحد في المطلق والمقيد وهو تحريم الدم .
والسبب: الأذى المترتب على أكل الدم من جراثيم ومرض فيكون المقيد مفسر للمطلق فيحمل عليه .
3. قوله تعالى : (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم).(المائدة : 6)
* وقوله : "التيمم ضربتان : ضربة للوجه,وضربة لليد إلى المرفقين ".
الحكم : بيان كيفية المسح (المسح بالصعيد الطيب) ، متحد في المطلق والمقيد.
والسبب: إرادة الصلاة لمن فقد الطهور.
وكذلك : (الأيدي) ، لفظ مطلق , وفي الحديث:قيدت بأنها الممتدة إلى المرفقين ، فيجب حمل المطلق على المقيد ،وهذا ما ذهب إليه الحنفية والشافعية .
ولكن الحنابلة اعتبروا المقيد للمطلق حديث :عمار(يكفيك ضربة للوجه , وضربة للكفين)، وهو مسح اليد للرسغ .
4 ما روي عن عبد الله بن عمر قوله : " فرضت زكاة الفطر صاعاً من تمر ، وصاعاً من شعير علي
العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ".
* وعن عمر رضي الله عنه قال: قال( ) : فرض سول الله () صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر
والمملوك صاعا من تمر وصاعا من شعير ".
الحكم : متحد في المطلق والمقيد وهو:وجوب صدقة الفطر.
والسبب: واحد هو وجود نفس يمولها الصائم ينفق عليه، مثل الأبناء والآباء فيحمل المطلق على
المقيد، ولا تجب الصدقة على الصائم إلا على نفسه ومن يعول من المسلمين .
5. قوله () : "في الغنم زكاة" .
* وقوله () "في الغنم السائمة زكاة".
الحكم : متحد في المطلق والمقيد وهو: وجوب الزكاة , والموضوع واحد وهو الغنم .
السبب : بلوغ النصاب في الغنم، فيحمل المطلق على المقيد ؛ أي يفسر المقيد المطلق .
فتجب الزكاة في الغنم السائمة إذا بلغت النصاب .
الحالة الثانية : اختلاف المطلق والمقيد في الحكم، والسبب :
اتفق الفقهاء في هذه الحالة على عدم حمل المطلق علي المقيد ,ولكن يؤخذ المطلق علي إطلاقه، ويؤخذ بالمقيد ، ولا تعارض في هذه الحالة .
الأمثلة :
1. قال تعالي: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسب نكالاَ من الله ).
لفظ أيديهما) مطلق .
* وقال تعالي : (يا أيها الذين امنوا إذا قمتم إلي الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلي المرافق ) .
لفظ : (اليد) مقيد بالمرفق .
الحكم : مختلف بين الآية الثانية من حيث تبين حكم الوضوء , والأولي من حيث تبين حكم السارق
والسبب : مختلف في الأولي وهو السرقة , وفي الثانية إرادة الصلاة بالتطهر .
2.وقال تعالي: (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ).
لفظ رقبة) مطلق .
*وقال تعالي: (واشهدوا ذوي عدل منكم ).
لفظ : (ذوي عدل) مقيد .
الحكم : مختلف ففي الأولى تحرير رقبة , وفي الثانية وجوب شهادة عدلين في إثبات الرجعة
والطلاق.
والسبب: في الأولي الظهار , وفي الثانية الشهادة في الطلاق والرجعة ،وهنا لا يحمل المطلق علي
المقيد بالإجماع لاختلاف المطلق والمقيد في الحكم والسبب .
الحالة الثالث: اختلاف بين المطلق والمقيد في الحكم, والاتحاد في السبب :
اتفق الفقهاء على أنه لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة أيضاً.
الأمثلة :
1.قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إذا أقمتم إلى الصلاة اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق…إلى
قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) .
فالحكم: مختلف بين المطلق والمقيد، ففي صدر الآية (المقيد) بوجوب غسل الأيدي إلى المرافق في
الوضوء وفي نهاية الآية (المطلق )، وهو مسح اليدين في التيمم.
السبب : واحد وهو إرادة الصلاة .
وهنا لا يحمل المطلق على المقيد بالإجماع لاختلاف المطلق والمقيد في الحكم ، وإن اتحدا في
السبب .
الحالة الرابعة: اتفاق المطلق والمقيد في الحكم والاختلاف في السبب :
اختلف الفقهاء في هذه الحالة على قولين :
القول الأول: ذهب أصحاب أبو حنيفة إلى أنه لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة
القول الثاني : وذهب المالكية والشافعية إلى حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة .
الأدلة :
أدلة القول الأول: استدل الحنفية على عدم حمل المطلق على المقيد إذا اتفقا في الحكم واختلفا في السبب، بما يلي:
1. إن حمل المطلق على المقيد ضرب من التأويل .
2. إن حمل المطلق على المقيد من أجل التوفيق بين النصوص المتعارضة ، ولا تعارض في هذه
الصورة مادام الحكم متفق عليه .
3. إن اختلاف السبب ليست هي العلة في التقيد والإطلاق.
انتهت المحاضرة الثامنة،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
مفهوم الخاص والمطلق
أولاً. مفهوم الخاص :
أ.تعريف الخاص لغة : المنفرد ، والإنفراد .
ب. وفي الاصطلاح : "هو اللفظ الذي يدل على معنى واحد علي سبيل الإنفراد " .
ويشمل :
أ. أسماء الأشخاص ؛ مثل : محمد , وإبراهيم .
ب. اسم الجنس؛ مثل : الحيوان , والإنسان..
ج. ويشمل اسم النوع؛ مثل : رجل,امرأة , سيارة .
وعليه: فكل لفظ وضع لمسمى معلوم (معروف) يدل على الإنفراد يدخل في الخاص ؛ مثل : الغسل لقوله تعالى : (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) . ( المائدة : 6) .
الأمثلة :
1. إجازة النبي لرجل بعينه أن يضحي بالماعز التي لم تتم السنة .
2. كفارة اليمين في قوله تعالى : (فكفارته إطعام عشرة مساكين من أواسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) . (المائدة : 89) .
نلاحظ : الألفاظ : ثلاثة ، وعشرة ألفاظ خاصة .
3. آيات المواريث في الأنصبة ؛ مثل: النصف , والربع , والثمن, والسدس , والثلث ,والثلثان، وهذه ألفاظ خاصة .
ج. ما حكم دلالة الخاص :
اتفق العلماء على أن دلالة الخاص قطعية .
واختلف الفقهاء حكم في تعارض دلالة الخاص مع العام على قولين :
القول الأول : ذهب جمهور الفقهاء ( بعض الحنفية، والمالكية ،والشافعية ،والحنابلة ) ،إلى أن دلالة الخاص تقدم على دلالة العام .
الأدلة:إن دلالة الخاص قطعية, والعام ظنية، ولا يقف الظني أمام القطعي في الدلالة .
القول الثاني: ذهب الجمهور الحنفية إلى أن العام قبل التخصيص دلالته قطعية ، مثل الخاص , فلا يقدم الخاص على العام إلا إذا كان متأخراً عنه فيكون ناسخا ًله إذا عُرف تاريخ كل منهما ، وإذا جهل تاريخ كل منهما فقد ذكر عيسى بن أبان وهو من متقدمي فقهاء الحنفية أربع حالات ، كما يلي :
1.أن يكون الناس قد عملوا به فيقدم الخاص، مثل نهيه :" عن بيع ما ليس عند الإنسان " ,ورخص
في السلم، وهذا خاص بالسلم .
2.أن يكون أحدهما متفقا على استعماله دون الآخر؛ مثل قوله :" فيما سقت السماء العشر " (عام)
وحديث : "ليس في الخضروات صدقة" .( خاص)، فيقدم الخاص ؛ لأن العمل المتفق عليه أنه ليس
في الخضروات صدقة ، فيكون أولى.
3.أن يكون أحدهما قد عمل به السواد الأعظم دون الآخر , فيقدم الذي عمل به السواد الأعظم .
4. إذا فقدت الشروط الثلاثة السابقة وتعارض نرجع إلى مرجح آخر.
د.أنواع دلالة الخاص :
تنقسم دلالة الخاص إلى قسمين:
القسم الأول : أنواع الخاص باعتبار الصيغة :
وينقسم إلي نوعين هما :
1. الأمر: وهو توجيه الأمر من الأعلى إلى الأدنى .
مثاله : قوله تعالي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً ) . (الأحزاب : 70) .
ملاحظة: الأمر قد يفيد الوجوب , والندب , والإباحة .
ودلالة الأمر بعد الخطر تفيد الإباحة وسيأتي الأمثلة .
2. النهي : وهو توجيه النهي من الأعلى إلى الأسفل , ومن الأعلى إلى الأدنى .
مثاله: قوله تعالي ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا) . (الحجرات : 12) .
وقوله تعالي : ( ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان) . (الحجرات : 11) .
القسم الثاني : أنواع الخاص باعتبار حالته :
وينقسم إلى نوعين:
1. اللفظ المطلق :" هو اللفظ الغير مقيد بأي قيد " .
مثال ذلك: سوري, مصري , أردني , فلسطيني .
وقوله تعالى : (فتحرير رقبة) .( المجادلة :3) .
وقوله تعالي : (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) . ( الرعد: 11) .
فإن كلمة : (رقبة , وقوم)، ألفاظ خاصة مطلقة لم تقيد بقيد .
2. اللفظ المقيد: " هو اللفظ الذي يدل على مفرد مقيد أو (فرد مقيد باللفظ) ".
مثال ذلك: فلسطيني شجاع , مصري قوي , دينار أردني , دولار أمريكي.
وقوله تعالى: (أليس منكم رجل رشيد) . (هود :78).
فكلمة : (رجل رشيد) ، مقيدة .
وقوله تعالى : (ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم) . (البقرة :21) .
فكلمة : (أمة مؤمنة) مقيدة .
أولا. اللفظ المطلق :
أ. تعريف المطلق لغة : مشتق من الفعل الثلاثي : (طلق ) ، وهو الانحلال من القيود .
ب. وفي الاصطلاح : "هو اللفظ الذي يدل على فرد شائع من جنسه ، وغير مقيد بقيد من القيود
اللغوية ؛ مثل :الصفة , أو الشرط , أو الغاية " .
ملاحظة : الفرق بين اللفظ المطلق ، و اللفظ العام :
أ. اللفظ المطلق ليس هو اللفظ العام ؛ لأن العام غير الخاص , والمطلق خاص .
ب. اللفظ العام يستغرق جميع أفراده , والمطلق يدل على فرد.
ج. العام شمولي , والمطلق بدلي .
د. يدخل ضمن المطلق : المفرد ,والمثنى ,والجمع المذكر ,والنكرة في سياق الإثبات ؛ مثل: رجل
ورجلين ,ورجال .
الأمثلة:
1.قال تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً).( البقرة : 243)
اللفظ المطلق : كلمة ( أزواجاً ) ، وهو جمع مذكر .
2. وقال تعالى : (فتحرير رقبة ) .
كلمة : (رقبة ) ، مطلقة غير مقيدة .
3.وقال تعالى : (واستشهدوا شهيدين ) . ( البقرة : 282) .
كلمة : (شهيدين ) مطلقة عن القرابة، أو الدين ، أو العدالة .
4. وقال تعالى : (من بعد وصية يوصى بها أو دين). (النساء : 11) .
كلمة : (وصية ), و (دين) ألفاظ مطلقة .
5. وقال : "لا نكاح إلى بولي ". ( أخرجه أحمد في مسنده ) .
كلمة : (ولي) ، لفظ مطلق .
6.وقال : " من رأى منكم منكراً فليغره بيده " .( أخرجه مسلم في صحيحة )
كلمة : (منكر) ، لفظ عام لم يقيد بقيد : قولي ، أو فعلي .
ج. حكم اللفظ المطلق :
المطلق من أنواع الخاص ، وهو قطعي الدلالة ما لم يرد دليل يقيده ،ويجب العمل به , وما يدل عليه
من أحكام شرعية .
ثانياً. اللفظ المقيد :
أ. تعريف المقيد لغة : مشتق من الفعل الثلاثي : (قيد ) ، وهو عكس المطلق .
ب. وفي الاصطلاح:" هو اللفظ الذي يدل على فرد شائع من جنسه مقيد بقيد لغوي زائد ،ويكون
هذا القيد وصفاً, أو شرطاً, أو غاية " .
الأمثلة :
1.كلمة : ( رجل ) ، لفظ مطلق يدخل فيه كل رجل في العالم سواء كان كافراً ، أو مسلما ، أو سوريا،
أو مصريا أو فلسطينيا ، ولكن عندما تقول : (رجل مصري )، يخرج كل رجل غير مصري
وعندما تقول : (رجل مسلم) ، يخرج الكافر ، والفاسق ، فجاءت كلمة مصري مع كلمة الرجل
فقيدتها .
ج . أنواع اللفظ المقيد :
1. التقيد بالوصف :
أمثلة علي التقييد بالوصف :
أ. قال تعالى : (ومن قتل مؤمناً خطاً فتحرير رقبة مؤمنة) ، ( النساء : 92).
فلفظ : (مؤمنة) وصف، قيد كلمة (رقبة) بالا يمان .
والحكم : لا يجوز في الكفارة عتق رقبة كافرة .
ب. وقال تعالى : (وأشهدوا ذوى عدل منكم ) .( الطلاق : 2)
قيد جواز الشهادة بالعدالة، فلا تقبل شهادة الفاسق .
ج. وقال تعالى: (فيها كتب قيمة) . (البينة : 3) .
قيد الكتب بقيمة , فأخرج الكتب الرديئة والساقطة .
د.وقال تعالى : (ولولا رجال مؤمنون,ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأهم). (الفتح : 25) .
قيد ( رجال ) ، بالإيمان ,وكذلك النساء بالإيمان فخرج الرجال الكفار ، والنساء الكافرات .
2. التقييد بالشرط :
أمثلة التقيد بالشرط :
أ. قال تعالى : (فكفارته إطعام عشرة مساكين من أواسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير
رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) .(المائدة : 89) .
قيد (الصيام ) في حالة عجز المكلف عن الإطعام ، أو الكسوة، أو تحرير الرقبة .
ب. قال تعالى فتحرير رقبة ,فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين). (
قيد ( الصيام) ، بالشهرين في حالة عدم قدرة المكلف على الكفارة بالتحرير.
3. التقييد بالغاية :
أمثلة التقيد بالغاية :
أ. قال تعالىثم أتموا الصيام إلى الليل) . (البقرة :187) .
قيد ( الصيام) ، بغاية وهي: مجئ الليل، وبعدها يكون الفطر ، وعليه يحرم الوصال في الصوم
لغير الرسول .
ب .قال تعالى : (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا
جناح عليكم) .(النساء :23).
يحرم زواج الربيبة ؛ لأن التحريم مقيد بالدخول بأمها .
ملاحظة :
أ. قد يقيد المطلق بقيد ولكن لا عبرة بهذا القيد فيكون مطلقاً.
ومثال ذلك :.
قوله تعالى: (ولا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة) .(آل عمران : 130).
يفهم من الآية أن الربا المحرم هو الكثير وألغى هذا القيد بقوله تعالى : (وإن تبتم فكم رؤوس
أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون) ، فدل على أن الربا قليله وكثيرة حرام ؛ لقوله تعالي: (وحرًم
الربا) فالآية عامة في تحريم الربا قليله وكثيرة .
ج. حكم المقيد :
1. إن المقيد من أنواع الخاص، فهو قطعي الدلالة أكثر من المطلق ؛ لأنه يقلل الشيوع في المطلق .
2. يجب العمل به؛ لأن القيد علة في الحكم .
د. حمل المطلق على المقيد :
المقصود بحمل المطلق علي المقيد هو : نقل الحكم من المطلق إلى المقيد , واعتبار حكم
المطلق هو حكم المقيد .
ه. أسباب حمل المطلق علي المقيد :
1. إن المطلق يحمل على المقيد ؛ لأن المطلق ساكت, والمقيد ناطق ومبين , والساكت لا يصلح للبيان
مثل الناطق .
2. يُحمل المطلق على المقيد بسبب أن المطلق جزء من المقيد , فيكون العمل بالكل عمل بالجزء .
ومثاله:
أ. قال تعالى : (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا).
فاللفظ : (رقبة ) ،مطلق يحتمل رقبة مؤمنة ، أو كافرة .
ب. وفي قوله تعالى : (ومن قتل مؤمناً خطأًً تحرير رقبة مؤمنة).
لفظ: (رقبة مؤمنة) ، ليس على إطلاقها؛ بل قيدت بالإيمان، فيجب عتق عبد مؤمن، وليس كافر.
3. إن الأصل في المطلق أن يحمل على الإطلاق ، والأصل في المقيد يحمل على التقيد.
4. اللفظ المطلق يعمل بما دل عليه من أحكام في حالة الإطلاق , واللفظ المقيد يعمل بما دل عليه من
أحكام في حالة تقيده .
و.الحالات التي يحمل فيها المطلق على المقيد ، والحالات التي لا يحمل فيها المطلق على المقيد مع
بيان مواقف العلماء .
الحالة الأولى: اتفاق المطلق والمقيد في الحكم والسبب :
اتفق الأصوليون في هذه الحالة على حمل المطلق على المقيد .
ومثال ذلك :
1. قول القائل: إن ظاهرت فأعتق رقبة , وإن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة.
الحكم : متحد في المطلق والمقيد ، وهو العتق .
والسبب: متحد بين المطلق والمقيد ، وهو الظهار .
2. قوله تعالى : (حرمت عليكم الميتة والدم ) . (المائدة : 3) .
إن لفظ : (الدم) عام مطلق، فيمكن أن يكون الدم الجامد , أو المسفوح , أو الذي بين العروق.
*وقوله تعالى: (لا أجد فيما أوحي إلىٌ محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً)
فبينت الآية أن الدم المحرم هو : الدم المسفوح .
الحكم : متحد في المطلق والمقيد وهو تحريم الدم .
والسبب: الأذى المترتب على أكل الدم من جراثيم ومرض فيكون المقيد مفسر للمطلق فيحمل عليه .
3. قوله تعالى : (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم).(المائدة : 6)
* وقوله : "التيمم ضربتان : ضربة للوجه,وضربة لليد إلى المرفقين ".
الحكم : بيان كيفية المسح (المسح بالصعيد الطيب) ، متحد في المطلق والمقيد.
والسبب: إرادة الصلاة لمن فقد الطهور.
وكذلك : (الأيدي) ، لفظ مطلق , وفي الحديث:قيدت بأنها الممتدة إلى المرفقين ، فيجب حمل المطلق على المقيد ،وهذا ما ذهب إليه الحنفية والشافعية .
ولكن الحنابلة اعتبروا المقيد للمطلق حديث :عمار(يكفيك ضربة للوجه , وضربة للكفين)، وهو مسح اليد للرسغ .
4 ما روي عن عبد الله بن عمر قوله : " فرضت زكاة الفطر صاعاً من تمر ، وصاعاً من شعير علي
العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ".
* وعن عمر رضي الله عنه قال: قال( ) : فرض سول الله () صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر
والمملوك صاعا من تمر وصاعا من شعير ".
الحكم : متحد في المطلق والمقيد وهو:وجوب صدقة الفطر.
والسبب: واحد هو وجود نفس يمولها الصائم ينفق عليه، مثل الأبناء والآباء فيحمل المطلق على
المقيد، ولا تجب الصدقة على الصائم إلا على نفسه ومن يعول من المسلمين .
5. قوله () : "في الغنم زكاة" .
* وقوله () "في الغنم السائمة زكاة".
الحكم : متحد في المطلق والمقيد وهو: وجوب الزكاة , والموضوع واحد وهو الغنم .
السبب : بلوغ النصاب في الغنم، فيحمل المطلق على المقيد ؛ أي يفسر المقيد المطلق .
فتجب الزكاة في الغنم السائمة إذا بلغت النصاب .
الحالة الثانية : اختلاف المطلق والمقيد في الحكم، والسبب :
اتفق الفقهاء في هذه الحالة على عدم حمل المطلق علي المقيد ,ولكن يؤخذ المطلق علي إطلاقه، ويؤخذ بالمقيد ، ولا تعارض في هذه الحالة .
الأمثلة :
1. قال تعالي: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسب نكالاَ من الله ).
لفظ أيديهما) مطلق .
* وقال تعالي : (يا أيها الذين امنوا إذا قمتم إلي الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلي المرافق ) .
لفظ : (اليد) مقيد بالمرفق .
الحكم : مختلف بين الآية الثانية من حيث تبين حكم الوضوء , والأولي من حيث تبين حكم السارق
والسبب : مختلف في الأولي وهو السرقة , وفي الثانية إرادة الصلاة بالتطهر .
2.وقال تعالي: (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ).
لفظ رقبة) مطلق .
*وقال تعالي: (واشهدوا ذوي عدل منكم ).
لفظ : (ذوي عدل) مقيد .
الحكم : مختلف ففي الأولى تحرير رقبة , وفي الثانية وجوب شهادة عدلين في إثبات الرجعة
والطلاق.
والسبب: في الأولي الظهار , وفي الثانية الشهادة في الطلاق والرجعة ،وهنا لا يحمل المطلق علي
المقيد بالإجماع لاختلاف المطلق والمقيد في الحكم والسبب .
الحالة الثالث: اختلاف بين المطلق والمقيد في الحكم, والاتحاد في السبب :
اتفق الفقهاء على أنه لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة أيضاً.
الأمثلة :
1.قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إذا أقمتم إلى الصلاة اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق…إلى
قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) .
فالحكم: مختلف بين المطلق والمقيد، ففي صدر الآية (المقيد) بوجوب غسل الأيدي إلى المرافق في
الوضوء وفي نهاية الآية (المطلق )، وهو مسح اليدين في التيمم.
السبب : واحد وهو إرادة الصلاة .
وهنا لا يحمل المطلق على المقيد بالإجماع لاختلاف المطلق والمقيد في الحكم ، وإن اتحدا في
السبب .
الحالة الرابعة: اتفاق المطلق والمقيد في الحكم والاختلاف في السبب :
اختلف الفقهاء في هذه الحالة على قولين :
القول الأول: ذهب أصحاب أبو حنيفة إلى أنه لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة
القول الثاني : وذهب المالكية والشافعية إلى حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة .
الأدلة :
أدلة القول الأول: استدل الحنفية على عدم حمل المطلق على المقيد إذا اتفقا في الحكم واختلفا في السبب، بما يلي:
1. إن حمل المطلق على المقيد ضرب من التأويل .
2. إن حمل المطلق على المقيد من أجل التوفيق بين النصوص المتعارضة ، ولا تعارض في هذه
الصورة مادام الحكم متفق عليه .
3. إن اختلاف السبب ليست هي العلة في التقيد والإطلاق.
انتهت المحاضرة الثامنة،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
نور الامل- المشرف العام
- عدد المساهمات : 321
العمر : 33
مواضيع مماثلة
» المحاضرة السادسة لمقرر أصول الفقه الاسلامي جامعة الاقصى
» المحاضرة الرابعة لمقرر أصول الفقه الاسلامي (2) جامعة الاقصي
» المحاضرة الأولي لمقرر أصول الفقه الاسلامي (2)
» المحاضرة الرابعة لمقرر أصول الفقه الاسلامي (2) جامعة الاقصي
» المحاضرة الأولي لمقرر أصول الفقه الاسلامي (2)
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء مارس 22, 2016 11:40 pm من طرف أبو مصعب بربروس
» لتكن حياتك مرتبطة بذكر الله
الأحد مارس 20, 2016 10:39 am من طرف أ . حسام كيوان
» القيم المستنبطة من سورة الاسراء
الإثنين ديسمبر 08, 2014 6:23 pm من طرف mr.gevara
» ملخص مادة الأحوال الشخصية لجامعة القدس المفتوجة برنامج التنمية
الجمعة أكتوبر 10, 2014 7:36 pm من طرف احمد الزعتر
» رسالة الاساذ زياد خربوطلي
الخميس سبتمبر 25, 2014 12:08 am من طرف اسعد الفرا
» حقيقة الأسير وشروطه
الأحد مايو 25, 2014 9:07 pm من طرف طالب
» الحرية في الإسلام
الأحد مايو 25, 2014 9:07 pm من طرف طالب
» الحسبة بين النظرية والتطبيق
الأحد مايو 25, 2014 9:07 pm من طرف طالب
» الوسطية في الإسلام
الأحد مايو 25, 2014 9:05 pm من طرف طالب