المحاضرة السادسة لمقرر أصول الفقه الاسلامي جامعة الاقصى
صفحة 1 من اصل 1
المحاضرة السادسة لمقرر أصول الفقه الاسلامي جامعة الاقصى
المحاضرة السادسة
أولاَ . اللفظ الخفي:
أ. تعريف اللفظ الخفي لغة : المستور ، وهو عكس الظهور .
ب. في الاصطلاح :" هو الفظ الذي يكون دلالته اللغوية على معناه واضحة , ولكن دلالته على غيره
من الأفعال ،والأقوال العارضة غير واضحة لاختلاف الأسماء" .
أو: " هو ما اشتبه معناه ,وخفي مراده بعارض غير الصيغة ، ولا يُعرف إلا بالطلب ".
ملاحظة :
1. الخفاء يكون في مدى انطباق معنى اللفظ على المعنى المعارض :
أ. فإن كان المعنى العارض يدخل تحت المعنى الواضح يأخذ حكمه وإلا فلا.
ب. الخفاء يكون في دلالته على بعض أفراده .
الأمثلة علي الخفي :
1. قال تعالى: ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالاَ من الله ) .( المائدة : 38)
السارق: هو الذي أخذ مال الغير خلسة .
والسرقة التي توجب الحد :" هي أخذ مال متقوم شرعا خفية من حرز المثل بلغ النصاب وهو
ربع دينار ذهب ".
فالسرقة والسارق لفظان معروفان الدلالة ، ولكن الخفاء في لفظ: ( النشال) ، ويسمى في كتب الفقه، (الطرار ) .. فهل يُعد النشال ، والنباش سارقين فيشملهما الحد ,وتقطع أيديهما ؟
الجواب :
أ.إن النشال تتوفر فيه شروط جريمة السرقة،وهو الذي ينشل أموال الناس جهازاَ نهاراَ مستغلا
خفة يده فيختلس أموالهم .
وعليه : فيجب قطع يد النشال إذا نشل مال غيره .
ب. ( النباش ):" هو الذي ينبش قبور الموتى ويأخذ أكفانهم " .
لو نظرنا إلى فعل النباش فإن جريمته أبشع من جريمة السرقة ؛ لأن النباش يأخذ الكفن وهو مال ,وهذا المال محروز, والحرز هو القبر ,وهو مال على حكم ملك الميت ,وله مطالب من جهة العباد .
فمن سرق الكفن كمن يسرق شيئاَ من التركة ويحق للورثة أن يخاصموه.
2. قوله r: " القاتل لا يرث " .
القاتل: "هو الذي قتل نفساً فيمنع من الإرث من قتل مورثه عمداً "، وهو واضح الدلالة على
معناه.
والخفاء : يكون في من قتل مورثه خطاَ ، أو شبه عمد ، أو دفاعاَ عن نفسه .
واختلف الفقهاء في القتل الخطأ إلى قولين :
القول الأول: ذهب الشافعية إلي إن القاتل يمنع من الإرث سواء كان عمداَ ، أو خطأَ ، أو متسبباَ؛
لأنه نظر إلى ظاهر اللفظ .
القول الثاني: ذهب المالكية إلي إن القتل غير المقصود لا يمنع من الإرث؛ مثل: قتل الصبي،والمجنون، والقتل العدل ،لأن المالكية نظروا إلى معني قصد القتل .
ج.طريقة إزالة الخفاء في اللفظ الخفي :
1. بالدراسة والفحص والبحث .
2. عن طريق معرفة المقاصد العامة والخاصة التي وضعت لها الأحكام .
3. معرفة المصالح العامة في التطبيق والتوسعة ما دام اللفظ يتسع في تطبيق لهذه المصالح.
ثانياَ . المشكل : ويقابل ( دلالة النص :.
أ.تعريف المشكل لغة: الداخل في أشكاله؛ مثل: أحرم ؛أي دخل في الحرم، وأشتي ؛ أي دخل الشتاء.
ب.وفي الاصطلاح :" هو اللفظ الذي خفيت دلالته على المعنى ,والخفاء فيه من صيغة الكلام وليس
خارجاَ عنها ".
ملاحظة :
أ.الخفاء ليس ناشئ من الصيغة,بينما المشكل الخفاء فيه من الصيغة .
ب.والمشكل المشترك : ( هو الذي يدل على أحد معنيين، أو معاني على سبيل التبادل ) .
الأمثلة علي المشكل :
مثال1. قال تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) . (البقرة : 228) .
القروء : جمع : مفردها( قُرء) ، وهو في اللغة له معنيان :
أ . الطهر ب. والحيض.
والأشكال : هل المراد به الطهر أو الحيض ؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين :
القول الأول : ذهب الشافعية إلى أن المقصود بالقروء الأطهار؛ أي ثلاثة أطهار .
الأدلة:
أ. قال تعالى: ( فطلقوهن لعدتهن ). (الطلاق : 1) .
والطلاق السني : يكون في طهر؛ أي بعد انقطاع دم الحيض .
وجه الدلالة من الآية : أن العدة تكون بالأطهار إذ عبر عنها بالعدة .
ب إن تفسير القرء بالطهر أقرب إلي الاشتقاق في اللغة العربية؛ لأن العدد يخالف المعدود.
فإن كلمة ( قروء ) مذكر لأن العدد مؤنث ,والحيضة مؤنث ، فلا يقال ثلاثة: حيضات، بل يقال:
ثلاثة حيضات.
ج إن تتابع الأطهار يدل على براءة الرحم من الحمل، وهذا دليل على المقصود من العدة.
القول الثاني : ذهب الحنفية إلى أن المراد بالقروء هوا لحيض فتكون عدة المطلقة ثلاث حيضات
وتنتهي عدتها بانتهاء الحيضة الثالثة .
الأدلة:
أ. إن الأحكام مرتبطة بالأشياء المحسوسة ,والحيض محسوس أكثر من الطهر ؛ لأن الحيض نزول
الحيضة وهي ( العادة الشهرية) ، وهذه معروفة عند كل امرأة .
ب.إن الشارع الحكيم ربط كثيرا من الأحكام بالحيض، ولم يربطها بالطهر، وهو( نزول القُصة البيضاء من
رحم المرأة بعد انقطاع الحيض ) .
ومن الأحكام التي ربطها الشارع بالحيض، ما يلي :
1. منعها من الصلاة أثناء الحيض .
2. منعها من الصوم .
3. منع معاشرتها، لقوله تعالى: ( يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا
تقربوهن حتى يطهرهن ).(البقرة :122).
والطهارة هنا: انقطاع دم الحيض .
ج. قال تعالى : ( ولا يحلُ لهن أن يكتمن ما خلق اله في أرحامهن ) .(البقرة : 283).
وجه الدلالة : المخلوق في الأرحام هو الحيض وليس الطهر فيكون المناسب للقروء : الحيضات .
د.قال تعالى واللاتي يأسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ) .( الطلاق :4)
وجه الدلالة: جُعلت الأشهر مكان الحيض، فكان القرء هو الحيض .
مثال2. قال تعالى : ( نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنىّ شئتم ). (البقرة : 223).
إن لفظ : ( أنّى ) لفظ مشترك يأتي بمعنى: كيف, وأين .
وبالتأويل: نجد أن المقصود هو كيف ) ؛ لأن الآية توضح كيفية مكان الحرث،وهو القُبل وليس
الدبر، حيث حرم الله أن يأتي الرجل المرأة في قبلها وهي حائض وهي مؤقتة .
مثال3.قال تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن
يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح ). (البقرة : 237) .
* الأشكال: ما المقصود ( بيده عقدة النكاح ) ،هل هو الزوج ،أم الولي ؟
وهذا الإشكال يزول بالتأول،واختلاف العلماء في ذلك ، كما يلي :
القول الأول : أنه الولي للمرأة
القول الثاني : أنه الزوج.
مثال4: قال تعالى : ( وإن كنتم جنباَ فاطهروا ) . ( المائدة : 6) .
الآية توجب الغسل على الجنب،والغسل يستوجب جميع البدن ولكن :
• الإشكال: غسل الأعضاء التي لها شبه في ظاهر البدن من جهة، وشبه بباطن البدن من جهة أخري ، مثل : العين ، والأنف ، والفم .
ج. طريقة إزالة الإشكال في اللفظ المشكل :
يتم إزالة الإشكال في اللفظ المشكل عن طريق التأمل، والطلب، والاستعانة بالنصوص والقرائن.
ثالثا.المجمل : ويقابل (المفسر :
أ. تعريف المجمل لغة : مأخوذ من الجمع , يُقال : أجمل الحساب إذا جمعه .
ب.وفي الاصطلاح : "هو اللفظ الذي خُفيت دلالته على معناه من صيغته خفاءَََ أشد من المشكل في
خفائه,ولا يمكن معرفتها إلا بمبين " .
ملاحظة :
أ. الذي يفسر الإجمال الشارع الحكيم عن طريق الوحي بشقيه القرآن ، والسنة .
ب. جميع المجمل فسره النبي قبل وفاته ، ولم يبق لفظ واحد مجمل بحاجة إلى تفسير .
ج. المجمل :" هو الذي تزدحم فيه المعاني ،ولا يعرف المراد من العبارة ؛بل يحتاج إلى استفسار
وطلب وتأويل" .
الأمثلة على المجمل :
1. قال تعالى : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدين والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدين
والأقربون مما قل منه أو كُثر نصيباَ مفروضاَ ).(النساء :7)
المجمل كلمة: ( نصيب ) ، جاءت آيات الميراث اللفظ المجمل (النصيب).
2. قال تعالى : (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله ) .(المائدة :38).
المجمل كلمة: (يد) ،حيث تطلق على الكف ،والساعد ،والأصابع، والمرفق .
وجاءت السنة وبينت أن القطع من الكوع: وهو العظمة التي تلي إبهام اليد ,أي يُقطع الكف فقط .
3. قال تعالى: ( وأحل الله البيع وحرم الربا). (البقرة :275) .
المجمل كلمة: ( الربا )، وجاءت السنة فبينت الربا في الأصناف السنة: ( الذهب ,والفضة ,والبر ,
والشعير , والتمر , والملح ) ؛ لأن العلة في الربا التفاضل مع اتحاد الجنس) .
4.قال تعالي أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلي عليكم ) . ( المائدة :1) .
المجمل: كلمة ( إلا ما يتلى عليكم ) ، وجاءت السنة وفسرت الأشياء الحرام من بهيمة الأنعام.
ج.أنواع المجمل قبل تفسيره :
النوع الأول : اللفظ المفرد الذي يعتريه الغموض بسبب غرابته .
الأمثلة: القارعة, الحاقة , الفاشية , الهلوع ,جاءت الآيات تفسر معنى هذه الألفاظ .
قال تعالى : ( إن الإنسان خُلق هلوعاَ إذا مسه الشر جزوعا ……)
ملاحظة :
هذا النوع لا تجري به أحكام تكليفيه، لأن التكليف بما يفهم ، ويعقل ، وهذا ليس كذلك.
النوع الثاني: اللفظ المشترك الذي له أكثر من معنى , ولا يوجد قرنيه ترجح أحدهما على الآخر ولا
يستطيع المجتهد حل الإشكال، ويبقى هذا اللفظ بدون مرجح .
ملاحظة :
هذا النوع لا تجري به أحكام تكليفيه …فالتكليف بما يفهم ويُعقل ، وهذا ليس كذلك .
انتهت المحاضرة السادسة،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
أولاَ . اللفظ الخفي:
أ. تعريف اللفظ الخفي لغة : المستور ، وهو عكس الظهور .
ب. في الاصطلاح :" هو الفظ الذي يكون دلالته اللغوية على معناه واضحة , ولكن دلالته على غيره
من الأفعال ،والأقوال العارضة غير واضحة لاختلاف الأسماء" .
أو: " هو ما اشتبه معناه ,وخفي مراده بعارض غير الصيغة ، ولا يُعرف إلا بالطلب ".
ملاحظة :
1. الخفاء يكون في مدى انطباق معنى اللفظ على المعنى المعارض :
أ. فإن كان المعنى العارض يدخل تحت المعنى الواضح يأخذ حكمه وإلا فلا.
ب. الخفاء يكون في دلالته على بعض أفراده .
الأمثلة علي الخفي :
1. قال تعالى: ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالاَ من الله ) .( المائدة : 38)
السارق: هو الذي أخذ مال الغير خلسة .
والسرقة التي توجب الحد :" هي أخذ مال متقوم شرعا خفية من حرز المثل بلغ النصاب وهو
ربع دينار ذهب ".
فالسرقة والسارق لفظان معروفان الدلالة ، ولكن الخفاء في لفظ: ( النشال) ، ويسمى في كتب الفقه، (الطرار ) .. فهل يُعد النشال ، والنباش سارقين فيشملهما الحد ,وتقطع أيديهما ؟
الجواب :
أ.إن النشال تتوفر فيه شروط جريمة السرقة،وهو الذي ينشل أموال الناس جهازاَ نهاراَ مستغلا
خفة يده فيختلس أموالهم .
وعليه : فيجب قطع يد النشال إذا نشل مال غيره .
ب. ( النباش ):" هو الذي ينبش قبور الموتى ويأخذ أكفانهم " .
لو نظرنا إلى فعل النباش فإن جريمته أبشع من جريمة السرقة ؛ لأن النباش يأخذ الكفن وهو مال ,وهذا المال محروز, والحرز هو القبر ,وهو مال على حكم ملك الميت ,وله مطالب من جهة العباد .
فمن سرق الكفن كمن يسرق شيئاَ من التركة ويحق للورثة أن يخاصموه.
2. قوله r: " القاتل لا يرث " .
القاتل: "هو الذي قتل نفساً فيمنع من الإرث من قتل مورثه عمداً "، وهو واضح الدلالة على
معناه.
والخفاء : يكون في من قتل مورثه خطاَ ، أو شبه عمد ، أو دفاعاَ عن نفسه .
واختلف الفقهاء في القتل الخطأ إلى قولين :
القول الأول: ذهب الشافعية إلي إن القاتل يمنع من الإرث سواء كان عمداَ ، أو خطأَ ، أو متسبباَ؛
لأنه نظر إلى ظاهر اللفظ .
القول الثاني: ذهب المالكية إلي إن القتل غير المقصود لا يمنع من الإرث؛ مثل: قتل الصبي،والمجنون، والقتل العدل ،لأن المالكية نظروا إلى معني قصد القتل .
ج.طريقة إزالة الخفاء في اللفظ الخفي :
1. بالدراسة والفحص والبحث .
2. عن طريق معرفة المقاصد العامة والخاصة التي وضعت لها الأحكام .
3. معرفة المصالح العامة في التطبيق والتوسعة ما دام اللفظ يتسع في تطبيق لهذه المصالح.
ثانياَ . المشكل : ويقابل ( دلالة النص :.
أ.تعريف المشكل لغة: الداخل في أشكاله؛ مثل: أحرم ؛أي دخل في الحرم، وأشتي ؛ أي دخل الشتاء.
ب.وفي الاصطلاح :" هو اللفظ الذي خفيت دلالته على المعنى ,والخفاء فيه من صيغة الكلام وليس
خارجاَ عنها ".
ملاحظة :
أ.الخفاء ليس ناشئ من الصيغة,بينما المشكل الخفاء فيه من الصيغة .
ب.والمشكل المشترك : ( هو الذي يدل على أحد معنيين، أو معاني على سبيل التبادل ) .
الأمثلة علي المشكل :
مثال1. قال تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) . (البقرة : 228) .
القروء : جمع : مفردها( قُرء) ، وهو في اللغة له معنيان :
أ . الطهر ب. والحيض.
والأشكال : هل المراد به الطهر أو الحيض ؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين :
القول الأول : ذهب الشافعية إلى أن المقصود بالقروء الأطهار؛ أي ثلاثة أطهار .
الأدلة:
أ. قال تعالى: ( فطلقوهن لعدتهن ). (الطلاق : 1) .
والطلاق السني : يكون في طهر؛ أي بعد انقطاع دم الحيض .
وجه الدلالة من الآية : أن العدة تكون بالأطهار إذ عبر عنها بالعدة .
ب إن تفسير القرء بالطهر أقرب إلي الاشتقاق في اللغة العربية؛ لأن العدد يخالف المعدود.
فإن كلمة ( قروء ) مذكر لأن العدد مؤنث ,والحيضة مؤنث ، فلا يقال ثلاثة: حيضات، بل يقال:
ثلاثة حيضات.
ج إن تتابع الأطهار يدل على براءة الرحم من الحمل، وهذا دليل على المقصود من العدة.
القول الثاني : ذهب الحنفية إلى أن المراد بالقروء هوا لحيض فتكون عدة المطلقة ثلاث حيضات
وتنتهي عدتها بانتهاء الحيضة الثالثة .
الأدلة:
أ. إن الأحكام مرتبطة بالأشياء المحسوسة ,والحيض محسوس أكثر من الطهر ؛ لأن الحيض نزول
الحيضة وهي ( العادة الشهرية) ، وهذه معروفة عند كل امرأة .
ب.إن الشارع الحكيم ربط كثيرا من الأحكام بالحيض، ولم يربطها بالطهر، وهو( نزول القُصة البيضاء من
رحم المرأة بعد انقطاع الحيض ) .
ومن الأحكام التي ربطها الشارع بالحيض، ما يلي :
1. منعها من الصلاة أثناء الحيض .
2. منعها من الصوم .
3. منع معاشرتها، لقوله تعالى: ( يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا
تقربوهن حتى يطهرهن ).(البقرة :122).
والطهارة هنا: انقطاع دم الحيض .
ج. قال تعالى : ( ولا يحلُ لهن أن يكتمن ما خلق اله في أرحامهن ) .(البقرة : 283).
وجه الدلالة : المخلوق في الأرحام هو الحيض وليس الطهر فيكون المناسب للقروء : الحيضات .
د.قال تعالى واللاتي يأسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ) .( الطلاق :4)
وجه الدلالة: جُعلت الأشهر مكان الحيض، فكان القرء هو الحيض .
مثال2. قال تعالى : ( نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنىّ شئتم ). (البقرة : 223).
إن لفظ : ( أنّى ) لفظ مشترك يأتي بمعنى: كيف, وأين .
وبالتأويل: نجد أن المقصود هو كيف ) ؛ لأن الآية توضح كيفية مكان الحرث،وهو القُبل وليس
الدبر، حيث حرم الله أن يأتي الرجل المرأة في قبلها وهي حائض وهي مؤقتة .
مثال3.قال تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن
يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح ). (البقرة : 237) .
* الأشكال: ما المقصود ( بيده عقدة النكاح ) ،هل هو الزوج ،أم الولي ؟
وهذا الإشكال يزول بالتأول،واختلاف العلماء في ذلك ، كما يلي :
القول الأول : أنه الولي للمرأة
القول الثاني : أنه الزوج.
مثال4: قال تعالى : ( وإن كنتم جنباَ فاطهروا ) . ( المائدة : 6) .
الآية توجب الغسل على الجنب،والغسل يستوجب جميع البدن ولكن :
• الإشكال: غسل الأعضاء التي لها شبه في ظاهر البدن من جهة، وشبه بباطن البدن من جهة أخري ، مثل : العين ، والأنف ، والفم .
ج. طريقة إزالة الإشكال في اللفظ المشكل :
يتم إزالة الإشكال في اللفظ المشكل عن طريق التأمل، والطلب، والاستعانة بالنصوص والقرائن.
ثالثا.المجمل : ويقابل (المفسر :
أ. تعريف المجمل لغة : مأخوذ من الجمع , يُقال : أجمل الحساب إذا جمعه .
ب.وفي الاصطلاح : "هو اللفظ الذي خُفيت دلالته على معناه من صيغته خفاءَََ أشد من المشكل في
خفائه,ولا يمكن معرفتها إلا بمبين " .
ملاحظة :
أ. الذي يفسر الإجمال الشارع الحكيم عن طريق الوحي بشقيه القرآن ، والسنة .
ب. جميع المجمل فسره النبي قبل وفاته ، ولم يبق لفظ واحد مجمل بحاجة إلى تفسير .
ج. المجمل :" هو الذي تزدحم فيه المعاني ،ولا يعرف المراد من العبارة ؛بل يحتاج إلى استفسار
وطلب وتأويل" .
الأمثلة على المجمل :
1. قال تعالى : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدين والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدين
والأقربون مما قل منه أو كُثر نصيباَ مفروضاَ ).(النساء :7)
المجمل كلمة: ( نصيب ) ، جاءت آيات الميراث اللفظ المجمل (النصيب).
2. قال تعالى : (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله ) .(المائدة :38).
المجمل كلمة: (يد) ،حيث تطلق على الكف ،والساعد ،والأصابع، والمرفق .
وجاءت السنة وبينت أن القطع من الكوع: وهو العظمة التي تلي إبهام اليد ,أي يُقطع الكف فقط .
3. قال تعالى: ( وأحل الله البيع وحرم الربا). (البقرة :275) .
المجمل كلمة: ( الربا )، وجاءت السنة فبينت الربا في الأصناف السنة: ( الذهب ,والفضة ,والبر ,
والشعير , والتمر , والملح ) ؛ لأن العلة في الربا التفاضل مع اتحاد الجنس) .
4.قال تعالي أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلي عليكم ) . ( المائدة :1) .
المجمل: كلمة ( إلا ما يتلى عليكم ) ، وجاءت السنة وفسرت الأشياء الحرام من بهيمة الأنعام.
ج.أنواع المجمل قبل تفسيره :
النوع الأول : اللفظ المفرد الذي يعتريه الغموض بسبب غرابته .
الأمثلة: القارعة, الحاقة , الفاشية , الهلوع ,جاءت الآيات تفسر معنى هذه الألفاظ .
قال تعالى : ( إن الإنسان خُلق هلوعاَ إذا مسه الشر جزوعا ……)
ملاحظة :
هذا النوع لا تجري به أحكام تكليفيه، لأن التكليف بما يفهم ، ويعقل ، وهذا ليس كذلك.
النوع الثاني: اللفظ المشترك الذي له أكثر من معنى , ولا يوجد قرنيه ترجح أحدهما على الآخر ولا
يستطيع المجتهد حل الإشكال، ويبقى هذا اللفظ بدون مرجح .
ملاحظة :
هذا النوع لا تجري به أحكام تكليفيه …فالتكليف بما يفهم ويُعقل ، وهذا ليس كذلك .
انتهت المحاضرة السادسة،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
مواضيع مماثلة
» المحاضرة االثامنة لمقرر أصول الفقه الاسلامي (2)جامعة الاقصى
» المحاضرة الرابعة لمقرر أصول الفقه الاسلامي (2) جامعة الاقصي
» المحاضرة الأولي لمقرر أصول الفقه الاسلامي (2)
» المحاضرة الرابعة لمقرر أصول الفقه الاسلامي (2) جامعة الاقصي
» المحاضرة الأولي لمقرر أصول الفقه الاسلامي (2)
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء مارس 22, 2016 11:40 pm من طرف أبو مصعب بربروس
» لتكن حياتك مرتبطة بذكر الله
الأحد مارس 20, 2016 10:39 am من طرف أ . حسام كيوان
» القيم المستنبطة من سورة الاسراء
الإثنين ديسمبر 08, 2014 6:23 pm من طرف mr.gevara
» ملخص مادة الأحوال الشخصية لجامعة القدس المفتوجة برنامج التنمية
الجمعة أكتوبر 10, 2014 7:36 pm من طرف احمد الزعتر
» رسالة الاساذ زياد خربوطلي
الخميس سبتمبر 25, 2014 12:08 am من طرف اسعد الفرا
» حقيقة الأسير وشروطه
الأحد مايو 25, 2014 9:07 pm من طرف طالب
» الحرية في الإسلام
الأحد مايو 25, 2014 9:07 pm من طرف طالب
» الحسبة بين النظرية والتطبيق
الأحد مايو 25, 2014 9:07 pm من طرف طالب
» الوسطية في الإسلام
الأحد مايو 25, 2014 9:05 pm من طرف طالب