منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المحاضرة االثامنة لمقرر أصول الفقه الاسلامي (2)جامعة الاقصى

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

المحاضرة االثامنة لمقرر أصول الفقه الاسلامي (2)جامعة الاقصى Empty المحاضرة االثامنة لمقرر أصول الفقه الاسلامي (2)جامعة الاقصى

مُساهمة من طرف د طلال النجار الخميس مايو 05, 2011 8:03 pm

المحاضرة الثامنة
مفهوم الخاص والمطلق
أولاً. مفهوم الخاص :
أ.تعريف الخاص لغة : المنفرد ، والإنفراد .
ب. وفي الاصطلاح : "هو اللفظ الذي يدل على معنى واحد علي سبيل الإنفراد " .
ويشمل :
أ. أسماء الأشخاص ؛ مثل : محمد , وإبراهيم .
ب. اسم الجنس؛ مثل : الحيوان , والإنسان..
ج. ويشمل اسم النوع؛ مثل : رجل,امرأة , سيارة .
وعليه: فكل لفظ وضع لمسمى معلوم (معروف) يدل على الإنفراد يدخل في الخاص ؛ مثل : الغسل لقوله تعالى : (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) . ( المائدة : 6) .
الأمثلة :
1. إجازة النبي  لرجل بعينه أن يضحي بالماعز التي لم تتم السنة .
2. كفارة اليمين في قوله تعالى : (فكفارته إطعام عشرة مساكين من أواسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) . (المائدة : 89) .
نلاحظ : الألفاظ : ثلاثة ، وعشرة ألفاظ خاصة .
3. آيات المواريث في الأنصبة ؛ مثل: النصف , والربع , والثمن, والسدس , والثلث ,والثلثان، وهذه ألفاظ خاصة .

ج. ما حكم دلالة الخاص :
اتفق العلماء على أن دلالة الخاص قطعية .
واختلف الفقهاء حكم في تعارض دلالة الخاص مع العام على قولين :
القول الأول : ذهب جمهور الفقهاء ( بعض الحنفية، والمالكية ،والشافعية ،والحنابلة ) ،إلى أن دلالة الخاص تقدم على دلالة العام .
الأدلة:إن دلالة الخاص قطعية, والعام ظنية، ولا يقف الظني أمام القطعي في الدلالة .
القول الثاني: ذهب الجمهور الحنفية إلى أن العام قبل التخصيص دلالته قطعية ، مثل الخاص , فلا يقدم الخاص على العام إلا إذا كان متأخراً عنه فيكون ناسخا ًله إذا عُرف تاريخ كل منهما ، وإذا جهل تاريخ كل منهما فقد ذكر عيسى بن أبان وهو من متقدمي فقهاء الحنفية أربع حالات ، كما يلي :
1.أن يكون الناس قد عملوا به فيقدم الخاص، مثل نهيه :" عن بيع ما ليس عند الإنسان " ,ورخص
في السلم، وهذا خاص بالسلم .
2.أن يكون أحدهما متفقا على استعماله دون الآخر؛ مثل قوله  :" فيما سقت السماء العشر " (عام)
وحديث : "ليس في الخضروات صدقة" .( خاص)، فيقدم الخاص ؛ لأن العمل المتفق عليه أنه ليس
في الخضروات صدقة ، فيكون أولى.
3.أن يكون أحدهما قد عمل به السواد الأعظم دون الآخر , فيقدم الذي عمل به السواد الأعظم .
4. إذا فقدت الشروط الثلاثة السابقة وتعارض نرجع إلى مرجح آخر.

د.أنواع دلالة الخاص :
تنقسم دلالة الخاص إلى قسمين:
القسم الأول : أنواع الخاص باعتبار الصيغة :
وينقسم إلي نوعين هما :
1. الأمر: وهو توجيه الأمر من الأعلى إلى الأدنى .
مثاله : قوله تعاليSad يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً ) . (الأحزاب : 70) .
ملاحظة: الأمر قد يفيد الوجوب , والندب , والإباحة .
ودلالة الأمر بعد الخطر تفيد الإباحة وسيأتي الأمثلة .
2. النهي : وهو توجيه النهي من الأعلى إلى الأسفل , ومن الأعلى إلى الأدنى .
مثاله: قوله تعالي Sad ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا) . (الحجرات : 12) .
وقوله تعالي : ( ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان) . (الحجرات : 11) .

القسم الثاني : أنواع الخاص باعتبار حالته :
وينقسم إلى نوعين:
1. اللفظ المطلق :" هو اللفظ الغير مقيد بأي قيد " .
مثال ذلك: سوري, مصري , أردني , فلسطيني .
وقوله تعالى : (فتحرير رقبة) .( المجادلة :3) .
وقوله تعالي : (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) . ( الرعد: 11) .
فإن كلمة : (رقبة , وقوم)، ألفاظ خاصة مطلقة لم تقيد بقيد .

2. اللفظ المقيد: " هو اللفظ الذي يدل على مفرد مقيد أو (فرد مقيد باللفظ) ".
مثال ذلك: فلسطيني شجاع , مصري قوي , دينار أردني , دولار أمريكي.
وقوله تعالى: (أليس منكم رجل رشيد) . (هود :78).
فكلمة : (رجل رشيد) ، مقيدة .
وقوله تعالى : (ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم) . (البقرة :21) .
فكلمة : (أمة مؤمنة) مقيدة .

أولا. اللفظ المطلق :
أ. تعريف المطلق لغة : مشتق من الفعل الثلاثي : (طلق ) ، وهو الانحلال من القيود .
ب. وفي الاصطلاح : "هو اللفظ الذي يدل على فرد شائع من جنسه ، وغير مقيد بقيد من القيود
اللغوية ؛ مثل :الصفة , أو الشرط , أو الغاية " .

ملاحظة : الفرق بين اللفظ المطلق ، و اللفظ العام :
أ. اللفظ المطلق ليس هو اللفظ العام ؛ لأن العام غير الخاص , والمطلق خاص .
ب. اللفظ العام يستغرق جميع أفراده , والمطلق يدل على فرد.
ج. العام شمولي , والمطلق بدلي .
د. يدخل ضمن المطلق : المفرد ,والمثنى ,والجمع المذكر ,والنكرة في سياق الإثبات ؛ مثل: رجل
ورجلين ,ورجال .

الأمثلة:
1.قال تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً).( البقرة : 243)
اللفظ المطلق : كلمة ( أزواجاً ) ، وهو جمع مذكر .
2. وقال تعالى : (فتحرير رقبة ) .
كلمة : (رقبة ) ، مطلقة غير مقيدة .
3.وقال تعالى : (واستشهدوا شهيدين ) . ( البقرة : 282) .
كلمة : (شهيدين ) مطلقة عن القرابة، أو الدين ، أو العدالة .
4. وقال تعالى : (من بعد وصية يوصى بها أو دين). (النساء : 11) .
كلمة : (وصية ), و (دين) ألفاظ مطلقة .
5. وقال  : "لا نكاح إلى بولي ". ( أخرجه أحمد في مسنده ) .
كلمة : (ولي) ، لفظ مطلق .
6.وقال  : " من رأى منكم منكراً فليغره بيده " .( أخرجه مسلم في صحيحة )
كلمة : (منكر) ، لفظ عام لم يقيد بقيد : قولي ، أو فعلي .
ج. حكم اللفظ المطلق :
المطلق من أنواع الخاص ، وهو قطعي الدلالة ما لم يرد دليل يقيده ،ويجب العمل به , وما يدل عليه
من أحكام شرعية .
ثانياً. اللفظ المقيد :
أ. تعريف المقيد لغة : مشتق من الفعل الثلاثي : (قيد ) ، وهو عكس المطلق .
ب. وفي الاصطلاح:" هو اللفظ الذي يدل على فرد شائع من جنسه مقيد بقيد لغوي زائد ،ويكون
هذا القيد وصفاً, أو شرطاً, أو غاية " .

الأمثلة :
1.كلمة : ( رجل ) ، لفظ مطلق يدخل فيه كل رجل في العالم سواء كان كافراً ، أو مسلما ، أو سوريا،
أو مصريا أو فلسطينيا ، ولكن عندما تقول : (رجل مصري )، يخرج كل رجل غير مصري
وعندما تقول : (رجل مسلم) ، يخرج الكافر ، والفاسق ، فجاءت كلمة مصري مع كلمة الرجل
فقيدتها .
ج . أنواع اللفظ المقيد :
1. التقيد بالوصف :
أمثلة علي التقييد بالوصف :
أ. قال تعالى : (ومن قتل مؤمناً خطاً فتحرير رقبة مؤمنة) ، ( النساء : 92).
فلفظ : (مؤمنة) وصف، قيد كلمة (رقبة) بالا يمان .
والحكم : لا يجوز في الكفارة عتق رقبة كافرة .
ب. وقال تعالى : (وأشهدوا ذوى عدل منكم ) .( الطلاق : 2)
قيد جواز الشهادة بالعدالة، فلا تقبل شهادة الفاسق .
ج. وقال تعالى: (فيها كتب قيمة) . (البينة : 3) .
قيد الكتب بقيمة , فأخرج الكتب الرديئة والساقطة .
د.وقال تعالى : (ولولا رجال مؤمنون,ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأهم). (الفتح : 25) .
قيد ( رجال ) ، بالإيمان ,وكذلك النساء بالإيمان فخرج الرجال الكفار ، والنساء الكافرات .

2. التقييد بالشرط :
أمثلة التقيد بالشرط :
أ. قال تعالى : (فكفارته إطعام عشرة مساكين من أواسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير
رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) .(المائدة : 89) .
قيد (الصيام ) في حالة عجز المكلف عن الإطعام ، أو الكسوة، أو تحرير الرقبة .
ب. قال تعالى Sadفتحرير رقبة ,فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين). (
قيد ( الصيام) ، بالشهرين في حالة عدم قدرة المكلف على الكفارة بالتحرير.
3. التقييد بالغاية :
أمثلة التقيد بالغاية :
أ. قال تعالىSadثم أتموا الصيام إلى الليل) . (البقرة :187) .
قيد ( الصيام) ، بغاية وهي: مجئ الليل، وبعدها يكون الفطر ، وعليه يحرم الوصال في الصوم
لغير الرسول  .
ب .قال تعالى : (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا
جناح عليكم) .(النساء :23).
يحرم زواج الربيبة ؛ لأن التحريم مقيد بالدخول بأمها .
ملاحظة :
أ. قد يقيد المطلق بقيد ولكن لا عبرة بهذا القيد فيكون مطلقاً.
ومثال ذلك :.
قوله تعالى: (ولا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة) .(آل عمران : 130).
يفهم من الآية أن الربا المحرم هو الكثير وألغى هذا القيد بقوله تعالى : (وإن تبتم فكم رؤوس
أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون) ، فدل على أن الربا قليله وكثيرة حرام ؛ لقوله تعالي: (وحرًم
الربا) فالآية عامة في تحريم الربا قليله وكثيرة .
ج. حكم المقيد :
1. إن المقيد من أنواع الخاص، فهو قطعي الدلالة أكثر من المطلق ؛ لأنه يقلل الشيوع في المطلق .
2. يجب العمل به؛ لأن القيد علة في الحكم .
د. حمل المطلق على المقيد :
المقصود بحمل المطلق علي المقيد هو : نقل الحكم من المطلق إلى المقيد , واعتبار حكم
المطلق هو حكم المقيد .
ه. أسباب حمل المطلق علي المقيد :
1. إن المطلق يحمل على المقيد ؛ لأن المطلق ساكت, والمقيد ناطق ومبين , والساكت لا يصلح للبيان
مثل الناطق .
2. يُحمل المطلق على المقيد بسبب أن المطلق جزء من المقيد , فيكون العمل بالكل عمل بالجزء .
ومثاله:
أ. قال تعالى : (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا).
فاللفظ : (رقبة ) ،مطلق يحتمل رقبة مؤمنة ، أو كافرة .
ب. وفي قوله تعالى : (ومن قتل مؤمناً خطأًً تحرير رقبة مؤمنة).
لفظ: (رقبة مؤمنة) ، ليس على إطلاقها؛ بل قيدت بالإيمان، فيجب عتق عبد مؤمن، وليس كافر.
3. إن الأصل في المطلق أن يحمل على الإطلاق ، والأصل في المقيد يحمل على التقيد.
4. اللفظ المطلق يعمل بما دل عليه من أحكام في حالة الإطلاق , واللفظ المقيد يعمل بما دل عليه من
أحكام في حالة تقيده .
و.الحالات التي يحمل فيها المطلق على المقيد ، والحالات التي لا يحمل فيها المطلق على المقيد مع
بيان مواقف العلماء .
الحالة الأولى: اتفاق المطلق والمقيد في الحكم والسبب :
اتفق الأصوليون في هذه الحالة على حمل المطلق على المقيد .
ومثال ذلك :
1. قول القائل: إن ظاهرت فأعتق رقبة , وإن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة.
الحكم : متحد في المطلق والمقيد ، وهو العتق .
والسبب: متحد بين المطلق والمقيد ، وهو الظهار .
2. قوله تعالى : (حرمت عليكم الميتة والدم ) . (المائدة : 3) .
إن لفظ : (الدم) عام مطلق، فيمكن أن يكون الدم الجامد , أو المسفوح , أو الذي بين العروق.
*وقوله تعالى: (لا أجد فيما أوحي إلىٌ محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً)
فبينت الآية أن الدم المحرم هو : الدم المسفوح .
الحكم : متحد في المطلق والمقيد وهو تحريم الدم .
والسبب: الأذى المترتب على أكل الدم من جراثيم ومرض فيكون المقيد مفسر للمطلق فيحمل عليه .
3. قوله تعالى : (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم).(المائدة : 6)
* وقوله  : "التيمم ضربتان : ضربة للوجه,وضربة لليد إلى المرفقين ".
الحكم : بيان كيفية المسح (المسح بالصعيد الطيب) ، متحد في المطلق والمقيد.
والسبب: إرادة الصلاة لمن فقد الطهور.
وكذلك : (الأيدي) ، لفظ مطلق , وفي الحديث:قيدت بأنها الممتدة إلى المرفقين ، فيجب حمل المطلق على المقيد ،وهذا ما ذهب إليه الحنفية والشافعية .
ولكن الحنابلة اعتبروا المقيد للمطلق حديث :عمار(يكفيك ضربة للوجه , وضربة للكفين)، وهو مسح اليد للرسغ .
4 ما روي عن عبد الله بن عمر قوله  : " فرضت زكاة الفطر صاعاً من تمر ، وصاعاً من شعير علي
العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ".
* وعن عمر رضي الله عنه قال: قال( ) : فرض سول الله () صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر
والمملوك صاعا من تمر وصاعا من شعير ".
الحكم : متحد في المطلق والمقيد وهو:وجوب صدقة الفطر.
والسبب: واحد هو وجود نفس يمولها الصائم ينفق عليه، مثل الأبناء والآباء فيحمل المطلق على
المقيد، ولا تجب الصدقة على الصائم إلا على نفسه ومن يعول من المسلمين .
5. قوله () : "في الغنم زكاة" .
* وقوله () "في الغنم السائمة زكاة".
الحكم : متحد في المطلق والمقيد وهو: وجوب الزكاة , والموضوع واحد وهو الغنم .
السبب : بلوغ النصاب في الغنم، فيحمل المطلق على المقيد ؛ أي يفسر المقيد المطلق .
فتجب الزكاة في الغنم السائمة إذا بلغت النصاب .
الحالة الثانية : اختلاف المطلق والمقيد في الحكم، والسبب :
اتفق الفقهاء في هذه الحالة على عدم حمل المطلق علي المقيد ,ولكن يؤخذ المطلق علي إطلاقه، ويؤخذ بالمقيد ، ولا تعارض في هذه الحالة .
الأمثلة :
1. قال تعالي: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسب نكالاَ من الله ).
لفظ Sad أيديهما) مطلق .
* وقال تعالي : (يا أيها الذين امنوا إذا قمتم إلي الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلي المرافق ) .
لفظ : (اليد) مقيد بالمرفق .
الحكم : مختلف بين الآية الثانية من حيث تبين حكم الوضوء , والأولي من حيث تبين حكم السارق
والسبب : مختلف في الأولي وهو السرقة , وفي الثانية إرادة الصلاة بالتطهر .
2.وقال تعالي: (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ).
لفظ Sad رقبة) مطلق .
*وقال تعالي: (واشهدوا ذوي عدل منكم ).
لفظ : (ذوي عدل) مقيد .
الحكم : مختلف ففي الأولى تحرير رقبة , وفي الثانية وجوب شهادة عدلين في إثبات الرجعة
والطلاق.
والسبب: في الأولي الظهار , وفي الثانية الشهادة في الطلاق والرجعة ،وهنا لا يحمل المطلق علي
المقيد بالإجماع لاختلاف المطلق والمقيد في الحكم والسبب .
الحالة الثالث: اختلاف بين المطلق والمقيد في الحكم, والاتحاد في السبب :
اتفق الفقهاء على أنه لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة أيضاً.
الأمثلة :
1.قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إذا أقمتم إلى الصلاة اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق…إلى
قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) .
فالحكم: مختلف بين المطلق والمقيد، ففي صدر الآية (المقيد) بوجوب غسل الأيدي إلى المرافق في
الوضوء وفي نهاية الآية (المطلق )، وهو مسح اليدين في التيمم.
السبب : واحد وهو إرادة الصلاة .
وهنا لا يحمل المطلق على المقيد بالإجماع لاختلاف المطلق والمقيد في الحكم ، وإن اتحدا في
السبب .
الحالة الرابعة: اتفاق المطلق والمقيد في الحكم والاختلاف في السبب :
اختلف الفقهاء في هذه الحالة على قولين :
القول الأول: ذهب أصحاب أبو حنيفة إلى أنه لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة
القول الثاني : وذهب المالكية والشافعية إلى حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة .

الأدلة :
أدلة القول الأول: استدل الحنفية على عدم حمل المطلق على المقيد إذا اتفقا في الحكم واختلفا في السبب، بما يلي:
1. إن حمل المطلق على المقيد ضرب من التأويل .
2. إن حمل المطلق على المقيد من أجل التوفيق بين النصوص المتعارضة ، ولا تعارض في هذه
الصورة مادام الحكم متفق عليه .
3. إن اختلاف السبب ليست هي العلة في التقيد والإطلاق.


انتهت المحاضرة الثامنة،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
د طلال النجار
د طلال النجار
المدير العام
المدير العام

عدد المساهمات : 268
ذكر العمر : 71
المحاضرة االثامنة لمقرر أصول الفقه الاسلامي (2)جامعة الاقصى 112

http://www.4shared.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المحاضرة االثامنة لمقرر أصول الفقه الاسلامي (2)جامعة الاقصى Empty رد: المحاضرة االثامنة لمقرر أصول الفقه الاسلامي (2)جامعة الاقصى

مُساهمة من طرف نور الامل السبت يونيو 04, 2011 12:33 pm

جزاكم الله خيرا
نور الامل
نور الامل
المشرف العام
المشرف العام

عدد المساهمات : 321
انثى العمر : 33
المحاضرة االثامنة لمقرر أصول الفقه الاسلامي (2)جامعة الاقصى 112

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى