منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

كــتــاب الزكـــــاة (2)

اذهب الى الأسفل

كــتــاب الزكـــــاة (2) Empty كــتــاب الزكـــــاة (2)

مُساهمة من طرف أحمد العوضي الإثنين مايو 04, 2009 2:57 pm

البسملة
****كــتــاب الزكـــــاة (2)****



تعريف عروض التجارة
يقصد بعروض التجارة جميع الأموال التي اشتريت بنية المتاجرة بها‏, ‏ سواء بالاستيراد الخارجي أم الشراء من السوق المحلية‏, ‏ وسواء كانت عقارًا أم مواد غذائية أم زراعية أم مواشي أم غيرها‏, ‏ وقد تكون بضائع في محل تجاري لفرد أو لمجموعة من الأفراد‏, ‏ وهذه الأموال يطلق عليها عروض التجارة‏‏

الفرق بين عروض القُنْيَة وعروض التجارة‏
يُقصد بعروض القنية تلك العروض المعدة للاقتناء والاستعمال الشخصي‏, ‏ لا للبيع والتجارة‏, ‏ وتعرف في المحاسبة بالأصول الثابتة‏, ‏ وهي التي ينوي التاجر أو الصانع أو غيرهم عند شرائها الاحتفاظ بها لأنها أدوات إنتاج‏, ‏ مثل الآلات والمباني‏, ‏ والسيارات‏, ‏ والمعدات‏, ‏ والأراضي التي ليس الغرض منها بيعها والمتاجرة بها‏, ‏ وكذلك الأواني‏, ‏ والخزائن‏, ‏ والرفوف التي تعرض فيها البضاعة‏, ‏ وكذلك المكاتب والأثاث‏‏‏‏ الخ‏, ‏ فجميع هذه الموجودات الثابتة لا زكاة عليها‏, ‏ ولا تدخل في وعاء الزكاة

وأما عروض التجارة‏, ‏ وهي العروض المعدة للبيع‏, ‏ وتعرف في المحاسبة بالأصول أو الموجودات المتداولة‏, ‏ وهي التي ينوي التاجر أو الصانع عند شرائها المتاجرة بها‏, ‏ مثل‏:‏ البضائع‏, ‏ والسلع‏, ‏ والآلات‏, ‏ والسيارات‏, ‏ والأراضي التي تُشترى بنية المتاجرة بها‏, ‏ فإنها تجب فيها الزكاة إذا ما استوفت شروط وجوب الزكاة‏‏

شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة‏
يشترط لوجوب زكاة مال التجارة ما يشترط في المال النقدي من الشروط بالإضافة إلى أمرين اثنين لا بد من اعتبارهما في المال ليصبح من مال التجارة الذي تجب زكاته‏, ‏ وهذان الأمران هما العمل والنية‏:‏

‏1‏- العمل بأن تملك العروض بمعاوضة‏:‏
وذلك عن طريق الشراء بنقد أو عرض آخر ‏(‏مقايضة‏)‏ أو بدين حالّ أو مؤجل‏, ‏ ومثله ما لو حصلت المرأة على السلعة بقبولها مهرا أو عوض خلع‏‏
أما لو ملك العرض بإرث أو هبة أو استرداد بعيب أو باستغلال الأرض المملوكة له بالزراعة فلا يزكى زكاة عروض التجارة ويخضع لزكاة المال المستفاد‏, ‏ وذلك لعدم حصول التملك ببذل عوض‏‏

‏2‏- النية بأن يقصد عند تملك العروض التجارة بها‏:‏
والتجارة هي بيع ما اشتراه لتحصيل الربح‏, ‏ والنية المعتبرة هي المقارنة لدخول عرض التجارة في الملك‏, ‏ فإذا اشترى فرد سيارة مثلًا ناويًا أنها للقنية أي للاستعمال الشخصي‏, ‏ وفي نيته إن وجد ربحا باعها‏, ‏ فلا تُعدّ من مال التجارة الذي تجب فيه الزكاة‏, ‏ بخلاف ما لو اشترى مجموعة من السيارات بنية التجارة والربح واستعمل واحدة منها‏, ‏ فتعدّ من أموال التجارة التي تجب فيه الزكاة‏, ‏ إذ العبرة بنية الأصل - النية الغالبة عند الشراء - فما كان الأصل فيه هو الاقتناء والاستعمال الشخصي لا يُعدّ من التجارة بمجرد رغبته في البيع إذا وجد الربح المناسب. وما كان الأصل فيه التجارة والبيع لا يخرجه من مال التجارة الاستعمال الشخصي الطارئ عليه‏‏

ثم إنه إذا اشترى عرضًا معينًا بنية المتاجرة فيه ثم قَبْلَ أن يبيعه - غيّر نيته فيه إلى الاستعمال الشخصي فتكفي النية هنا لإخراجه من مال التجارة إلى المقتنيات الشخصية‏‏ فلا تجب فيه زكاة‏, ‏ وكذلك إن اشترى عرضًا للقنية ثم غيَّر نيته إلى البيع فلا يكون فيه زكاة‏‏

كذلك يدخل في نطاق زكاة عروض التجارة الأنشطة التالية‏:‏أ - عمليات الشراء والبيع لغرض الكسب‏, ‏ وتشمل المشروعات التجارية‏, ‏ سواء أكانت في شكل منشآت فردية أم شركات مضاربة أم شركات أشخاص أو شركات مساهمة أم غير ذلك‏‏
ب - عمليات الوساطة بين التجار‏, ‏ مثل الدلالين والجلّابين ‏(‏الذين يُسوِّقون البضائع بعمولة‏)‏‏‏
ج - أعمال الصيارفة والاستثمار على اختلاف أنواعها‏‏

كيف تُزكى الثروة التجارية؟
إذا حلّ موعد الزكاة ينبغي للتاجر المسلم - أو الشركة التجارية - أن يَقُوم بجرد موجوداته التجارية مثل البضاعة الموجودة ويضمها إلى ما لديه من نقود - سواء استغلها في التجارة أم لم يستغلها - ويضيف إليها ما له من ديون مرجوة السداد‏, ‏ ثم يطرح منها الديون التي عليه لأشخاص أو جهات أخرى‏, ‏ ثم يزكي الباقي بنسبة ربع العشر ‏(2.5%‏‏‏ راجع شرط حولان الحول من شروط وجوب الزكاة‏‏

وقد عبر عن ذلك ميمون بن مهران فيما رواه الإمام أبو عبيد عنه بقوله‏:‏ ‏(‏إذا حلّت عليك الزكاة فانظر ما كان عندك من نقد أو عرض فقوّمه قيمة النقد‏, ‏ وما كان من دين في ملاءة فاحسبه‏, ‏ ثم اطرح منه ما كان عليك من الدين ثم زكّ ما بقي‏)‏‏‏

بأيّ سعر يُقَوّم التاجر موجوداته التجارية عند إخراج الزكاة؟
يُقَوّمُ التاجر ثروته التجارية بسعر السوق الحالي‏, ‏ سواء كان سعر السوق الحالي منخفضًا عن سعر الشراء أو مرتفعًا‏, ‏ فالعبرة بسعر السوق الحالي والمراد بسعر السوق سعر بيعها وقت وجوب الزكاة ولا يطبق هنا المبدأ المحاسبي التقليدي في الأخذ بالتكلفة أو سعر السوق أيهما أقل‏, ‏ لأن ذلك في المشاركات‏, ‏ وهي حقوق للشركاء لهم أن يختاروا في المحاسبة استقصاء الربح لتوزيعه أو إبقاء قسم منه من خلال اختيار الأقل من التكلفة أو القيمة السوقية‏, ‏ أما في الزكاة فهي حق لغير المزكي وهم المستحقون من المصارف الثمانية فيجب التأكد من إخراج هذا الحق المعلوم باعتبار القيمة السوقية التي تمثل التكلفة والربح الكامن غالبًا‏‏

وإذا هبطت القيمة السوقية عن التكلفة فإن اعتبارها يدفع الضرر عن المزكي ويكون تقويم عروض التجارة بسعر الجملة سواء بيعت جملة أم تجزئة ‏(‏قطاعي‏)‏‏, ‏ وهذا الرأي هو ما أَخذ به مجمع الفقه في مكة‏‏
إخراج الزكاة من عين البضاعة أو قيمتها‏
الأصل أن تخرج زكاة عروض التجارة نقدًا بحسب قيمة العروض يوم وجوب الزكاة كما تقدم‏, ‏ وليس من أعيان البضائع نفسها‏, ‏ وذلك لما في الرواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لحماس‏:‏ ‏(‏أدّ زكاة مالك‏, ‏ قال‏:‏ ما لي إلا جِعاب أَدم‏, ‏ قال‏:‏ قومها ثم أدّ زكاتها‏)‏‏, ‏ لأن ذلك أصلح للفقير حيث يسد بها حاجاته مهما تنوعت‏‏

ويجوز إخراج الزكاة من أعيان البضائع تسهيلًا وتيسيرًا على الناس إذا كان ذلك يدفع الحرج عن المزكي في حالة الكساد وقلة النقد لدى التاجر ويحقق مصلحة الفقير في أخذ الزكاة أعيانا يمكنه الانتفاع بها‏‏
أحمد العوضي
أحمد العوضي
نائب المدير
نائب المدير

عدد المساهمات : 142
ذكر العمر : 37
كــتــاب الزكـــــاة (2) 112

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كــتــاب الزكـــــاة (2) Empty رد: كــتــاب الزكـــــاة (2)

مُساهمة من طرف أحمد العوضي الإثنين مايو 04, 2009 2:59 pm

الديون التي للتاجر على الآخرين‏
تنقسم هذه الديون إلى قسمين‏:‏
دين مرجو الأداء‏:‏
وهو ما كان على مُقرّ بالدين قادر على أدائه - أو جاحد للدين لكن عليه بينة ودليل بحيث لو رفع الأمر إلى القضاء لاستطاع التاجر استرداده‏, ‏ وهي ما تعرف بالديون الجيدة‏, ‏ ففي هذه الحالة على التاجر - أو الشركة التجارية - تزكية مبلغ الدين مع زكاتها كل عام‏‏

دين غير مرجو الأداء‏:‏
وهو ما كان على جاحد ومنكر للدين ولا بينة عليه‏, ‏ أو ما كان على مقرّ بالدين لكن كان مماطلًا أو معسرًا لا يقدر على السداد‏, ‏ وهي ما تعرف بالديون المشكوك في تحصيلها‏, ‏ فليس على التاجر - أو الشركة التجارية - زكاة في هذا الدين إلا بعد أن يقبضه فعلًا‏, ‏ فيزكيه عن سنة واحدة فقط وإن بقي عند المدين سنين‏‏

زكاة الصناعة‏
النشاط الصناعي أقرب إلى النشاط التجاري من أي نشاط آخر والصناعة لا تنفصل عن قصد التجارة‏, ‏ كما أنها لا تخلو عن شراء مواد بقصد المتاجرة بها‏, ‏ ولذا تطبّق عليها أحكام زكاة عروض التجارة‏, ‏ أما المؤسسات التي يقتصر عملها على الصناعة للآخرين‏, ‏ فلا تُعَدّ أدواتها التي تستعملها من عروض التجارة.
كما هو الحال في الشركات التي تتخصص في أعمال المقاولات لصالح الغير‏, ‏ فمثل هذه الشركات تُعَدّ صناعية وإن لم يُؤْلف إطلاق هذه الكلمة عليها‏, ‏ فكل شركة تعمل في الصناعة للآخرين مثل شركات الحديد والصلب تُعَدّ شركات صناعية ومثلها محل الحدادة والنجارة‏, ‏ ولكن لو اشترت هذه الشركات الصناعية بضائع ومواد بقصد بيعها بعد تصنيعها فإن هذه المواد تعتبر عروضًا تجارية‏, ‏ وتزكى قيمتها خالية من الصناعة‏‏

وتنقسم أنشطة الصناعة إلى قسمين‏
القسم الأول‏:‏

البضاعة التي تشترى مصنوعة بقصد المتاجرة بها‏, ‏ فهذه البضاعة تقوم بنية البيع بالقيمة السوقية‏, ‏ ويضاف إليها النقد الذي لدى المزكي‏, ‏ والديون الجيدة المستحقة له على الغير‏, ‏ ويسقط ما عليه من الديون ثم يزكي الباقي‏‏

القسم الثاني‏:‏

البضاعة التي تصنع من قبل المزكي بغرض البيع‏, ‏ أي يدخل عليها بمجهوده على المادة المشتراة صنعة لها قيمة‏, ‏ فهذا القسم من البضائع تكون الزكاة على المادة الخام فقط والمواد المضافة التي تبقى عينها‏, ‏ أي على الحال التي اشتريت عليها‏, ‏ ويؤخذ في الاعتبار أن المواد الخام المستخدمة في الصناعة إذا حال عليها الحول أو ضُمّت إلى حول نصاب مشابه‏, ‏ كالنقود أو عروض التجارة - كأقمشة خام لدى مصنع ملابس مضى عليها ستة أشهر مثلا ثم صنعت ملابس - فإنها تزكى بالحول السابق ولا يبدأ حساب حول جديد‏, ‏ والقدر الواجب إخراجه من الوعاء الخاضع للزكاة في كل من القسمين هو ‏(2.5%)‏‏‏

زكاة الشركات التجارية والصناعية
‏1‏ - تُربط الزكاة على الشركات الصناعية والتجارية لكونها شخصًا اعتباريًا‏, ‏ وذلك في كل من الحالات التالية‏:‏

أ - صدور نص قانوني ملزم بتزكية أموالها‏.‏
ب - أن يتضمن النظام الأساسي ذلك‏.‏
ج - صدور قرار الجمعية العمومية للشركة بذلك‏.‏
د - رضا المساهمين شخصيًا ‏(‏أي بتوكيل المساهمين لإدارة الشركة في إخراج زكاتها‏)‏‏.‏ومستند هذا الاتجاه الأخذ بمبدأ الخُلطة الوارد في السنة النبوية الشريفة بشأن زكاة الأنعام‏, ‏ والذي رأت تعميمه في غيرها بعض المذاهب الفقهية المعتبرة‏, ‏ وأخذ بذلك مؤتمر الزكاة الأول والطريق الأفضل أن تقوم الشركة بإخراج الزكاة ضمن الحالات الأربع المذكورة‏, ‏ فإن لم تفعل فينبغي للشركة أن تحسب زكاة أموالها ثم تُلحق بميزانيتها السنوية بيانا بما يجب في حصة السهم الواحد من الزكاة‏, ‏ تسهيلا على من أراد من المساهمين معرفة مقدار زكاة أسهمه‏.‏

‏2‏ - تحسب الشركة زكاة أموالها بنفس الطريقة التي يحسبها بها الشخص الطبيعي‏.‏

فتخرج زكاتها بمقاديرها الشرعية بحسب طبيعة أموالها ونوعيتها سواء أكانت نقودًا‏, ‏ أم أنعامًا ‏(‏مواشي‏)‏ أم زروعًا‏, ‏ أم عروضا تجارية‏, ‏ أم غير ذلك‏.‏

هذا ولا زكاة في الأسهم التي تخص مال الدولة ‏(‏الخزانة العامة‏)‏‏, ‏ أو الأوقاف الخيرية‏, ‏ أو مؤسسات الزكاة‏, ‏ أو الجمعيات الخيرية‏.‏





فقه زكاة الأنعام والثروة الحيوانية
الأنعام هي الإبل ‏(‏وتشمل البخاتي‏)‏ والبقر ‏(‏وتشمل الجواميس‏)‏‏, ‏ والغنم ‏(‏وتشمل الماعز‏)‏‏‏

شروط وجوب زكاة الأنعام‏
لوجوب زكاة الأنعام شروط تتحقق بها مصلحة الفقراء والمساكين وغيرهم من أهل استحقاق الزكاة‏, ‏ وتحول دون الإجحاف بصاحب الأنعام‏, ‏ فيؤدي الزكاة طيبة بها نفسه‏, ‏ وهذه الشروط هي‏:‏

‏1‏- أن تبلغ النصاب‏:‏
والنصاب هو الحد الأدنى لما تجب فيه الزكاة‏‏ فمن كان لا يملك النصاب فلا تجب عليه الزكاة لأن الزكاة تجب على الأغنياء‏, ‏ ونصاب الإبل خمسة ليس فيما كان أقل من ذلك زكاة‏, ‏ ونصاب الغنم أربعون ليس فيما كان أقل من ذلك زكاة‏, ‏ ونصاب البقر ثلاثون ليس فيما كان أقل من ذلك زكاة‏‏

‏2‏- أن يحول عليها الحول‏:‏
بمعنى أن يمضي على تملكها عام كامل من بدء الملكية فلو لم يمض الحول على تملكها لم تجب فيها الزكاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏(‏لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول‏‏‏)‏ أخرجه الترمذي والإمام مالك‏, ‏ والحكمة في اشتراط الحول أن يتكامل نماء المال‏‏
وأما أولاد الأنعام فتضم إلى أمهاتها وتتبعها في الحول‏, ‏ ولو زال الملك عن الماشية في الحول ببيع أو غيره ثم عاد بشراء أو مبادلة صحيحة‏, ‏ ولم يكن ذلك بقصد الفرار من الزكاة استأنف حولا جديدا لانقطاع الحول الأول بما فعله‏, ‏ فصار ملكا جديدا من حول جديد للحديث السابق‏‏

‏3‏- ألاّ تكون عاملة‏:‏
والعوامل من الإبل والبقر هي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض أو السقي أو الحمل وما شابه ذلك من الأشغال‏, ‏ فليس في الأنعام العاملة زكاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏(‏ليس على العوامل شيء‏‏‏)‏ أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة‏‏
أحمد العوضي
أحمد العوضي
نائب المدير
نائب المدير

عدد المساهمات : 142
ذكر العمر : 37
كــتــاب الزكـــــاة (2) 112

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كــتــاب الزكـــــاة (2) Empty رد: كــتــاب الزكـــــاة (2)

مُساهمة من طرف أحمد العوضي الإثنين مايو 04, 2009 3:01 pm

لنصاب ومقدار الزكاة
نصاب الإبل ومقدار الزكاة فيها‏:‏

يكون نصاب زكاة الإبل ومقدار الزكاة الواجبة فيها على النحو الآتي‏:‏أ - من ‏1‏ إلى ‏4‏ لا شيء فيها‏, ‏ ومن ‏5‏ إلى ‏9‏ يجب فيها شاة واحدة‏, ‏ ومن ‏10‏ إلى ‏14‏ شاتان‏, ‏ وفي ‏15‏ إلى ‏19‏ ثلاث شياه‏, ‏ وفي ‏20‏ إلى ‏24‏ أربع شياه‏, ‏ ويلاحظ أن الواجب هنا ‏(‏وهي الشياه‏)‏ من غير جنس الإبل لأن إيجاب شيء من الإبل فيه إجحاف بالغني‏, ‏ وعدم إيجاب شيء فيه تضييع للفقراء‏‏

ب - إذا بلغ نصاب الإبل ‏25‏ حتى ‏35‏ وجب فيها بنت مخاض‏, ‏ وفي ‏36‏ حتى ‏45‏ بنت لبون‏, ‏ وفي ‏46‏ حتى ‏60‏ حقة‏, ‏ وفي ‏61‏ حتى ‏75‏ جذعة‏, ‏ وفي ‏76‏ حتى ‏90‏ بنتا لبون‏, ‏ وفي ‏91‏ حتى ‏120‏ حقتان‏, ‏ وفي ‏121‏ حتى ‏129‏ ثلاث بنات لبون‏, ‏ وفي ‏130‏ حتى ‏139‏ حقة + بنتا لبون‏, ‏ وفي ‏140‏ حتى ‏149‏ حقتان + بنت لبون‏, ‏ وفي ‏150‏ حتى ‏159‏ ثلاث حقاق‏, ‏ وفي ‏160‏ حتى ‏169‏ أربع بنات لبون‏, ‏ وفي ‏170‏ حتى ‏179‏ ثلاث بنات لبون + حقة‏, ‏ وفي ‏180‏ حتى ‏189‏ بنتا لبون + حقتان‏, ‏ وفي ‏190‏ حتى ‏199‏ ثلاث حقاق + بنت لبون‏, ‏ وفي ‏200‏ حتى ‏209‏ أربع حقاق أو خمس بنات لبون‏‏

ج - وهكذا ما زاد على ذلك يكون في كل خمسين حقة‏, ‏ وفي كل أربعين بنت لبون‏‏

نصاب البقر ومقدار الزكاة فيها‏:‏
يكون نصاب زكاة البقر ومقدار الزكاة الواجبة فيها على النحو التالي‏:‏

أ - من ‏1‏ إلى ‏29‏ لا شيء فيه‏, ‏ ومن ‏30‏ حتى ‏39‏ يجب إخراج تبيع أو تبيعة‏, ‏ ومن ‏40‏ حتى ‏59‏ مسنة‏, ‏ ومن ‏60‏ حتى ‏69‏ تبيعان أو تبيعتان‏, ‏ ومن ‏70‏ حتى ‏79‏ مسنة وتبيع‏, ‏ ومن ‏80‏ حتى ‏89‏ مسنتان‏, ‏ ومن ‏90‏ حتى ‏99‏ ثلاثة أتباع‏, ‏ ومن ‏100‏ حتى ‏109‏ مسنة وتبيعان أو تبيعتان‏, ‏ ومن ‏110‏ حتى ‏119‏ مسنتان وتبيع‏, ‏ ومن ‏120‏ حتى ‏129‏ ثلاث مسنات أو أربع أتباع‏‏

ب - وهكذا ما زاد عن ذلك في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة‏, ‏ وفي كل أربعين مسنة‏‏

نصاب الغنم ومقدار الزكاة فيها‏:‏
يكون نصاب الغنم ومقدار الزكاة الواجبة فيه على النحو التالي‏:‏

أ - من ‏1‏ إلى ‏39‏ لا شيء فيه‏, ‏ ومن ‏40‏ إلى ‏120‏ يجب إخراج شاة واحدة‏, ‏ ومن ‏121‏ إلى ‏200‏ شاتان‏, ‏ ومن ‏201‏ إلى ‏399‏ ثلاث شياه‏, ‏ ومن ‏400‏ إلى ‏499‏ أربع شياه‏, ‏ ومن ‏500‏ إلى ‏599‏ خمس شياه‏‏

ب - وهكذا ما زاد عن ذلك في كل مائة شاة‏, ‏ شاة واحدة‏‏

الأنعام المعدة للتجارة‏
تعامل الأنعام المعدة للتجارة معاملة عروض التجارة‏, ‏ وتحسب زكاتها بالقيمة لا بعدد الرءوس المملوكة‏, ‏ لذا لا يشترط النصاب العددي المذكور سالفا لوجوب الزكاة فيها‏, ‏ بل يكفي أن تبلغ قيمتها نصاب زكاة النقود ‏(‏وهو ما قيمته ‏85‏ جرام من الذهب الخالص‏)‏ لتجب الزكاة فيها‏, ‏ فيضمها مالكها إلى ما عنده من عروض التجارة والنقود‏, ‏ ويخرج الزكاة عنها بنسبة ربع العشر ‏(2.5%‏‏)‏ متى ما استوفت شروط وجوب زكاة عروض التجارة من بلوغ النصاب وحولان الحول‏‏
لكن إن كان ما عند المالك من الأنعام لا تبلغ قيمته نصابا من النقد وبلغ نصابا بالعدد‏, ‏ فيخرج زكاتها كسائر الأنعام التي ليست للتجارة بالمقادير المبينة سابقا‏‏

فقه زكاة المعادن‏
أ - تشمل الثروة المعدنية كل ما يوجد في باطن الأرض أو باطن البحر من معادن‏, ‏ سواء أكانت المعادن سائلة كالنفط أم جامدة كالملح أم غازًا كالبوتان‏, ‏ وسواء أكانت تنطبع كالحديد أم لا تنطبع كالكبريت‏‏

ب - النصاب في زكاة المعادن هو ما تبلغ قيمته نصاب الزكاة في الذهب‏, ‏ أي ما قيمته تعادل قيمة ‏85‏ جراما من الذهب‏‏
ويراعى النصاب فيما استخرج دفعة واحدة‏, ‏ كما يراعى فيما استخرج تباعًا دون ترك على سبيل الإهمال‏, ‏ إذ يضم هذا المتتابع لتوافر النصاب‏, ‏ فإن انقطع العمل لأمر طارئ‏, ‏ كإصلاح المعدات أو توقف العاملين لم يؤثر ذلك في ضم الخارج بعضه إلى بعض‏‏
أما إذا انقطع للانتقال إلى حرفة أخرى لليأس من ظهور المعدن أو لسبب آخر فهذا الانقطاع مؤثر‏, ‏ فيراعى وجود النصاب عند استئناف الاستخراج‏‏

ج - لا يشترط الحول في زكاة المعادن‏, ‏ فتجب الزكاة بمجرد الاستخراج للمعدن وتصفيته لأن الحول يعتبر لتكميل النماء‏, ‏ والنماء هنا يتكامل دفعة واحدة كالزروع والثمار فلا يعتبر الحول فيهما‏‏

د - مقدار زكاة المعادن هو ‏(2.5%‏‏)‏ ربع العشر طبقا لمذهب جمهور الفقهاء‏‏

هـ - تشمل المعادن ما يستخرج من اليابسة أو من البحر مما وجد في باطن قاعه‏, ‏ أما ما يستخرج من البحر نفسه كاللؤلؤ والسمك والعنبر والمرجان فقد سبق أنه يزكى زكاة عروض التجارة‏‏

فقه زكاة الركاز

- الركاز كل ما يدفن في الأرض من الكنوز‏‏
- ولا يشترط لزكاته حول ولا نصاب‏‏
- والقدر الواجب إخراجه الخمس ‏(‏‏20‏‏%‏‏)‏ باتفاق الفقهاء لحديث ‏(‏وفي الركاز الخمس‏‏‏)‏ أخرجه الجماعة‏‏

فقه زكاة المستغلات‏
المستغلات هي كل ما تجددت منفعته مع بقاء عينه‏, ‏ وهي الأموال التي لا تتخذ للتجارة‏, ‏ ولكنها تتخذ للنماء فتَغلّ لأصحابها كسبًا بواسطة تأجير عينها‏, ‏ ومثال ذلك العقارات‏, ‏ والسيارات والبواخر والطائرات المؤجرة‏‏

فهذه المستغلات لا زكاة في أعيانها‏, ‏ أي في نفس العمارة أو السيارة‏, ‏ لأنها في حكم عروض القنية ‏(‏الأصول الثابتة‏)‏ التي ليست فيها نية التجارة‏, ‏ وتجب الزكاة في إيراد المستغلات الذي يبقى عند حولان الحول‏, ‏ ويُضم ذلك الإيراد في النصاب والحول إلى ما لدى المزكي المالك للمستغلات من نقود وعروض تجارة‏, ‏ ويزكى بنسبة ‏(‏2.5%‏)‏‏, ‏ وهذا طبقًا لما عليه جمهور الفقهاء في مدوناتهم الفقهية وأخذت به هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي‏‏

المال المستفاد وزكاة كسب العمل والمهن الحرة ‏(‏الأجور والرواتب‏)‏‏المال المستفاد هو ما يدخل في ملكية المزكي بعد أن لم يكن في ملكه‏, ‏ فإن كان عند المزكي نصاب‏, ‏ واستفاد مالًا من جنسه قبل أن يحول الحول‏, ‏ كربح التجارة ونتاج الماشية‏, ‏ فإن المال المستفاد يضم إلى الأصل‏, ‏ عند تمام الحول‏, ‏ ويزكى مع الأصل سواء أكان المال المستفاد من نماء ذلك الأصل أم من غير نمائه‏, ‏ وهذا على مذهب الحنفية‏, ‏ وهو يدفع الحرج الذي ينشأ عن تشقيق الواجب واختلاف أوقات الوجوب وييسّر معرفة قدر الواجب في كل جزء ملكه وأما إذا كان المال المستفاد من جنس آخر غير الأصل الذي عند المزكي‏, ‏ كما لو كان عنده نقود واستفاد ماشية فإن هذا المال المستفاد لا يكمّل به نصاب الأصل إن كان ناقصا‏, ‏ ولا يضمّ إلى حوله إن كان النصاب كاملًا‏, ‏ بل يبدأ حول المال المستفاد يوم استفادته إن كان نصابًا‏‏

والمال المستفاد من غير نماء الأصل‏, ‏ أي بسبب مستقل‏, ‏ لكنه من جنس الأصل‏, ‏ كالأجر النقدي على العمل والراتب النقدي عن المهنة‏, ‏ يضم إلى الأصل الذي عند المزكي في النصاب والحول‏, ‏ ويزكي ما يبقى منهما عند حولان الحول‏, ‏ ويمكن لمن أراد الاحتياط أن يقدّر المبلغ الذي يتوقع أن يفيض عن نفقاته الدورية‏, ‏ ويزكيه كله ‏(‏تحت الحساب‏)‏ فيكون ذلك من قبيل تعجيل الزكاة قبل الحول‏, ‏ على أن يحسب عند نهاية الحول ما وجب في أمواله الباقية آنئذ ويخرج الزكاة الناقصة عما أخرجه تحت الحساب‏, ‏ وتكون الزيادة من قبيل صدقة التطوع‏‏
أحمد العوضي
أحمد العوضي
نائب المدير
نائب المدير

عدد المساهمات : 142
ذكر العمر : 37
كــتــاب الزكـــــاة (2) 112

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كــتــاب الزكـــــاة (2) Empty رد: كــتــاب الزكـــــاة (2)

مُساهمة من طرف أحمد العوضي الإثنين مايو 04, 2009 3:02 pm

زكاة المال الحرام‏
‏1‏- المال الحرام هو كل مال حظر الشرع اقتناءه أو الانتفاع به سواء كان لحرمته لذاته بما فيه من ضرر أو خبث كالميتة والخمر‏, ‏ أم لحرمته لغيره‏, ‏ لوقوع خلل في طريق اكتسابه‏, ‏ لأخذه من مالكه بغير إذنه‏, ‏ كالغصب‏, ‏ أو لأخذه منه بأسلوب لا يقره الشرع ولو بالرضا‏, ‏ كالربا والرشوة‏‏

‏2‏- أ‏)‏ حائز المال الحرام لخلل في طريقة اكتسابه لا يملكه مهما طال الزمن‏, ‏ ويجب عليه رده إلى مالكه أو وارثه إن عرفه‏, ‏ فإن يئس من معرفته وجب عليه صرفه في وجوه الخير للتخلص منه وبقصد الصدقة عن صاحبه‏‏
ب‏)‏ إذا أُخذ المال أُجرة عن عمل محرم‏, ‏ فإن الآخذ يصرفه في وجوه الخير ولا يرده إلى من أخذه منه‏‏
ج‏)‏ لا يرد المال الحرام إلى من أخذ منه إن كان مصرًا على التعامل غير المشروع الذي أدى إلى حرمة المال كالفوائد الربوية بل يصرف في وجوه الخير أيضا‏
د‏)‏ إذا تعذر رد المال الحرام بعينه وجب على حائزه رد مثله أو قيمته إلى صاحبه إن عرفه وإلا صرف المثل أو القيمة في وجوه الخير وبقصد الصدقة عن صاحبه‏‏

‏3‏- المال الحرام لذاته ليس محلا للزكاة‏, ‏ لأنه ليس مالا متقوما في نظر الشرع‏, ‏ ويجب التخلص منه بالطريقة المقررة شرعا بالنسبة لذلك المال‏‏

‏4‏- المال الحرام لغيره الذي وقع خلل شرعي في كسبه‏, ‏ لا تجب الزكاة فيه على حائزه‏, ‏ لانتفاء تمام الملك المشترط لوجوب الزكاة‏, ‏ فإذا عاد إلى مالكه وجب عليه أن يزكيه لعام واحد ولو مضى عليه سنين على الرأي المختار‏‏

‏5‏- حائز المال الحرام إذا لم يرده إلى صاحبه وأخرج قدر الزكاة منه بقي الإثم بالنسبة لما بيده منه‏, ‏ ويكون ذلك إخراجًا لجزء من الواجب عليه شرعًا ولا يعتبر ما أخرجه زكاة‏, ‏ ولا تبرأ ذمته إلا برده كله لصاحبه إن عرفه أو التصدق به عنه إن يئس من معرفته‏‏

وقت إخراج الزكاة‏
أ - إخراج الزكاة واجب على الفور إذا وجبت‏, ‏ ولا يجوز تأخير إخراجها بعد وجوبها وبعد التمكن من الأداء والقدرة عليه‏, ‏ فإذا كان المال غائبا مثلا فيمهل إلى حين حضوره‏, ‏ ويشمل المنع من التأخير من يتولى جمع الزكاة وصرفها‏, ‏ فإذا عرف المستحقين وأمكنه التفريق عليهم فلم يفعل حتى تلفت أموال الزكاة فإنه يضمنها‏.‏

ب - لا تسقط الزكاة بالموت‏, ‏ وتعتبر دينا في التركة‏, ‏ سواء أوصى بها أم لم يوص‏‏.‏

‏ج - لا تسقط الزكاة بالتقادم‏, ‏ فإذا تأخر المزكي في إخراج الزكاة في نهاية الحول ودخلت سنة أخرى‏, ‏ فإنه عند حساب زكاة السنة الثانية يسقط قدر زكاته في السنة الأولى ويزكي ما بقي في السنة التي تليها‏, ‏ وعليه إخراج زكاة السنة الأولى التي هي دين في ذمته‏.‏

د - إذا تلف المال الزكوي بعد حلول الحول تسقط الزكاة بشرطين‏:‏
‏1‏- أن يتلف قبل التمكن من الأداء‏.‏
‏2‏- ألا يفرّط المزكي في حفظ المال‏.‏

هـ - إذا تلف الزرع والثمر بجائحة قبل القطع سقطت الزكاة إلا إذا بقي مقدار نصاب فأكثر فتجب الزكاة في الباقي‏.‏

و - وعلى من يتولى جمع الزكاة وصرفها مسئولية حفظ مال الزكاة‏, ‏ لكن إن تلف بدون تعد منه ولا تفريط فلا ضمان عليه‏.‏

كيفية صرف الزكاة ‏(‏التمليك وما في حكمه‏)‏‏
أ - تبرأ ذمة المزكي بتمليك الزكاة في الأصناف الأربعة الأولى من مصارف الزكاة وهي‏:‏ الفقراء‏, ‏ والمساكين‏, ‏ والعاملون عليها‏, ‏ والمؤلفة قلوبهم‏, ‏ والتمليك لهم شرط في إجزاء الزكاة‏, ‏ والتمليك دفع مبلغ من النقود للمستحق أو شراء وسيلة إنتاج كآلات الحرفة وأدوات الصنعة وتمليكها للمستحق القادر على العمل وأما المصارف الأربعة الأخيرة وهي الرقاب والغارمون والمقاتلون في سبيل الله وابن السبيل فيجزئ إيصال دفع الزكاة إليهم بأي طريقة‏.‏

ب - يكفي في الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم أن يوجد فيهم شرط استحقاق الزكاة وقت دفعها إليهم‏, ‏ ولا تسترد منهم إذا زال هذا الشرط بعد الدفع‏.‏

ج - من دفعت إليه الزكاة من هذه الأصناف‏, ‏ وهم‏:‏ الغارمون والمقاتلون في سبيل الله وابن السبيل‏, ‏ لتحقق شرط الاستحقاق فيه عند الدفع‏, ‏ ثم زال الشرط أو لم يصرفوا الزكاة في المصرف الذي استحقوها من أجله‏, ‏ استردت منهم الزكاة‏.‏

د - الإبراء من الدين على مستحق الزكاة واحتسابه منها‏, ‏ وذلك بإسقاط الدائن العاجز عن استيفاء دينه على المدين المعسر لهذا الدين‏, ‏ لا يحتسب من الزكاة ولو كان المدين مستحقًّا للزكاة‏, ‏ وهذا ما ذهب إليه أكثر الفقهاء‏.‏

ومن الصور المتصلة بهذا الموضوع‏:‏

أ - لو دفع المزكي الدائن الزكاة للمدين‏, ‏ ثم ردها المدين إلى الدائن وفاء لدينه من غير تواطؤ ولا اشتراط‏, ‏ فإنه يصح ويجزئ عن الزكاة‏.‏

ب - لو دفع الدائن الزكاة إلى المدين بشرط أن يردها إليه عن دينه‏, ‏ أو تواطأ الاثنان على الرد‏, ‏ فلا يصح الدفع ولا تسقط الزكاة‏, ‏ وهذا رأي أكثر الفقهاء‏.‏

ج - لو قال المدين للدائن المزكي‏:‏ ادفع الزكاة إليّ حتى أقضيك دينك ففعل‏, ‏ أجزأه المدفوع عن الزكاة‏, ‏ وملكه القابض‏, ‏ ولكن لا يلزم المدين القابض دفع ذلك المال إلى الدائن عن دينه‏.‏

د - لو قال رب المال للمدين‏:‏ اقض يا فلان ما عليك من الدين على أن أرده عليك عن زكاتي فقضاه صح القضاء ولا يلزم الدائن رد ذلك المال إلى المدين بالاتفاق‏.‏

من لا يستحق الزكاة‏
أ - لا تدفع الزكاة إلى من ثبت نسبه إلى آل النبي صلى اللّه عليه وسلم تشريفا لهم‏, ‏ ولأن لهم حسب المقرر في الشريعة‏, ‏ موردًا آخر من المال العام‏, ‏ وهو خمس الغنائم‏.‏
ب - لا تدفع الزكاة إلى كل من تجب نفقته على المزكي الغني القادر على الإنفاق شرعًا أو قضاء‏.‏
ج - لا تدفع الزكاة إلى غير المسلم‏, ‏ باستثناء سهم ‏(‏المؤلفة قلوبهم‏)‏‏.‏

نقل الزكاة خارج منطقة جمعها‏
بالرغم من أن الزكاة أساس للتكافل الاجتماعي في البلاد الإسلامية كلها‏, ‏ وهي مصدر لما تستوجبه الدعوة إلى الإسلام والتعريف بحقائقه‏, ‏ وإعانة المجاهدين في سبيل تحرير الأوطان الإسلامية‏, ‏ فإن الأصل الذي ثبت بالسنة وعمل الخلفاء هو البدء في صرف الزكاة للمستحقين من أهل المنطقة التي جمعت منها‏, ‏ ثم ينقل ما فاض عن الكفاية إلى مدينة أخرى‏, ‏ باستثناء حالات المجاعة والكوارث والعوز الشديد‏, ‏ فتنقل الزكاة إلى من هم أحوج وهذا على النطاق الفردي والجماعي‏.‏

ويحكم نقل الزكاة من مكان إلى آخر الضوابط الآتية‏:‏

أولا‏:‏ الأصل في صرف الزكاة أن توزع في موضع الأموال المزكاة - لا موضع المزكي - ويجوز نقل الزكاة عن موضعها لمصلحة شرعية راجحة‏.‏

ومن وجوه المصلحة للنقل‏:‏

أ - نقلها إلى مواطن الجهاد في سبيل الله‏.‏
ب - نقلها إلى المؤسسات الدعوية أو التعليمية أو الصحية التي تستحق الصرف عليها من أحد المصارف الثمانية للزكاة‏.‏
ج - نقلها إلى مناطق المجاعات والكوارث التي تصيب بعض المسلمين في العالم‏.‏
د - نقلها إلى أقرباء المزكي المستحقين للزكاة‏.‏

ثانيــــا: نقل الزكاة إلى غير موضعها في غير الحالات السابقة لا يمنع أجزاءها عن المزكي‏, ‏ ولكن مع الكراهة‏, ‏ بشرط أن تعطى إلى من يستحق الزكاة من أحد المصارف الثمانية‏.‏

ثالثــــا‏‏: موطن الزكاة هو البلد وما بقربه من القرى وما يتبعه من مناطق مما هو دون مسافة القصر ‏(‏‏82‏ كم تقريبا‏)‏ لأنه في حكم بلد واحد‏.‏

رابعـــا‏: ‏ مما يسوغ من التصرفات في حالات النقل‏:‏
أ - تعجيل إخراج زكاة المال عن نهاية الحول بمدة يمكن فيها وصولها إلى مستحقيها عند تمام الحول إذا توافرت شروط وجوب الزكاة‏.‏
ب - تأخير إخراج الزكاة للمدة التي يقتضيها النقل‏.‏

الزكاة والضريبة‏
أ - أن أداء الضريبة المفروضة من الدولة لا يجزئ عن إيتاء الزكاة‏, ‏ نظرًا لاختلافهما من حيث مصدر التكليف‏, ‏ والغاية منه‏, ‏ فضلًا عن الوعاء‏, ‏ والقدر الواجب‏, ‏ والمصارف‏.‏

ب - لا تحسم مبالغ الضريبة من مقدار الزكاة الواجبة ولكن تحسم الضريبة المدفوعة فعلا من الأموال الزكوية‏.‏

ج - ما استحق دفعه من الضرائب المفروضة من الدولة خلال الحول ولم يؤدّ قبل حولانه فإنه يحسم من وعاء الزكاة‏, ‏ باعتباره حقا واجب الأداء ومن المطلوبات الواجبة الحسم‏.‏

د - ينبغي تعديل قوانين الضرائب بما يسمح بحسم مقدار الزكاة المدفوعة من مبالغ الضريبة‏, ‏ تيسيرًا على من يؤدون الزكاة بدون قيود أو حدود متى قدمت الأدلة الثبوتية على ذلك‏.‏

هـ - ينبغي فرض ضريبة تكافل اجتماعي على مواطني البلاد الإسلامية من غير المسلمين بمقدار الزكاة‏, ‏ لتكون هذه الضرائب الموازية للزكاة موردًا لتحقيق التكافل الاجتماعي العام الذي يشمل جميع المواطنين ممن يعيش في ظل دولة الإسلام‏.‏

منقول للفائدة ...كل الشكر والتقدير لكاتب الموضوع وجزاه الله خيراًوردة حمراء ...اخوكم في الله احمد العوضي

مع التحية
أحمد العوضي
أحمد العوضي
نائب المدير
نائب المدير

عدد المساهمات : 142
ذكر العمر : 37
كــتــاب الزكـــــاة (2) 112

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى