أحكام المياه في ثلاثة أبيات فقط
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
أحكام المياه في ثلاثة أبيات فقط
يقول عبد الواحد بن عاشر رحمه الله:
(فَصْلُُ ) وتَحْصُلُ الطَّهارَةُ بِـما 0 مِنَ التَّغَيُّرِ بِشَيْء ِِ ِ سَلِمَـــا
إِذا تَغَيَّرَ بِنَجْسِ ِ طُـرِحَـــا 0 أَوْ طَاهِرِ ِ لِعَادَةِ ِ قـَدْ صَلُحَـا
إِلاّ إذا لاَزَمَهُ فـي الْغَالِــبِ 0 كَمُغْرَةِ ِ فَمُطْلَـــقُ كَالذَائِـبِ
البيت الأول قال بما يعني بماء حذفت الهمزة من أجل الوزن
شرح كلام الناظم:
تحصل الطهارة الشرعية بالماء المطلق السالم من أي شيء يغير أحد أوصافه الثلاثة: لونه أو طعمه أو رائحته،
أي أن يكون الماء سالما من أي تغير _فشيء نكرة تفيد العموم أي شيء_ هذا شرح البيت الأول.
أما إن تغير فلا يخلو هذا التغير من حالتين إما أن يتغير بناجس أو طاهر
فإذا تغير بنَجَس_كبول أو غائط _ فلا يصلح استعماله في العبادات ولا العادات
أما إذا تغير بطاهر فهو يصلح للعادة ولا يصلح للعبادة كالتغير بزيت أو حليب
وهذا هوشرح البيت الثاني.
أما إذا خالط الماء شيء لا يمكن أن ينفك عنه كالمغرة وهي الطين الأحمر فيحكم بطهوريته لدفع المشقة
كالماء المارعلى الكبريت أو الزرنيخ أو النحاس فحكمه حكم الماء المطلق
قال كالذائب تشبيه لإفادة الحكم وهو الجليد الذائب أو البرد فالماء الناتج عنهما حكمه حكم الماء المطلق.
خلاصة:
أقسام المياه ثلاثة :
- ماء طهور وهوالماء المطلق ويدخل فيه المتغير بشيء لا ينفك عنه كالمتغير بطحلب المغرة...
- ماء نجس
- ماء طاهر غير مطهر وهو المقيد وهو المتغير بطاهر
فالشرط هو التغير
إذا حفظت هذه الأبيات وعلمت شرحها أصبحت فقيها في باب المياه
هذا الشرح خلاصة لشروح تلقيتها عن بعض الشيوخ وللتوسع ورؤية الدليل على كل مسألة انظر
.(العرف الناشر في شرح وأدلة فقه متن ابن عاشر38).للمختار بن العربي
الله الموفق
(فَصْلُُ ) وتَحْصُلُ الطَّهارَةُ بِـما 0 مِنَ التَّغَيُّرِ بِشَيْء ِِ ِ سَلِمَـــا
إِذا تَغَيَّرَ بِنَجْسِ ِ طُـرِحَـــا 0 أَوْ طَاهِرِ ِ لِعَادَةِ ِ قـَدْ صَلُحَـا
إِلاّ إذا لاَزَمَهُ فـي الْغَالِــبِ 0 كَمُغْرَةِ ِ فَمُطْلَـــقُ كَالذَائِـبِ
البيت الأول قال بما يعني بماء حذفت الهمزة من أجل الوزن
شرح كلام الناظم:
تحصل الطهارة الشرعية بالماء المطلق السالم من أي شيء يغير أحد أوصافه الثلاثة: لونه أو طعمه أو رائحته،
أي أن يكون الماء سالما من أي تغير _فشيء نكرة تفيد العموم أي شيء_ هذا شرح البيت الأول.
أما إن تغير فلا يخلو هذا التغير من حالتين إما أن يتغير بناجس أو طاهر
فإذا تغير بنَجَس_كبول أو غائط _ فلا يصلح استعماله في العبادات ولا العادات
أما إذا تغير بطاهر فهو يصلح للعادة ولا يصلح للعبادة كالتغير بزيت أو حليب
وهذا هوشرح البيت الثاني.
أما إذا خالط الماء شيء لا يمكن أن ينفك عنه كالمغرة وهي الطين الأحمر فيحكم بطهوريته لدفع المشقة
كالماء المارعلى الكبريت أو الزرنيخ أو النحاس فحكمه حكم الماء المطلق
قال كالذائب تشبيه لإفادة الحكم وهو الجليد الذائب أو البرد فالماء الناتج عنهما حكمه حكم الماء المطلق.
خلاصة:
أقسام المياه ثلاثة :
- ماء طهور وهوالماء المطلق ويدخل فيه المتغير بشيء لا ينفك عنه كالمتغير بطحلب المغرة...
- ماء نجس
- ماء طاهر غير مطهر وهو المقيد وهو المتغير بطاهر
فالشرط هو التغير
إذا حفظت هذه الأبيات وعلمت شرحها أصبحت فقيها في باب المياه
هذا الشرح خلاصة لشروح تلقيتها عن بعض الشيوخ وللتوسع ورؤية الدليل على كل مسألة انظر
.(العرف الناشر في شرح وأدلة فقه متن ابن عاشر38).للمختار بن العربي
الله الموفق
الزبير- عدد المساهمات : 4
العمر : 42
رد: أحكام المياه في ثلاثة أبيات فقط
بارك الله فيكم
نور الامل- المشرف العام
- عدد المساهمات : 321
العمر : 33
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء مارس 22, 2016 11:40 pm من طرف أبو مصعب بربروس
» لتكن حياتك مرتبطة بذكر الله
الأحد مارس 20, 2016 10:39 am من طرف أ . حسام كيوان
» القيم المستنبطة من سورة الاسراء
الإثنين ديسمبر 08, 2014 6:23 pm من طرف mr.gevara
» ملخص مادة الأحوال الشخصية لجامعة القدس المفتوجة برنامج التنمية
الجمعة أكتوبر 10, 2014 7:36 pm من طرف احمد الزعتر
» رسالة الاساذ زياد خربوطلي
الخميس سبتمبر 25, 2014 12:08 am من طرف اسعد الفرا
» حقيقة الأسير وشروطه
الأحد مايو 25, 2014 9:07 pm من طرف طالب
» الحرية في الإسلام
الأحد مايو 25, 2014 9:07 pm من طرف طالب
» الحسبة بين النظرية والتطبيق
الأحد مايو 25, 2014 9:07 pm من طرف طالب
» الوسطية في الإسلام
الأحد مايو 25, 2014 9:05 pm من طرف طالب