المحاضرة الثانية لمساق علم المواريث
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
المحاضرة الثانية لمساق علم المواريث
المحاضرة الثانية
س11. ما هي الحقوق المتعلقة بالتركة إجمالاً ؟
1.نفقات تجهيز الميت ، وتكفينه .
2.الديون العينية المتعلقة بعين التركة .
3.الديون المرسلة .
4.تنفيذ الوصايا في حدود الثلث .
5.تقسيم الميراث علي الورثة (حق الورثة ) .
أولاً . نفقات تجهيز الميت ، وتكفينه :
أ.يؤخذ من تركة ما يحتاجه من كفن ، وحنوط ، وأجرة غسل ، وحفر، ومحل .
ب. يؤخذ من تركة الميت نفقات من تلزمه نفقته ؛ كالزوجة وإن كانت موسرة عند الحنفية ، والشافعية .
ثانياً. الديون العينية : "وهي الدين الذي تعلق بعين من أعيان التركة ، أو تحت يد الميت قبل وفاته ، أو لغيرة ".
الأمثلة :
أ. الدين المضمون برهن .
ب. الأمانات .
ج. الشيء الذي باعه المورث وقبض ثمنه ، ثم مات قبل أن يأخذه المشتري .
هذه الديون إذا اتسعت التركة لتجهيز الميت ، وأداء الحقوق العينية فلا خلاف بين العلماء .
ولكن إذا ضاقت التركة ، ولم تتسع لأداء الحقين ( تجهيز الميت ، وأداء الحقوق العينية ) . فهل يقدم تجهيز الميت علي أداء الحقوق العينية ؛ فيباع من الحقوق العينية ما يكفي لتجهيز الميت ؟
اختلف العلماء في ترتيب نفقات تجهيز الميت علي أداء الحقوق العينية علي قولين :
القول الأول : ذهب الجمهور( الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة) ، إلي تقديم الديون العينية علي التجهيز ،
فيبدأ الورثة بسداد الديون العينية ؛ مثل : الدين الموثق برهن ، ثم ما فضل منه يجهز به الميت .
القول الثاني : ذهب الإمام أحمد إلي تقديم نفقات تجهيز الميت علي الديون .
الدليل: أ. إن التكفين ، والتجهيز حاجات ضرورية للميت لا يستغني عنها .
ب. تباع الحقوق العينية ، ويجهز منها للميت ؛ لأن سترته في الحياة واجبة ، وكذلك بعد الموت .
ثالثاً. الديون المرسلة : " وهو الدين ، أو الحق الثابت في ذمة المتوفى ، وليس متعلقاً بعين التركة .
وهذه الديون يجب أداؤها ؛ لقوله تعالي : (من بعد وصية يوصي بها أو دين ) .
ولقوله تعالي : (من بعد وصية يوصون بها أو دين ) .
ولقوله تعالي : (من بعد وصية توصون بها أو دين ) .
ولقوله تعالي : (من بعد وصية يوصَي بها أو دين ) .
وتنقسم هذه الديون إلي قسمين :
أ.ديون الله : وهي التي ليس لها مطالب من جهة العباد ؛ مثل : الكفارات ، والزكاة .
ب. ديون العباد : وهي التي لها مطالب من جهة العباد ؛ مثل : القرض ، والأجرة .
مسألة 1: ما حكم أداء ديون الله ؟
اختلف الفقهاء في حكم أداء ديون الله ، علي قولين :
القول الأول : ذهب الحنفية في قول إلي أن حقوق الله تسقط بالموت ، ولا يلوم الورثة أداؤها إلا أن يوصي المتوفى بذلك ، فتكون واجبة في حدود الثلث .
الأدلة :
أ.إن الديون تدخل في نطاق العبادات ، وركن العبادة النية ، والنية تسقط بالموت ، والفعل لا يقوم مقام فعله أحد إلا بإذنه .
ب.إن حقوق الله مبنية علي المسامحة ؛ بخلاف حقوق العباد فإنها مبنية علي المشاحة ( المطالبة) .
القول الثاني : ذهب الجمهور ( المالكية ، والشافعية ، والحنابلة) ، إلي أن حقوق الله لا تسقط بالموت ؛ بل يجب علي الورثة أداؤها من التركة كسائر الديون ؛ أي (تتساوي ديون اله مع ديون العباد ) .
الأدلة :
أ.إن الدين الثابت في الذمة مطالب به العبد سواء كان لله ، أم للعباد .
ب.إن أداء حقوق الله فيها نفع يعود علي المجتمع ؛ مثل الكفارات ، والزكاة .
الراجح :
ما ذهب إليه الجمهور من عدم سقوط حق اله بالموت للأسباب التالية :
1. قوله عليه السلام " أرأيت لو كان علي أمك دين أكنت قاضيته ؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء " .
2. قوله عليه السلام : " نفس المؤمن معلقة بيته حتى يقضى عنه " .
مسألة2 : ما حكم ديون العباد ؟
اتفق الفقهاء علي وجوب أداء ديون العباد من تركة الميت .
الدليل / قوله تعالي : (من بعد وصية يوصي بها أو دين ) .
مسألة 3: أيهما أولي تقديم ديون الله ، أم ديون العباد ؟
اختلف العلماء في ذلك علي ثلاثة أقوال :
القول الأول : ذهب الحنفية ، والمالكية إلي تقديم ديون العباد علي ديون الله .
القول الثاني : ذهب الشافعية إلي تقديم ديون الله علي ديون العباد .
القول الثالث : ذهب الحنابلة إلي أن دين الله ، ودين العباد في مرتبة واحدة .
رابعاً. تنفيذ وصايا الميت :
أ. يجب تنفيذ وصايا المورث في حدود الثلث لغير الوارث بدون توقف علي إجازة أحد .
ب. إن كانت الوصية أكثر من الثلث ، فلا تنفذ الوصية إلا برضي الورثة جمعهم .
الدليل / 1. قوله عليه السلام لسعد ابن أبي وقاص عندما أراد أن يتصدق بكل ماله ، فقال له عليه السلام :" الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس " .
2.قوله عليه السلام : " إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم ".
خامساً. تقسيم ما بقي من التركة بين الورثة بعد أداء الحقوق الأربعة المتقدمة علي ورثة الميت حسب الشريعة الإسلامية .
خصائص الميراث ، وأسبابه ،وأركانه ، وشروطه ، وموانعه
س12. ما هي خصائص ومميزات الميراث في النظام الإسلامي ؟
1.الربانية : لأن الله حدد الأنصبة للمستحقين في القرآن ،والسنة .
2.مراعاة العدالة في توزيع التركة ؛ فقد أعطي الذكر ضعف الأنثى إذا كانت في درجة القرابة لاعتبارات تقتضي هذا التوزيع .
3.مراعاة الحاجة ؛ حيث أعطي الأبناء أكثر من الآباء ؛ لأن الأبناء مقبلون علي الحياة ؛ فهم بحاجة إلي المال ، والآباء مدبرون عن الحياة .
4.يعتبر نظام الميراث مصدراً من مصادر الملكية الخاصة والتي تعتبر إحدى ركائز النظام الاقتصادي الإسلامي .
س13. عرف/ي السبب في اللغة ، والاصطلاح ؟
أ. السبب في اللغة : ما يُتوصل به إلي غيره . أو كل ما يُتوصل به إلي الاستعلاء ؛ مثل : الحبل الذي يُربط به الدلو لإخراج الماء ؛ ومنه قوله تعالي : (فليرتقوا في الأسباب ) .
ب .السبب في الاصطلاح : هو ما يلزم من وجوده الوجود ، ومن عدمه العدم لذاته .
الشرح : إذا وجد السبب وجد الحكم ، وإذا فقد السبب لا يوجد الحكم .
مثال1 : ملك النصاب في الزكاة سبب لوجوب الزكاة .
مثال2: دخول الوقت سبب في وجوب الصلاة .
مثال3: القتل العمد سبب في القصاص .
س14 . أذكر/ي أسباب الميراث ؟
أسباب الميراث التي يرث بموجبها الشخص أربعة ؛ ثلاثة متفق عليها ، وواحد مختلف فيه .
الأسباب المتفق عليها :
1.القرابة الحقيقية ( النسب ): وهي الصلة بين الميت، وبين الوارث بولادة قريبة،أو بعيدة.
وتنقسم هذه القرابة إلي ثلاثة أقسام : ( جهات النسب) .
أ. الأصول : وهم الآباء ، وآبائهم .
ب. الفروع : وهم الأبناء ، وأبنائهم .
ج. الحواشي : وهم الأخوة ، وبنوهم ، والأعمام ، وبنوهم .
2.الزوجية : ويقصد الزواج بعقد صحيح مستوفي الشروط والأركان سواء حصل دخول ،
أم لا ؛ لقوله تعالي : ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) .
3.الولاء : وهي قرابة حكمية ، أو (عصوبة سببية) تحصل من عتق ، أو موالاة .
أو هي صفة تجعل المرء مستحقاً للميراث بسبب من أعتق ؛ لقوله عليه السلام : " الولاء لمن أعتق" ؛ والعتيق لا يرث ممن أتقه ؛ بينما يرث المعتق من أعتق.
الدليل : إن المعتق أخرج العبد من رق العبودية إلي الحرية ؛ فأشبه بالولادة التي هي سبب خروج الإنسان من العدم إلي الوجود .
4.بيت مال المسلمين :
واختلف العلماء فيه هل هو من أسباب الميراث ، أم لا ، علي قولين :
القول الأول : ذهب الأحناف ، والحنابلة إلي عدم اعتبار بيت مال المسلمين من أسباب الميراث .
الدليل : قوله تعالي: (وأولو الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله )
وجه الاستدلال : الآية فيها دليل علي أنه إذا زاد شيء من أموال التركة ؛ فإنه يُرد علي الورثة من أصحاب الرد .
القول الثاني : ذهب المالكية ، والشافعية إلي اعتبار بيت المال سبباً من أسباب الميراث في حالة عدم وجود الورثة .
الدليل : قوله عليه السلام : " أنا وارث من لا وارث له " .
س15. أذكر/ي أركان الميراث ؟
للميراث ثلاثة أركان ؛ هي :
1.المورث : وهو الميت حقيقة : الذي يستحق غيره أن يرث منه .
أو الميت حكماً :بأن يحكم القاضي بموته ،مع احتمال بقاء حياته ؛ كالمفقود .
أو الميت تقديراً: كالجنين الذي انفصل ميتاً بجناية علي أمه .
2.الوارث : وهو الذي يستحق الإرث .
3.الموروث : وهو ما يتركه الميت من مال ، وعقار ، وغيره .
س16. عرف الشرط في اللغة ، والاصطلاح ؟
أ.الشرط لغة : العلامة ، وأشراط الساعة ؛ أي : علاماتها .
الأمثلة :
1. الحول شرط في وجوب الزكاة إذا بلغ النصاب .
2.الإحصان شرط في رجم الزاني .
3.الطهارة شرط في صحة الصلاة .
ب. الشرط اصطلاحاً : ما يلزم من انتفاءه انتفاء الحكم ، ولا يلزم من وجوده الوجود .
الشرح : إذا وجدت الأسباب ، وانتفت الموانع ، والشروط غير متوفرة، فلا ميراث لعدم توافرالشروط .
س17. أذكر/ي شروط الميراث ؟
1.وفاة المورث حقيقة ، أو حكماً ، أو تقديراً .
2.تحقق حياة الوارث عند موت المورث ولو بلحظة .
3.انتفاء الموانع .
4.العلم بجهة القرابة ؛ كالابن ، والأخ ، والعم ، ولا يكفي أن نقول : أنه أخ للميت ؛ بل لا بد من معرفة هل هو أخ شقيق ، أم أخ لأب ، أم أخ لأم ؛ كل واحد له حكم ، وهذا الشرط مهم للقضاء ؛ حتى يتم توزيع التركة بشكل صحيح .
س11. ما هي الحقوق المتعلقة بالتركة إجمالاً ؟
1.نفقات تجهيز الميت ، وتكفينه .
2.الديون العينية المتعلقة بعين التركة .
3.الديون المرسلة .
4.تنفيذ الوصايا في حدود الثلث .
5.تقسيم الميراث علي الورثة (حق الورثة ) .
أولاً . نفقات تجهيز الميت ، وتكفينه :
أ.يؤخذ من تركة ما يحتاجه من كفن ، وحنوط ، وأجرة غسل ، وحفر، ومحل .
ب. يؤخذ من تركة الميت نفقات من تلزمه نفقته ؛ كالزوجة وإن كانت موسرة عند الحنفية ، والشافعية .
ثانياً. الديون العينية : "وهي الدين الذي تعلق بعين من أعيان التركة ، أو تحت يد الميت قبل وفاته ، أو لغيرة ".
الأمثلة :
أ. الدين المضمون برهن .
ب. الأمانات .
ج. الشيء الذي باعه المورث وقبض ثمنه ، ثم مات قبل أن يأخذه المشتري .
هذه الديون إذا اتسعت التركة لتجهيز الميت ، وأداء الحقوق العينية فلا خلاف بين العلماء .
ولكن إذا ضاقت التركة ، ولم تتسع لأداء الحقين ( تجهيز الميت ، وأداء الحقوق العينية ) . فهل يقدم تجهيز الميت علي أداء الحقوق العينية ؛ فيباع من الحقوق العينية ما يكفي لتجهيز الميت ؟
اختلف العلماء في ترتيب نفقات تجهيز الميت علي أداء الحقوق العينية علي قولين :
القول الأول : ذهب الجمهور( الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة) ، إلي تقديم الديون العينية علي التجهيز ،
فيبدأ الورثة بسداد الديون العينية ؛ مثل : الدين الموثق برهن ، ثم ما فضل منه يجهز به الميت .
القول الثاني : ذهب الإمام أحمد إلي تقديم نفقات تجهيز الميت علي الديون .
الدليل: أ. إن التكفين ، والتجهيز حاجات ضرورية للميت لا يستغني عنها .
ب. تباع الحقوق العينية ، ويجهز منها للميت ؛ لأن سترته في الحياة واجبة ، وكذلك بعد الموت .
ثالثاً. الديون المرسلة : " وهو الدين ، أو الحق الثابت في ذمة المتوفى ، وليس متعلقاً بعين التركة .
وهذه الديون يجب أداؤها ؛ لقوله تعالي : (من بعد وصية يوصي بها أو دين ) .
ولقوله تعالي : (من بعد وصية يوصون بها أو دين ) .
ولقوله تعالي : (من بعد وصية توصون بها أو دين ) .
ولقوله تعالي : (من بعد وصية يوصَي بها أو دين ) .
وتنقسم هذه الديون إلي قسمين :
أ.ديون الله : وهي التي ليس لها مطالب من جهة العباد ؛ مثل : الكفارات ، والزكاة .
ب. ديون العباد : وهي التي لها مطالب من جهة العباد ؛ مثل : القرض ، والأجرة .
مسألة 1: ما حكم أداء ديون الله ؟
اختلف الفقهاء في حكم أداء ديون الله ، علي قولين :
القول الأول : ذهب الحنفية في قول إلي أن حقوق الله تسقط بالموت ، ولا يلوم الورثة أداؤها إلا أن يوصي المتوفى بذلك ، فتكون واجبة في حدود الثلث .
الأدلة :
أ.إن الديون تدخل في نطاق العبادات ، وركن العبادة النية ، والنية تسقط بالموت ، والفعل لا يقوم مقام فعله أحد إلا بإذنه .
ب.إن حقوق الله مبنية علي المسامحة ؛ بخلاف حقوق العباد فإنها مبنية علي المشاحة ( المطالبة) .
القول الثاني : ذهب الجمهور ( المالكية ، والشافعية ، والحنابلة) ، إلي أن حقوق الله لا تسقط بالموت ؛ بل يجب علي الورثة أداؤها من التركة كسائر الديون ؛ أي (تتساوي ديون اله مع ديون العباد ) .
الأدلة :
أ.إن الدين الثابت في الذمة مطالب به العبد سواء كان لله ، أم للعباد .
ب.إن أداء حقوق الله فيها نفع يعود علي المجتمع ؛ مثل الكفارات ، والزكاة .
الراجح :
ما ذهب إليه الجمهور من عدم سقوط حق اله بالموت للأسباب التالية :
1. قوله عليه السلام " أرأيت لو كان علي أمك دين أكنت قاضيته ؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء " .
2. قوله عليه السلام : " نفس المؤمن معلقة بيته حتى يقضى عنه " .
مسألة2 : ما حكم ديون العباد ؟
اتفق الفقهاء علي وجوب أداء ديون العباد من تركة الميت .
الدليل / قوله تعالي : (من بعد وصية يوصي بها أو دين ) .
مسألة 3: أيهما أولي تقديم ديون الله ، أم ديون العباد ؟
اختلف العلماء في ذلك علي ثلاثة أقوال :
القول الأول : ذهب الحنفية ، والمالكية إلي تقديم ديون العباد علي ديون الله .
القول الثاني : ذهب الشافعية إلي تقديم ديون الله علي ديون العباد .
القول الثالث : ذهب الحنابلة إلي أن دين الله ، ودين العباد في مرتبة واحدة .
رابعاً. تنفيذ وصايا الميت :
أ. يجب تنفيذ وصايا المورث في حدود الثلث لغير الوارث بدون توقف علي إجازة أحد .
ب. إن كانت الوصية أكثر من الثلث ، فلا تنفذ الوصية إلا برضي الورثة جمعهم .
الدليل / 1. قوله عليه السلام لسعد ابن أبي وقاص عندما أراد أن يتصدق بكل ماله ، فقال له عليه السلام :" الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس " .
2.قوله عليه السلام : " إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم ".
خامساً. تقسيم ما بقي من التركة بين الورثة بعد أداء الحقوق الأربعة المتقدمة علي ورثة الميت حسب الشريعة الإسلامية .
خصائص الميراث ، وأسبابه ،وأركانه ، وشروطه ، وموانعه
س12. ما هي خصائص ومميزات الميراث في النظام الإسلامي ؟
1.الربانية : لأن الله حدد الأنصبة للمستحقين في القرآن ،والسنة .
2.مراعاة العدالة في توزيع التركة ؛ فقد أعطي الذكر ضعف الأنثى إذا كانت في درجة القرابة لاعتبارات تقتضي هذا التوزيع .
3.مراعاة الحاجة ؛ حيث أعطي الأبناء أكثر من الآباء ؛ لأن الأبناء مقبلون علي الحياة ؛ فهم بحاجة إلي المال ، والآباء مدبرون عن الحياة .
4.يعتبر نظام الميراث مصدراً من مصادر الملكية الخاصة والتي تعتبر إحدى ركائز النظام الاقتصادي الإسلامي .
س13. عرف/ي السبب في اللغة ، والاصطلاح ؟
أ. السبب في اللغة : ما يُتوصل به إلي غيره . أو كل ما يُتوصل به إلي الاستعلاء ؛ مثل : الحبل الذي يُربط به الدلو لإخراج الماء ؛ ومنه قوله تعالي : (فليرتقوا في الأسباب ) .
ب .السبب في الاصطلاح : هو ما يلزم من وجوده الوجود ، ومن عدمه العدم لذاته .
الشرح : إذا وجد السبب وجد الحكم ، وإذا فقد السبب لا يوجد الحكم .
مثال1 : ملك النصاب في الزكاة سبب لوجوب الزكاة .
مثال2: دخول الوقت سبب في وجوب الصلاة .
مثال3: القتل العمد سبب في القصاص .
س14 . أذكر/ي أسباب الميراث ؟
أسباب الميراث التي يرث بموجبها الشخص أربعة ؛ ثلاثة متفق عليها ، وواحد مختلف فيه .
الأسباب المتفق عليها :
1.القرابة الحقيقية ( النسب ): وهي الصلة بين الميت، وبين الوارث بولادة قريبة،أو بعيدة.
وتنقسم هذه القرابة إلي ثلاثة أقسام : ( جهات النسب) .
أ. الأصول : وهم الآباء ، وآبائهم .
ب. الفروع : وهم الأبناء ، وأبنائهم .
ج. الحواشي : وهم الأخوة ، وبنوهم ، والأعمام ، وبنوهم .
2.الزوجية : ويقصد الزواج بعقد صحيح مستوفي الشروط والأركان سواء حصل دخول ،
أم لا ؛ لقوله تعالي : ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) .
3.الولاء : وهي قرابة حكمية ، أو (عصوبة سببية) تحصل من عتق ، أو موالاة .
أو هي صفة تجعل المرء مستحقاً للميراث بسبب من أعتق ؛ لقوله عليه السلام : " الولاء لمن أعتق" ؛ والعتيق لا يرث ممن أتقه ؛ بينما يرث المعتق من أعتق.
الدليل : إن المعتق أخرج العبد من رق العبودية إلي الحرية ؛ فأشبه بالولادة التي هي سبب خروج الإنسان من العدم إلي الوجود .
4.بيت مال المسلمين :
واختلف العلماء فيه هل هو من أسباب الميراث ، أم لا ، علي قولين :
القول الأول : ذهب الأحناف ، والحنابلة إلي عدم اعتبار بيت مال المسلمين من أسباب الميراث .
الدليل : قوله تعالي: (وأولو الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله )
وجه الاستدلال : الآية فيها دليل علي أنه إذا زاد شيء من أموال التركة ؛ فإنه يُرد علي الورثة من أصحاب الرد .
القول الثاني : ذهب المالكية ، والشافعية إلي اعتبار بيت المال سبباً من أسباب الميراث في حالة عدم وجود الورثة .
الدليل : قوله عليه السلام : " أنا وارث من لا وارث له " .
س15. أذكر/ي أركان الميراث ؟
للميراث ثلاثة أركان ؛ هي :
1.المورث : وهو الميت حقيقة : الذي يستحق غيره أن يرث منه .
أو الميت حكماً :بأن يحكم القاضي بموته ،مع احتمال بقاء حياته ؛ كالمفقود .
أو الميت تقديراً: كالجنين الذي انفصل ميتاً بجناية علي أمه .
2.الوارث : وهو الذي يستحق الإرث .
3.الموروث : وهو ما يتركه الميت من مال ، وعقار ، وغيره .
س16. عرف الشرط في اللغة ، والاصطلاح ؟
أ.الشرط لغة : العلامة ، وأشراط الساعة ؛ أي : علاماتها .
الأمثلة :
1. الحول شرط في وجوب الزكاة إذا بلغ النصاب .
2.الإحصان شرط في رجم الزاني .
3.الطهارة شرط في صحة الصلاة .
ب. الشرط اصطلاحاً : ما يلزم من انتفاءه انتفاء الحكم ، ولا يلزم من وجوده الوجود .
الشرح : إذا وجدت الأسباب ، وانتفت الموانع ، والشروط غير متوفرة، فلا ميراث لعدم توافرالشروط .
س17. أذكر/ي شروط الميراث ؟
1.وفاة المورث حقيقة ، أو حكماً ، أو تقديراً .
2.تحقق حياة الوارث عند موت المورث ولو بلحظة .
3.انتفاء الموانع .
4.العلم بجهة القرابة ؛ كالابن ، والأخ ، والعم ، ولا يكفي أن نقول : أنه أخ للميت ؛ بل لا بد من معرفة هل هو أخ شقيق ، أم أخ لأب ، أم أخ لأم ؛ كل واحد له حكم ، وهذا الشرط مهم للقضاء ؛ حتى يتم توزيع التركة بشكل صحيح .
رد: المحاضرة الثانية لمساق علم المواريث
بارك الله فيك
جهود طيبه .. في ميزان حسناتك
ياريت تكمل تلخيص المادة
خصوصا بعد ثالث محاضرة
جهود طيبه .. في ميزان حسناتك
ياريت تكمل تلخيص المادة
خصوصا بعد ثالث محاضرة
فوفا- عدد المساهمات : 3
العمر : 33
مواضيع مماثلة
» المحاضرة الأولي لمقرر علم المواريث
» مسائل مشهورة في فقه المواريث
» المحاضرة الأولي لمقرر أصول الفقه الاسلامي (2)
» مسائل مشهورة في فقه المواريث
» المحاضرة الأولي لمقرر أصول الفقه الاسلامي (2)
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء مارس 22, 2016 11:40 pm من طرف أبو مصعب بربروس
» لتكن حياتك مرتبطة بذكر الله
الأحد مارس 20, 2016 10:39 am من طرف أ . حسام كيوان
» القيم المستنبطة من سورة الاسراء
الإثنين ديسمبر 08, 2014 6:23 pm من طرف mr.gevara
» ملخص مادة الأحوال الشخصية لجامعة القدس المفتوجة برنامج التنمية
الجمعة أكتوبر 10, 2014 7:36 pm من طرف احمد الزعتر
» رسالة الاساذ زياد خربوطلي
الخميس سبتمبر 25, 2014 12:08 am من طرف اسعد الفرا
» حقيقة الأسير وشروطه
الأحد مايو 25, 2014 9:07 pm من طرف طالب
» الحرية في الإسلام
الأحد مايو 25, 2014 9:07 pm من طرف طالب
» الحسبة بين النظرية والتطبيق
الأحد مايو 25, 2014 9:07 pm من طرف طالب
» الوسطية في الإسلام
الأحد مايو 25, 2014 9:05 pm من طرف طالب