منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حقيقــة الترجيح وشروطه

3 مشترك

اذهب الى الأسفل

حقيقــة الترجيح وشروطه Empty حقيقــة الترجيح وشروطه

مُساهمة من طرف أ . حسام كيوان الأربعاء مايو 09, 2012 10:38 pm

حقيقــة الترجيح وشروطه

إعداد الأستاذ حسام حسن كيوان

المقـدمـة

الحمد لله الذي حَبَّب إلينا الإيمان وزَيَّنه في قلوبنا ، وكَرَّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان ، ونسأله تعالى أنْ يجعلنا مِن الراشدين ..
وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ سيدنا محمداً عَبْده ورسوله ، أَوْجَب الله عَزّ وجَلّ علينا اتباعَ سُنَّتِه ؛ فقال تعالى {وَمَا ءَاتَـكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَـكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} ( )
أمّا بَعْـد ..
فإنّ عِلْم أصول الفقه هو العلم بالقواعد التي يُتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية مِن أدلتها التفصيلية ( ) .
إنّ أسمى غايات عِلْم أصول الفقه هي التوصل إلى الأحكام الشرعية واستنباطها مِن الأدلة التفصيلية .
هذه الأدلة قد يبدو للناظر فيها للوهلة الأولى أن تعارضاً تناقضاً واقع بين بعضها ومن ثم يتهمون الشريعة بالعيب والنقص مع عدم صلاحيتها كمنهج للحياة.
لذا كان أحد أولويات علماء هذه الأمة خاصة الأصوليين منهم والمحدثين رفع هذا التوهم وإزالة هذا التناقض بدفع كل تعارض ورد في نصوص الشرع فأفردوا لذلك باباً تولوا فيه بيان حقيقة التعارض وطرق دفعه ومنها الجمع بين الدليلين المتعارضين وإذا لم يمكن نظروا إلى تاريخيهما فجعلوا المتأخر منهما ناسخاً والمتقدم منسوخاً وإذا لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم تاريخيهما رجحوا بينهما وفق قواعد وضوابط وشروط لا بد من تحققها حتى يمكن الترجيح بين الأدلة المتعارضة.
ونظراً لأن الترجيح أحد طرق دفع التعارض الواقع في الأدلة وأحد الأبواب الأصولية التي لاغنى للأصولي عن دراستها والمتحصن بها ليزداد يقيناً بسمو شريعتنا الغراء عن التناقض وليرد به على من يتهمونها بالنقص والعيب فقد رأيت أن أساهم بتناوله اختصاراً ، والله أسأل أن يرزقني القبول والإخلاص.
وقد اخترتُ هذا الموضوع محلاًّ لبحثي لأسباب ، أهمّها :
1- معرفة حقيقة التعارض الواقع في النصوص الشرعية وقواعد دفعه ، والذي يُعَدّ الترجيح واحداً منها .
2- الوقوف على حقيقة الترجيح وأحكامه وتطبيقه عمليّاً في ترجيحات الأخبار .
3- توضيح أثر هذه الترجيحات بين الأخبار في الفقه الإسلامي ، وكيف كان أثرها قويّاً في اختلاف الفقهاء ، ومِن ثَمّ الأحكام الشرعية .
4- أنّ الترجيح بَيْن الأدلة المتعارضة مِن الأهمية بمكان لدى الأصوليين ؛ لأنّ تَرْكَه يؤدي إلى تعطل الأدلة والأحكام ..
وفي ذلك يقول الطوفي ( ) رحمه الله تعالى :" لأنّ الأدلة الشرعية متفاوتة في مراتب القوة ، فيحتاج المجتهد إلى معرفة ما يقدِّم منها وما يؤخِّر ؛ لئلاّ يأخذ بالأضعف منها مع وجود الأقوى فيَكون كالمتيمم مع وجود الماء ..
وقد يَعرض لِلأدلة التعارض والتكافؤ ، فتصير بذلك كالمعدومة ، فيحتاج إلى إظهار بعضها بالترجيح لِيعمل به ، وإلا تعطلت الأدلة والأحكام " ( ) .
6- أنّ الكتاب والسُّنَّة هُمَا سبيل العصمة مِن الضلال ؛ لِقوله صلى الله عليه وسلم : ﴿ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا : كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي ﴾ ( ) ، والاعتصام بالسُّنَّة والتمسك بها لا يتحقق إلا بدفع التعارض الواقع بَيْنَهَا ، والترجيح أحد سبل دفع هذا التعارض .
وسأتناول في بحثي هذا : تعريف الترجيح وشروطه
وأسأل الله العَلِيّ القدير أنْ يُلْهِمني التوفيق والسداد والرشاد ، وأنْ يَجعله خالصاً لِوجْهه ؛ حتى يَكون حُجّةً لي لا علَيّ ..

تمهيد
العلاقة بَيْن التعارض والترجيح

اتفق الأصوليون أنّ الترجيح مرحلة مِن مراحل دفع التعارض ، وأنّه لا بُدّ منه إذا لَمْ نتمكن مِن الجمع بَيْن الدليليْن المتعارضيْن أو معرفة تاريخيهما لِنعمل بالمتأخر ناسخاً والمتقدم منسوخاً .
ولَمّا كان الترجيح لا بُدّ فيه مِن طرفيْن متقابليْن أو متعارضيْن حتى نرجِّح بَيْنَهُمَا فلا بُدّ له مِن وجود التعارض أو تَوهُّمه .
لِذَا فإنّ التعارض أساس لِلترجيح وأصْل له لا يوجد إلا به ، فهو مبنيّ عليه , فصار التعارض والترجيح عند الأصوليين متقابليْن تماماً كالمنطوق والمفهوم والمطلق والمقيد والعامّ والخاصّ ونحوها .
وقد أورد البرزنجي رحمه الله تعالى في هذا المقام مذْهبيْن :
الأول : أنّ التعارض أصْل لِلترجيح . وهو ماعليه جمهور الأصوليين .
الثاني : أنّ التعارض ليس أصلاً لِلترجيح ؛ فقد يوجد بدونه .
وهو ما عليه بعض العلماء .
رأيت أن أكثر الأصوليين صرّحوا بقوة العلاقة بَيْن الترجيح والتعارض , منهم :
الآمدي في قوله:" فإنّ الترجيح إنما يُطلب عند التعارض لا مع عدمه " ( ) .
وصدر الشريعة في قوله :" فالترجيح إنما يكون بَعْد المعارضة " ( ) .
وعضد الدين والملة في قوله :" بل لا بُدّ مِن اقتران أمْر بما به تقوى على معارضها ، فهذا الاقتران الذي هو سبب الترجيح هو المسمَّى بـ" الترجيح " في مصطلح القوم" ( ).
والفتوحي رحمه الله تعالى في قوله :" وأمّا الترجيح : فهو تقوية إحدى الأمارتيْن على الأخرى لِدليل ، ولا يكون إلا مع وجود التعارض ، فحيث انتفى التعارض انتفى الترجيح ؛ لأنّه فرعه لا يقع إلا مرتّباً على وجوده " ( ) .

الفصل الأول
المبحث الأول : تعريف الترجيح
وفيه مطلبان :
المطلب الأول: الترجيح لغة:
الترجيح لغةً : التمييل والتغليب ، مِن :" رجح الميزان يرجَح ويرجُح ويرجِح رجحاناً " أيْ مال ، و" أرجح الميزان " أثقله حتى مال ، " رجح الشيء بيده " وزنه ونظر ما ثقله ( ).
وفي ذلك يقول السرخسي رحمه الله تعالى :" الترجيح لغةً : إظهار فضل في أحد جانبَي المعادلة وصفاً لا أصلاً ، فيكون عبارةً عن مماثلة يتحقق بها التعارض ثُمّ يظهر في أحد الجانبيْن زيادة على وجه لا تقوم تلك الزيادة بنَفْسها ، ومنه الرجحان في الوزن ؛ فإنّه عبارة عن زيادة بَعْد ثبوت المعادلة بَيْن كفَّي الميزان " ( ) .
المطلب الثاني: الترجيح اصطلاحاً:
عرَّف الأصوليون الترجيحَ عدّةً تعريفاتٍ ، أذكر منها ما يلي :
التعريف الأول : لِلفخر الرازي رحمه الله تعالى .
عرَّف الفخر الرازي – رحمه الله تعالى – الترجيح بأنّه : تقوية طريق على آخَر لِيعلم الأقوى فيعمل به ويطرح الآخَر ( ) .
وقد نَحَا هذا التعريف كوكبة مِن الأصوليين ، منهم :
تاج الدين الأرموي – رحمه الله تعالى – الذي عرَّفه بأنّه : تقوية إحدى الأمارتيْن على الأخرى ليعمل بالأقوى ( ) .
والبيضاوي – رحمه الله تعالى – الذي عرَّفه بأنّه : تقوية إحدى الأمارتيْن على الأخرى لِيعمل بها ( ) .
والأصفهاني–رحمه الله تعالى –الذي عرَّفه بأنّه: تقوية إحدى الأمارتيْن بما يترجح به على الأخرى فيعلم الأقوى لِيعمل به وتطرح الأخرى ( ) .
والجاربردي – رحمه الله تعالى – الذي عرَّفه بأنّه : تقوية إحدى الأمارتيْن على الأخرى لأجْل العمل بالأمارة التي هي أقوى ( ) .
وابن السبكي–رحمهما الله تعالى– الذي عرَّفه بأنّه: تقوية أحد الطريقيْن ( ) .
والزركشي – رحمه الله تعالى – الذي عرَّفه بأنّه : تقوية إحدى الأمارتيْن على الأخرى بما ليس ظاهراً ( ) .
والإسنوي – رحمه الله تعالى – الذي عرَّفه بأنّه : تقوية إحدى الأمارتيْن على الأخرى لِيعمل بها ( ) .
والفتوحي – رحمه الله تعالى – الذي عرَّفه بأنّه : تقوية إحدى الأمارتيْن على الأخرى لِلدليل ( ) .
والشنقيطي – رحمه الله تعالى – الذي عرَّفه بأنّه : تقوية أحد الدليليْن
المتعارضيْن ( ) .
وقريب مِن هذا التعريف : تعريف إمام الحرمين رحمه الله تعالى ، وهو : تغليب بعض الأمارات على بعض في سبيل الظن ( ) .
وكذا تعريف الطوفي رحمه الله تعالى ، وهو : تقديم أحد طريقَي الحُكْم لاختصاصه بقوة في الدلالة .
واختار ابن بدران – رحمه الله تعالى – تعريف الطوفي لِلترجيح ( ) .
مناقشة هذا التعريف :
وقد نوقش هذا التعريف مِن وجوه :
الوجه الأول : أنّه جعل التقوية جنساً لِلتعريف ، والتقوية فعل الشارع أو
المجتهد حقيقةً أو ما به التقوية مَجازاً ، والترجيح اصطلاحاً ليس كذلك ، وإنما هو نَفْس ما به الترجيح ، ولِذَا كان بَيْن التعريف وجنسه تنافٍ .
الجواب عن هذا الوجه مِن المناقشة :
وقد رُدّ هذا الوجه مِن المناقشة : بأنّه ليس المراد مِن التقوية فعل الشارع أو المجتهد حقيقةً ، وإنما المراد بها البيان وإظهار القوة في أحد الدليليْن .
مناقشة هذا الجواب :
وقد رُدّ هذا الجواب : بأنّا سلّمنا أنّ المراد بالتقوية هو البيان وإظهار القوة في أحد الدليليْن ، ولكنّ هذا ليس استعمالاً حقيقيّاً لِلتقوية ، وإنما هو استعمال مَجازيّ واستعمال المَجاز لا بُدّ فيه مِن قرينة معيِّنة لِلمراد ، وهي غَيْر متحققة هنا ( ) .
الوجه الثاني : أنّه غَيْر مانع مِن قيام غَيْر المجتهد بالترجيح بَيْن الأدلة المتعارضة ، وهو ليس أهلاً لِذلك ،وكيف لا يدخل المجتهد في التعريف وهوأهمّ أركان الترجيح؟! ( ).
وهروباً مِن الوجْه الأول مِن مناقشة هذا التعريف عرَّف الصفي الهندي – رحمه الله تعالى – الترجيح بأنّه : شيء يَحصل به تقوية أحد الطريقيْن المتعارضيْن على الآخَر فيعلم أو يظن الأقوى فيعمل به ( ) .
وقريب مِن تعريف الصفي الهندي – رحمه الله تعالى - تعريف التفتازاني رحمه الله تعالى ، وهو : بيان الرجحان أي القوة التي لأحد المتعارضيْن على الآخَر ( ) .
التعريف الثاني : لِلبزدوي رحمه الله تعالى .
عرَّف بأنّه : فضْل أحد المِثْلَيْن على الآخَر وصفاً ( ) .
واختاره الخبازي والنسفي والكراماستي رحمهم الله تعالى ( ) .
مناقشة هذا التعريف :
ويمكن مناقشة هذا التعريف مِن وجْهيْن :
الوجه الأول : أنّ وجود الفضل في أحد المِثْلَيْن ليس كافياً لِلترجيح ، وإنما
لا بُدّ مِن مجتهد يكشف عن هذا الفضل في أحد الدليليْن لِيقدِّمه على الدليل الآخَر .
الوجه الثاني : أنّه يَعُمّ كُلّ مِثْلَيْن ، فيشمل الأدلة الشرعية وغَيْرها ، والترجيح لا يكون إلا بَيْن الأدلة الشرعية المتعارضة ، ولِذَا كان التعريف غَيْر مانع .
وهروباً مِن الوجه الثاني مِن المناقشة عرَّف السمرقندي – رحمه الله تعالى – الترجيح بـ : أنْ يكون لأحد الدليليْن زيادة قوة مع قيام التعارض ظاهراً ( ) .
وقد حاول البخاري – رحمه الله تعالى – أنْ يقيد التعريف بقيود تسلمه مما نوقشت به هذه التعريفات ، فعرَّفه بأنّه : إظهار قوة لأحد الدليليْن المتعارضيْن لو انفردت عنه لا تكون حُجَّةً معارضة ..
وقال : ما عرَّفه البزدوي هو معنى الرجحان لا معنى الترجيح ( ) .
ونحوه تعريف بعض الحنفية ، وهو : إظهار الزيادة لأحد المتماثليْن على الآخَر بما لا يستقلّ ( ) .
لكنّ كليهما غَيْر مانع مِن ترجيح غَيْر المجتهد لِلأدلة حينما نَصَّا على الإظهار ولَمْ يَنُصَّا على المُظْهِر وهو المجتهد .
التعريف الثالث : لابن مفلح رحمه الله تعالى .
عرَّف ابن مفلح – رحمه الله تعالى – الترجيح بأنّه : اقتران الأمارة بما تقوى به على مُعارِضها ( ) .
ونَحْوه تعريف الآمدي رحمه الله تعالى ، وهو : اقتران أحد الصالحيْن لِلدلالة على المطلوب مع تَعارُضهما بما يوجِب العمل به وإهمال الآخَر ( ) .


مناقشة هذا التعريف :
وقد نوقش هذا التعريف مِن وجْهيْن :
الوجه الأول : أنّ جنس التعريف – وهو ( اقتران ) – صفة لِلأدلة ، وهو في ذاته ليس كافياً لِلترجيح ، بل لا بُدّ مِن وجود مَن يميز هذا الاقتران لِيرجِّح بسببه بعض الأدلة على بعض .
الوجه الثاني : أنّ إيجاب العمل بالراجح لا يتحقق ما لَمْ يُعرَف كونه مُرَجّحاً ، وهو دور ، فلا يُقْبَل ( ) .
التعريف المختار :
على ضوء ما تقدَّم مِن الوقوف على تعريفات الترجيح عند بعض الأصوليين – والتي لَمْ تسلَم جميعها مِن الاعتراض والمناقشة – يمكن صياغة تعريف مختار وهو:
( تقديم المجتهد أحد الدليليْن المتعارضيْن لاختصاصه بقوة الدلالة )

شرح التعريف :
( تقديم ) : كالجنس في التعريف ، تشمل الترجيح وغَيْره ، كما يشمل تقديم المجتهد وغَيْر المجتهد .
( المجتهد ) : قيد أول ، خرج به تقديم غَيْر المجتهد وترجيحه ؛ فلا يُقْبَل لأنّه ليس أهلاً لِذلك .
( أحد الدليليْن ) : قيد ثانٍ ، خرج به تقديم الدليليْن جميعاً ؛ فليس ترجيحاً .
( المتعارضيْن ) : قيد ثالث ، خرج به تقديم أحد الدليليْن غَيْر المتعارضيْن ؛ فإنّ الترجيح لا يقع بَيْنَهُمَا ؛ لأنّ التعارض أصْل لِلترجيح .
( لاختصاصه بقوة الدلالة ) :
قيد رابع ، قصد به بيان سبب ترجيح أحد الدليليْن المتعارضيْن ، وهو وجود هذه الصفة أو الميزة ، فإذا انعدمت انعدم الترجيح بانعدامها.

المبحث الثاني: شروط الترجيح
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: في شروط المُرجّح ( ):
ذكر العلماء رحمهم الله للمرجح وهو المجتهد كما مرّ آنفاً شروطاً يكون بعدها قد صار الفقيه أهلاً للاجتهاد، والنظر في المسائل، والأدلة، والترجيح بينها وهذه الشروط كما يلي:
الشرط الأول:
أن يكون عالماً بنصوص الكتاب والسنة، فإن قصّر في أحدهما لم يكن مجتهداً ولا يجوز له الاجتهاد، ولا يشترط معرفته بجميع الكتاب والسنة بل بما يتعلق منهما بالأحكام.
وقد عدّ بعض العلماء أن آيات الأحكام خمسمائة آية كما ذكر ذلك الإمام الغزالي وغيره، ولا يشترط حفظها من وراء ظهره، بل أن يكون عالماً بمواقعها حين يطلب الآية إذا احتيج إليها.
وقال بعضهم: أنها غير منحصرة في هذا العدد بل هو مختلف باختلاف القرائح والأذهان وما يفتحه الله على عباده من وجود الاستنباط، ولعلهم قصدوا بذلك الآيات الدالة على الأحكام دلالة أولية بالذات لا بطريق التضمن والالتزام ( ).
وأما أحاديث السنة فقد قيل أنها: خمسمائة حديث، وقيل: ثلاثة آلاف حديث، وقيل غير ذلك.
واختار بدر الدين الزركشي أن لا يشترط الإحاطة بجميع السنن وإلا لانسدّ باب الاجتهاد وقد اجتهد الصحابة في مسائل كثيرة ولم يستحضروا فيها النصوص حتى رويت لهم( ).
وقال الغزالي وغيره: يكفيه أن يكون عنده أصل يجمع أحاديث الأحكام، أو أصل وقعت العناية فيه بجمع أحاديث الأحكام.

الشرط الثاني:
أن يكون عارفاً بمسائل الإجماع حتى لا يفتي بخلاف ما وقع الإجماع عليه إن كان ممن يقول بحجية الإجماع ويرى أنه دليل شرعي، وقلّ أن يلتبس على من بلغ رتبة الاجتهاد ما وقع عليه الإجماع من المسائل.
وفائدة ذلك كما ذكر الزركشي رحمه الله: حتى لا يحدث قولاً يخالف أقوالهم فيخرج بذلك عن الإجماع( ).

الشرط الثالث:
أن يكون عالماً بلسان العرب لغةً ونحواً وتصريفاً بحيث يمكنه تفسير ما ورد في الكتاب والسنة من الغريب ونحوه، ويصل إلى الحد الذي يميز به بين صريح الكلام وظاهره، ومجمله ومبينه، وحقيقته ومجازه، وعامه وخاصه، ومقيده ومطلقه إلى غير ذلك، ولا يشترط أن يكون حافظاً لها عن ظهر قلب، بل المعتبر أن يكون متمكناً من استخراجها من مؤلفات الأئمة المشتغلين بذلك، وقد قربوها أحسن تقريب وهذبوها أحسن تهذيب، قال الإمام الشافعي رحمه الله: يجب على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما يبلغه جهده في أداء فرضه، قال الماوردي( ) : ومعرفة لسان العرب فرض على كل مسلم من مجتهد وغيره.

الشرط الرابع:
معرفة الناسخ والمنسوخ مخافة أن يقع في الحكم بالمنسوخ المتروك، ولهذا قال علي رضي الله عنه لقاضٍ: أتعرف الناسخ والمنسوخ ؟ قال: لا، قال: هلكت وأهلكت.

الشرط الخامس:
معرفة القياس وشرائطه وأركانه، فإنه مناط الاجتهاد وأصل الرأي ومنه يتشعب الفقه وأساليب الشريعة كما قال ذلك الإمام ابن السبكي رحمه الله وغيره( ).

الشرط السادس:
معرفة حال الرواة في القوة والضعف، وتمييز الصحيح عن الفاسد، والمقبول عن المردود؛ ليطرح الضعيف، ويطرح الموضوع، ويعلم ما ينجبر من الضعف ولو كان علمه بذلك تقليداً كنقله عن الأئمة كما قال الإمام الغزالي رحمه الله ( ): ويقول على قول أئمة الحديث كأحمد والبخاري ومسلم والدارقطني وأبي داود ؛ لأنهم أهل المعرفة بذلك فجاز الأخذ بقولهم.
وزاد الإمام الغزالي رحمه الله شرطاً آخر وهو:
أن يكون عدلاً مجتنباً للمعاصي القادحة في العدالة، وهذا يشترط لجواز الاعتماد على فتواه فمن ليس عدلاً فلا تقبل فتواه، أما هو في نفسه إذا كان عالماً فله أن يجتهد لنفسه ويأخذ باجتهاد نفسه( ).

المطلب الثاني : في شروط محل الترجيح (الأدلة)( ) :
الشرط الأول :
أنْ يكون بَيْن الأدلة .
مما لا شكّ فيه أنّ الترجيح يجري بَيْن الأدلة ، ولكن محلّ النزاع بَيْن الأصوليين هو جريانه في الدعاوى والمذاهب .
وذكر الزركشي – رحمه الله – أنّ الدعاوى لا يدخلها الترجيح ، وانبنى عليه أنّه لا يجري في المذاهب ؛ لأنّها دعاوى محضة تحتاج إلى دليل .
ورجَّح رحمه الله تعالى دخول المذاهب في الترجيح باعتبار أصولها ونوادرها وبيانها ؛ فإنّ بعضها قد يكون أرجح مِن بعض ، ولِذلك جرى الترجيح في البينات .
كما اختلفوا في جريان الترجيح في العقائد ( ) .

الشرط الثاني :
عدم إمكان الجمع بين المتعارضين حقيقة أو تقديراً .
وذهب إلى هذا الشرط جمهور الأصوليين، فإذا أمكن الجمع بين المتعارضين بوجه صحيح يعتبر الترجيح غير مقبول لأنه كما يقول الشوكاني إن أمكن ذلك تعين المصير إليه( ) ، وخالف الحنفية في ذلك فقالوا بجواز الترجيح ولو أمكن الجمع بصورة صحيحة، وسبب الخلاف بينهم هو الاختلاف في تقديم الجمع على الترجيح، أو الترجيح على الجمع، فبناءاً على الأصح الذي ذهب إليه الجمهور من تقديم الجمع على الترجيح يشترط عدم صحة الجمع بينهما.

الشرط الثالث :
أنْ يتساوى الدليلان في الثبوت .
ومِن ثَمّ فلا ترجيح بَيْن الكتاب وخبر الواحد ؛ لأنّه لا تَعارُض بَيْنَهُمَا .

الشرط الرابع :
عدم كون الدليلين قاطعين . فالأدلة المتعارضة في الظاهر مقبولة , لأن هذا مجاله الأدلة الظنية .
فقد نص العلماء على أن الترجيح محله الأدلة الظنية وأنه مذهب جمهور الأصوليين، وذلك لأن الترجيح يعتمد على غلبة الظن في الدليل المرجح، وما قطع به لا يتصور كونه أو كون مخالفه يغلب فيه الظن بحكمه لأن اليقين إنما يتحقق عند عدم وجود احتمال صحيح لمخالفه.

الشرط الخامس :
أن لا يُعلم تأخر أحدهما:
أي: يشترط أن لا يكون أحد الدليلين ناسخاً للآخر، فإذا عُلمَ تأخر أحدهما فلا يصح الترجيح بينهما إذ كما يقول الأصوليون: يتعين العمل بالمتأخر، والمصير إليه.

الشرط السادس :
أن لا يكون الترجيح في الأدلة العقلية التي تثبت العقائد :
قال الإمام الجويني رحمه الله: أطلق الأئمة القول بأن المعقولات لا مجرى للترجيحات فيها وهذا سديد لا ينكر ( ).

الشرط السابع :
تحقق المعارضة بين الدليلين :
لا يكفي في الترجيح وجود الأدلة ، بل لا بُدّ مِن تقابلها وتعارضها ، وينبني على ذلك أنّه لا ترجيح بَيْن الأدلة غَيْر المتعارضة أو المتماثلة ، وكذلك لا ترجيح بَيْن القطعيات ؛ لأنّها تفيد علماً يقيناً ، ولا بَيْن قطعيّ وظنِّيّ ؛ لأنّ القطعي أقوى مِن الظني .

الشرط الثامن :
التساوي في القوة:
فلا تعارض بين المتواتر والآحاد بل يقدم المتواتر بالاتفاق كذا نقله إمام الحرمين وغيره.

الشرط التاسع :
اتفاق الدليليْن المتعارضيْن في الحُكْم مع اتحاد الوقت والمحلّ والجهة .
فلا تَعارُض بَيْن النهي عن البيع – مثلاً – في وقْت النداء مع الإذن به في غيره ، وإذا انتفى التعارض فكذلك الترجيح مِن باب أَوْلَى ؛ لأنّه مبنيّ عليه ( ) .

الشرط العاشر:
أنْ لا يمكن العمل بِكُلّ واحد منهما .
فإنْ أمكن العمل بِكُلّ واحد منهما ولو مِن وجْه كان العمل به أَوْلَى مِن الترجيح الذي فيه تقديم الراجح على المرجوح وفيه ترْك لِلدليل الثاني ، والإعمال أَوْلَى مِن الإهمال .

الشرط الحادي عشر:
أنْ يقوم دليل على الترجيح .
وهذا شرط على طريقة كثير مِن الأصوليين ، لكن الفقهاء يخالفونهم فيه ؛ لأنّهم اشترطوا عدم إمكان العمل بِكُلّ واحد مِن الدليليْن المتعارضيْن فإنْ أمكن العمل بواحد منهما امتنع الترجيح .
وكذلك يمتنع الترجيح إذا عملنا بِكُلّ واحد مِن الدليليْن جمعاً بَيْنَهُمَا ، ولا شك أنّ الإعمال أَوْلَى مِن الترك والتعطيل ( ).

المطلب الثالث: شروط المُرجَّح به ( ) :
الشرط الأول :
أن يكون المرجح به قوياً بحيث يجعل تفضيل الدليل الذي يوجد فيه ذلك مقطوعاً به، فإذا وصلت قوة الدليل الراجح إلى درجة يقطع بكونه أزيد من الدليل المرجوح يجوز الترجيح به .
وهناك من ذهب إلى أن الفرعيات وما يتعلق بالأحكام التكليفية يُكتفى فيها بالأدلة الظنية بدليل وجوب العمل بخبر الواحد والقياس ولأن عدم العمل بالظن يؤدي إلى هجر كثير من النصوص فإن أكثرها غير قطعي.
ولهذا فإنه لا يشترط القطع في المرجح به .

الشرط الثاني :
وجود مزية في الدليل الراجح ( المرجَّح به ) .
هذه المزية هي التي بها يقدَّم أحد الدليليْن المتعارضيْن على الآخَر فتثقل كفَّته ، ويصبح مَن تحققت فيه دليلاً راجحاً والثاني مرجوحاً .
والأصوليون مع اتفاقهم على اشتراط هذه المزية في الدليل الراجح وكون المرجَّح به وصفاً تابعاً لكنهم اختلفوا في كون المرجَّح به دليلاً مستقلاًّ عن المرجَّح على مذْهبيْن :
المذهب الأول : لِجمهور الأصوليين والمحدِّثين .
وهؤلاء يرون جواز كون المرجَّح به وصفاً تابعاً كالترجيح لِلدليل المرجّح بقوة السند وأحوال الرواة ونحو ذلك ، كما يجوز عندهم كونه دليلاً مستقلاًّ يصلح لإثبات الحُكْم لولا التعارض ، فالمستقلّ –عندهم– أقوى مِن الوصف ، ولِذَا فهو أَوْلَى بالترجيح .
المذهب الثاني : لِلحنفية .
ويرون عدم جواز كون المرجَّح به دليلاً مستقلاًّ ، واشترطوا في المرجَّح به أنْ يكون وصفاً تابعاً لِلدليل المرجّح غَيْر مستقلّ بنَفْسه : كالتواتر في المتواتر المرجَّح على خبر الواحد ؛ لأنّ الرجحان وصف ، والمستقلّ ليس وصفاً .
والراجح كما ذهب إليه العلماء : ما عليه الجمهور ؛ لأنّ المستقلّ أقوى مِن الوصف ، ولِذَا كان جديراً بذاته بالترجيح .
الفصل الثاني

حصر أهمّ النتائج التي توصلت إليها بفضل الله تعالى على النحو التالي :

1- أنّ الأصوليين والمحدّثين أَوْلَوْا ترجيحات الأخبار عنايةً ورعايةً تليق بالسُّنّة المطهّرة ، دفعاً لِلتعارض الواقع – في الظاهر – بَيْن نصوصها .
2- يجب على العلماء المجتهدين دفع التعارض - الظاهري – بَيْن النصوص ؛ حتى لا تُتَّهَم النصوص الشرعية بالتناقض ومِن ثَمّ التشكك في الأحكام ومِن ثَمّ اتهام الشريعة بعدم الصلاحية .
3- يُدفَع التعارض الواقع بَيْن الدليليْن بالجمع بينهما إنْ أمكن ، وإلا رجعنا إلى تاريخيْهما : فنجعل المتأخر ناسخاً لِلمتقدم ، وإنْ لم نعلم تاريخيهما رجَّحْنَا بينهما .
4- التعارض أصْل لِلترجيح ؛ لأنّ الترجيح أحد مراحل دفع التعارض .
5- الترجيح لغةً : التغليب والتمييل ، مِن " رجح الميزان " ..
واصطلاحاً : تقديم المجتهد أحد الدليليْن المتعارضيْن لاختصاصه بقوة الدلالة .
6- شروط الترجيح : أنْ يكون بَيْن الأدلة ، وتحقُّق التعارض بينها ، وقيام دليل على الترجيح ، ووجود مزية في الدليل الراجح ، وأنْ لا يمكن العمل بِكُلّ واحد منهما ، وأنْ لا يعلم تأخُّر أحدهما ، وأنْ يتساوى الدليلان في الثبوت والقوة ، واتحادهما في الحُكْم مع اتحاد الوقت والمحلّ والجهة .
7- يجب العمل بالدليل الراجح .

الخـاتـمـة

الحمد لله ربّ العالَمين ، حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده ، حمداً كما ينبغي لِجلال وجهه وعظيم سلطانه ..
وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ سيدنا محمداً عبده ورسوله ، اللهم فَقِّهْنَا في ديننا وآتِنَا مِن لدنك رحمةً وحكمةً وعلماً .
وبَعْـدُ ..
فلقد أكرمني الله عَزّ وجَلّ بالبحث والدراسة في هذا الموضوع الذي نلت شرفه مِن نِسْبته واتصاله بالسُّنَّة المطهّرة التي هي المصدر الثاني مِن مصادر التشريع .
وقد يسَّر الله تعالى لي البحث والدراسة في هذا الموضوع ، حتى جمعتُ بَيْن دفَّتَيْ هذا البحث أكثر آراء العلماء الأفاضل رحمهم الله جميعاً في الترجيح وشروطه ، وليس ذلك فحسب ؛ بل إنّه جَلّ وعلا أرشدني إلى الوقوف على أمثلة عديدة ونماذج كثيرة لِلترجيحات بَيْن الأخبار المتعارضة كان لها عظيم الأثر في الفقه الإسلامي والأحكام الشرعية .
فهذا بحثي قَدْ بَذَلْتُ فيه قصارى جهْدي ووسْعي كي أُحقِّق الغاية المنشودة ، فكُلّ ما في هذا البحث مِنْ توفيق وتسديد فإنّما هو مِنْ فضْل الله تعالى ومَنِّه وإكرامه ، أمّا ما فيه مِنْ خَلَل أو زَلَل فما هو إلا مِنْ تشويش حصَل مِنِّي أو وهْم صدَر مِنْ سوء فهْمي وقِلّة إدراكي .
واللهَ تعالى أسأل أنْ يُخَلِّصنا مِن النفاق والرياء ، ويُلْبِسنا ثوْب الإخلاص والنقاء ؛ علنا نفوز برضاه ، وأنْ يَجعل مِثْل ذلك في ميزان والدَيّ وأصحاب الحقوق عَلَيّ أساتذةً وشيوخاً وأهلاً وذُرِّيَّةً وإخواناً .
وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصَحْبه وسلَّم .


إعداد الأستاذ
حسام حسن كيوان


أهمّ المراجع

1- القرآن الكريم .
2- صحيح البخاري .. دار الشعب – القاهرة .
3- الإحكام في أصول الأحكام لِلآمدي .. دار الكتاب العربي - القاهرة .
4- أدلة التشريع المتعارضة لِبدران أبو العينين مكتبة شباب الجامعة الإسكندرية .
5- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ مِن عِلْم الأصول لِلشوكاني .. مكتبة الحلبي - القاهرة 1356 هـ .
6- أصول البزدوي ( كنز الوصول إلى معرفة الأصول ) .. دار الكتاب العربي – بيروت 1411 هـ .
7- أصول السرخسي .. دار المعرفة – بيروت .
8- البحر المحيط للزركشي .. أوقاف الكويت 1413 هـ .
9- البلبل في أصول الفقه لِلطوفي .. مكتبة الإمام الشافعي – الرياض .
10- التحرير لابن الهمام(مع تيسير التحرير) مكتبة الحلبي القاهرة 1350 هـ
11- التعارض والترجيح بَيْن الأدلة الشرعية لِلبرزنجي .. دار الكتب العلمية – بيروت .
12- التعارض والترجيح عند الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلامي للدكتور محمد الحفناوي .. دار الوفاء – المنصورة .
13- التقرير والتحبير لابن أمير الحاج .. دار الفكر – بيروت .
14- التلويح لِلتفتازاني ( مع التوضيح ) .. دار الكتب العلمية – بيروت .
15- التنقيح لِصَدْر الشريعة .. دار الكتب العلمية – بيروت .
16- التوضيح شرح التنقيح لِصدر الشريعة .. دار الكتب العلمية – بيروت .
17- تيسير التحرير لأمير بادشاه .. مكتبة الحلبي - القاهرة 1350 هـ . 18- نهاية السول في شَرْح منهاج الوصول لِلإسنوي .. مكتبة صبيح القاهرة
19- شَرْح العضد على مختصر ابن الحاجب .. مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة 1403 هـ .
20- الحاصل مِن المحصول لِتاج الدين الأرموي .. بنغازي – ليبيا .
21- شَرْح الكوكب المنير لِلفتوحي .. جامعة أُمّ القُرَى – مكة المكرمة 1400 هـ .
22- شَرْح مختصر الروضة لِلطّوفي .. مؤسسة الرسالة – بيروت .
23- شَرْح المنهاج لِلأصفهاني .. مكتبة الرشد – الرياض 1401 هـ .
24- الفائق لِصفي الدين الهندي .. دار الاتحاد الأخوي – القاهرة .
25- كَشْف الأسرار على أصول فَخْر الإسلام البزدوي لِعلاء الدين البخاري .. دار الكتاب العربي – بيروت 1411 هـ .
26- المحصول في عِلم الأصول لِلفخر الرازي .. دار الكتب العلمية – بيروت .
27- مختصر المنتهى لابن الحاجب .. مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة .
28- مذكرة أصول الفقه لِلشنقيطي .. المكتبة السلفية – المدينة المنورة .
29- مُسَلَّم الثبوت لابن عَبْد الشكور .. المطبعة الأميرية – بولاق .
30- المُسَوَّدة في أصول الفقه لآل تيمية .. دار الكتاب العربي – بيروت .
31- المغني لِلخبازي .. جامعة أُمّ القُرَى – مكة المكرمة .
32- الوجيز في أصول الفقه لِلكراماستي .. دار الهدى لِلطباعة – القاهرة .
33- ميزان الأصول لِلسمرقندي .. مكتبة الدوحة الحديثة – قطر 1404 هـ .
34- البرهان في معرفة عقائد أهْل الأديان لِلسكسكي مكتبة المنارالأردن .
35- بيان المختصر لِلأصفهاني .. جامعة أُمّ القُرَى - مكة المكرمة 1406 هـ .
36- جامع الأسرار في شرح المنار لِلكاكي .. دار الباز – مكة المكرمة .
37- السراج الوهاج في شرح المنهاج لِلجاربردي .. دار المعراج الدولية - الرياض .
38- المدخل إلى مذهب الإمام أَحْمَد بن حنبل لابن بدران الدمشقي .. مؤسسة الرسالة – بيروت .
39- منهاج الوصول إلى عِلْم الأصول لِلبيضاوي ( مطبوع مع شرح المنهاج ) .. مكتبة الرشد – الرياض .
40- التوضيح شرح التنقيح لِصدر الشريعة .. دار الكتب العلمية – بيروت .
41- الدُّرَر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حَجَر العسقلاني .. حيدرآباد - الهند .
42- الفتح المُبِين في طبقات الأصوليّين لِلشيخ عبد الله المراغي .. عَبْد الحميد حنفي - القاهرة .
43- المستصفى مِن عِلم الأصول لِلإمام الغزالي.. مكتبة الباز - مكة المكرمة
44- تاج العروس لِلزبيدي .. المطبعة الخيرية .
45- الصحاح لِلجوهري .. دار الكتاب العربي - بيروت .
46- القاموس المحيط لِلفيروذآبادي .. مكتبة الحلبي - القاهرة .
47- لسان العرب لابن منظور .. دار إحياء التراث - بيروت .
48- تهذيب الصحاح لِلزنجاني .. دار المعارف – القاهرة .
أ . حسام كيوان
أ . حسام كيوان
المشرف العام
المشرف العام

عدد المساهمات : 86
ذكر العمر : 51
حقيقــة الترجيح وشروطه 112

http://www.hosamkiwan.blogspot.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حقيقــة الترجيح وشروطه Empty رد: حقيقــة الترجيح وشروطه

مُساهمة من طرف نور الامل الجمعة مايو 11, 2012 11:25 am

جزاكم الله خيرا
نور الامل
نور الامل
المشرف العام
المشرف العام

عدد المساهمات : 321
انثى العمر : 33
حقيقــة الترجيح وشروطه 112

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حقيقــة الترجيح وشروطه Empty رد: حقيقــة الترجيح وشروطه

مُساهمة من طرف د طلال النجار الأحد ديسمبر 02, 2012 7:23 pm

أخي/ حسام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
بادئ ذي بدء أتقدم لك بجزيل الشكر والاحترام على طرحك لأهم موضوعات أصول الفقة ، ولكن أود ان أشير إلى عدم اللجوء للترجيح إلا بعد أن يستنفذ الاصولي ما لديه من التوفيق بين الأدلة لأنها الأولى من الترجيح وفيها إعمال للنص ،وكما يقول الأصوليون إعمال النص أولى من إهماله، ثم نلجأ للنسخ إن وجد أحد الدليلين متقدما على الآخر في النزول ، ثم نلجأ للترجيح بين الأدلة ، وكما تفضلت لا يقوم بذلك إلا الأصولي ، ولا شك ان هذا موضوع جدير بالإهتمام لطلاب العلم الشرعي فجزاك الله خيراً أخي /حسام ونسأل الله ان يجعل ذلك في ميزان حسناتك يوم القيامة آمين ،،،
د طلال النجار
د طلال النجار
المدير العام
المدير العام

عدد المساهمات : 268
ذكر العمر : 71
حقيقــة الترجيح وشروطه 112

http://www.4shared.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى