منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المحاضرة الخامسة لمقرر أصول الفقه الاسلامي(2) جامعة الاقصي

اذهب الى الأسفل

المحاضرة الخامسة لمقرر أصول الفقه الاسلامي(2) جامعة الاقصي Empty المحاضرة الخامسة لمقرر أصول الفقه الاسلامي(2) جامعة الاقصي

مُساهمة من طرف د طلال النجار الأحد مارس 27, 2011 7:14 pm


تقسيم اللفظ باعتبار وضوح المعنى وخفائه
أولا .الظاهر :
تعريف الظاهر في اللغة: هو الواضح ,أي أظهر السر , وأعلنه بعد أن كان خافياً .
وفي الاصطلاح: "هو دلالة اللفظ على المعنى المقصود في النص تبعاَ لا أصالة، ولم يسق النص له
ولا يحتاج إلى تأمل وفكر " .
ملاحظة :
1. الظاهر يحتمل التأويل ,والتخصيص ,والنسخ في عهده  .
2. تعريف النسخ : " هو إزالة حكم شرعي سابق بحكم شرعي لاحق سواء كان في القرآن، أو السنة "ولا ينسخ الوحي إلا الوحي .
3. تعريف التأويل :" صرف الكلام عن ظاهرة إلى غيره مع وجود القرينة ".
أمثلة ذلك :
أ. الأمر المطلق يفيد الوجوب,ويحتمل أن يفيد غير الوجوب بوجود القرنية، ويسمي Sadالندب أو الإباحة).
ب. النهي تفيد في الظاهر التحريم ,ويحتمل أن تفيد غير التحريم بوجود القرنية ، مثل Sad الكراهية ).
ج. النفي الشرعي المطلق في قوله ( ) : " لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل "، ظاهر في نفي
الجواز المؤول بنفي الكمال ؛ أي ( لا صيام كامل لمن ترك نية الصوم ) .
4.العام ظاهره يفيد العموم ويحتمل تخصيصه إذا قام الدليل على ذلك ، وهنا يقتصر العام على بعض
أفراده .
مثاله : قوله تعالي Sad وأحل الله البيع ) ، فلفظ ( البيع ) عام بجواز جميع البيوع ، ولكن يوجد
بيوع محرمة جاءت بها نصوص من القرآن الكريم ، ومن السنة النبوية، مثل: بيع الخمر،
والملامسة ، وبيع النجش ، وبيع الأخ على أخيه ، وغير ذلك من البيوع .
صيغة بيع الملامسة : "هو أن يقول البائع :" أبيعك هذا المتاع بكذا وليس لك إلا لمسه فقط ".
صيغة بيع المنابذة :هو أن يقول البائع للمشتري :" أرمي لك هذا الثوب بثمن كذا دون التفحص " .
5. العام ظاهره يفيد العموم، ويتحمل تقيده .
مثاله : تحرير الرقبة على الإطلاق ثم تقييدها بالرقبة المؤمنة ,أو صيام ثلاثة أيام وتقييدها بالتتابع .
6. يُعرف أسباب النزول من كتب التفسير.
7. المقصود بتبعاَ : " هو الحكم الذي لم يُسأل عنه " .
8 المقصود بأصالة : " هو إجابة السؤال " .
مثال: قال تعالى: ( ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ) .(البقرة :275).
المقصود تبعاَ : حل البيع ، وتحريم الربا.
المقصود أصالة : نفي المماثلة التي ادعاها المشركون .
الأمثلة على الظاهر :
1. قال تعالى : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) . ( البقرة : 275) .
الظاهر: أن البيع حلال ,والربا حرام الحكمان ، وهما ( حل البيع ، وتحريم الربا ) ، قصدا تبعاَ، لا
أصالة مع ظهورهما .
والمقصود أصالة : نفي المماثلة بين البيع والربا؛لأن المشركين ادعوا بأن البيع مثل الربا في قوله تعالي:
( ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ) ، فرد الله عليهم نافياً زعمهم ودعواهم في المماثلة .
2. قال تعالى : ( وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) .(الحشر : 7) .
الظاهر: وجوب طاعته  في كل أمر ، فهي طاعة عامة
المقصود أصالة : طاعته  في توزيع (فيء) بني النضير؛ حيث أعطى المهاجرين ,ولم يعط الأنصار
فالآية نزلت لمعني خاص .
3. قوله  :" هو الطهور ماؤه الحل َميتة " .( أخرجه الترمذي في سننه: 1/120).
المقصود أصالة : طهور ماء البحر وهو إجابة على السؤال النص .
الظاهر : حل أكل ميتة البحر، ولم يسق النص له أصالة ، بل تبعاَ.
حكم الظاهر :
أ .يجب العمل به بالاتفاق ما لم يقم الدليل على تأويله ،أو تخصيصه، أو نسخه في عهد النبوة.
ب. إن احتمال تأويل الظاهر، أو تخصيصه، أو نسخه لا يمنع من العمل به , وهذا احتمال بعيد .
ثانياَ . النص:
تعريف النص لغة : الظهور , وسُمي مجلس العروسة منصة ؛ لزيادة ظهوره على سائر المجالس.
وفي الاصطلاح : " هو اللفظ الذي يدل على معناه بوضوح أكثر من الظاهر ,وقد سيق الكلام له ,وهو
المقصود من الكلام أصالة ،لاتبعاََ ".
ملاحظة:
أ. إن صيغة كل من النص والظاهر في مستوى واحد من الرتبة في الآية ، أو الحديث .
ب. إن النص يزداد وضوحاَ عن الظاهر بسبب وجود القرنية ؛ لأن الكلام سيق ليدل على القرينة .
ج. النص يحتمل التأويل، والتخصيص، والنسخ في عهده  ، ولكن بصورة أقل من الظاهر.
د. إن النسخ قد انقطع بعد عهده  ؛ أي بموته  ، وانقطاع الوحي من قرآن ، وسنة.
ه. جميع نصوص الحدود والقصاص والديات الواردة في السنة كلها نصوص سيقت لمعانيها .

الأمثلة على النص :
1. قال تعالى: ( إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ). (البقرة : 275) .
المقصود أصالة وهو النص : نفي المماثلة ؛ لأن الآية سيقت للرد علي المشركين الذين يقولون إن
البيع والربا متماثلين ، فالنص أصبح واضحاً، وهو المقصود أصالة .
الظاهر المقصود تبعاً : هو حل البيع ، وتحريم الربا .
2.قال تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ). (النساء : 3) .
الظاهر المقصود تبعاَ : حل النكاح , والنص لم يسق له أصالة .
المقصود أصالة وهو النص : يجوز زواج أربع نسوة فقط ، ولا يزاد على ذلك ؛ لأنه ظلم .
3. قال تعالى: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف..). (المائدة :45).
الظاهر المقصود تبعاَ : وجوب القصاص في النفس وفي الأعضاء فالقاتل يقتل ، (المعاقبة بالمثل ).
المقصود أصالة وهو النص : التنديد باليهود الذين لم يلتزموا بالمماثلة في القصاص ؛ لأنهم كانوا
يقتلون الرجلين بالرجل الواحد إذا كان المقتول من قبيلة قوية .
4. قال تعالى: ( لا جُناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على
الموسع قدره وعلى المقتدر قدره متاعاَ بالمعروف حقاَ على المحسنين ).(البقرة : 236).
الظاهر المقصود تبعاً : الطلا ق بيد الرجل؛ لأن الخطاب موجه للرجال .
النص المقصود أصالة : وجوب المتعة للمطلقات اللواتي لم يُدخل بهن ّ، ولم يتم لهن ِّمهراَ ، لأن الآية
سيقت لتقرير حق المرأة المطلقة قبل الدخول ، ولم يسم لها مهراً.
5ما روى عن ابن عباس أنه  لقى ركباَ قرب المدينة . فقال : "من القوم" ؟ فقالوا : من أنت ؟ فقال" فرفعت إليه امرأة صبياَ، وقالت : ألهذا حج ؟ قال :" نعم ,ولك أجر "
الظاهر وهو المقصود تبعاَ : حصول الأجر الصبي ومن حج معه .
النص وهو المقصود أصالة: هل يجوز الحج على الصبي .

ملاحظة :
أ. يجوز الكلام في الآية أو الحديث أن يكون ظاهراَ في معنى, نصاَ في معنى آخر , كما يجوز أن يكون الكلام ظاهرا باعتبار لفظ , نصاَ باعتبار لفظ آخر .
مثال ذلك:
قال تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع).(النساء : 3).
فلفظ (انكحوا ) : ظاهر في حل النكاح , إلا أنه مسوق لإثبات العدد باعتبار قوله تعالي : ( مثني وثلاث ورباع ) ، فكان نصاً في إثبات العدد، والكلام سيق لبيان العدد وهو قوله تعالي : (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) ؛ فالآية ظاهرة في إباحة نص في بيان العدد ، ونصاَ : في إثبات العدد، لأن الكلام سيق له .
الآية : ( ظاهرة : في الإباحة , نص : في بيان العدد) .

طرق الكشف عن النص :
الطرق التي يتم بها معرفة النص من الظاهر ؛ هي :
أولاَ . معرفة سبب نزول الآية :
وعليه : أ. فإن السبب يدل على الحكم الأصلي الذي نزلت بسببه وهو النص.
ب.والحكم الآخر الذي تدل عليه نفس الآية ، ولم تسق لأجله هو ظاهر .

ثانياَ . معرفة سبب ورود الحديث الشريف :
وعليه : أ. يكون السؤال الذي اقتضى جواب الرسول هو النص ، وهو المقصود أصالة .
ب. الزيادة على الجواب يكون ظاهراَ,وهو المقصود تبعاَ .
ثالثاَ . سياق الكلام:
أ‌. أن يرد في الكلام ما يدل على أن الحكم سيق من أجل المعنى المعين الذي يدل علي الحكم
المعين ,ويكون هو النص.
مثال1: قوله تعالي Sad وأحل الله البيع وحرم الربا) .(البقرة : 275) .
الظاهر: حل البيع وحرمة الربا ، وهو مقصود في الآية، ولكن ليس أصالة ؛ بل تبعاَ.
والنص: نفى المماثلة بين البيع والربا ، وهو مقصود أصالة ؛ لأنه رد على المشركين .
مثال2 : قوله تعالي : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاَ غيره ). ( البقرة : 232) .
الظاهر: يجوز للمرأة أن تزوج نفسها .
النص : بيان حكم الطلقة الثالثة.

حكم النص :
1. يجب العمل به, إذا لم يرد دليل على تأويله, أو تخصيصه , أو نسخه في عهده .
2. إن احتمل النص التأويل، أو التخصيص، أو النسخ فلا يؤثر في وجوب العمل به ما لم يقم على
دليل ؛لأن الاحتمال بدون دليل لا قيمة له ، ولا عبرة له، ولا تعطل به حكم .

الفرق بين الظاهر والنص :
1. النص والظاهر من الألفاظ الواضحة وما يدل عليه من أحكام مقصودان من الكلام .
2. النص ما يدل عليه الحكم المقصود أصالة , والظاهر ما يدل عليه الحكم المقصود تبعاَ .
3. النص أظهر وأقوى في الوضوح من الظاهر مع أن الصفة فيهما بمستوى واحد.
4.النص سيق الكلام من أجله، بخلاف الظاهر .
5. وجوب العمل بالنص والظاهر إلا إذا قامت الأدلة على غير ذلك .
6. النص والظاهر يحتملان التأويل، والتخصيص، والنسخ في عهده  .
7. احتمال التأويل، والتخصيص، والنسخ في النص أقل من الظاهر .
8. عند تعارض الظاهر مع النص ، يُقدم النص .

ثالثاَ: المفسر:
أ.تعريف المفسر لغة : من فسر، وهو الكشف ، أو مجمل يفسر بنص آخر.
ب.وفي الاصطلاح :"هو اللفظ الذي يدل على معناه ،أو حكمه ",وهذا المعنى مقصود أصالة ، وسيق
الكلام من أجله ، وقد تبين معناه من دليل آخر .

ملاحظة :
أ. المفسر لا يحتمل التأويل إذا كان خاصاَ .
ب. المفسر لا يحتمل التخصيص إذا كان عاماَ, ويحتمل النسخ .
ج. المفسر أوضح من الظاهر والنص ؛لاحتمالهما التأويل ،والتخصيص .

الأمثلة على المفسر :
1.قال تعالىSad إن الإنسان خُلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا ,وإذا مسه الخير منوعا ) .
(المعارج :19-21)
إن كلمة : ( هلوعا ) ، تم تفسيرها بما بعدها ( إذا مسه الشر جزوعا ..وبالخير منوعا ) .
2. قال تعالى: ( فكفارته إطعام عشرة مساكين ). (المائدة : 89).
إن كلمة : ( عشرة ) ، لفظ مفسر وقطعي, ولا يقبل تأويل، ولا تخصيص .
3قال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ) .(البقرة :183)
إن كلمة : ( الصيام ) ، فسرت بطريق الوحي عن تحديد وقت الصيام، وأركانه ، وشروطه في
أحاديث أخرى .
4.قال تعالى: ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ). (التوبة : 105).
وقوله تعالى : ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ) . (التوبة : 5) .
فإن كلمتي Sadالصدقة ، والزكاة ) ، لفظان مفسران جاء الوحي فبين المقادير، والأنصبة ،ولمن
تصرف ، وتحديد الزكاة .
5. قال تعالى: ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ). (آل عمرآن :97).
إن كلمة : ( الحج ) مجمل فسرها الشارع من حيث الأركان ، والواجبات، والشروط.
ج.أنواع المفسر:
النوع الأول: مفسر الصيغة نفسها حيث زادته وضوحا لا يحتمل التأويل، ولا التخصيص .
أمثلة ذلك:
1. قال تعالى: (فسجد الملائكة كلهم أجمعون ). (الحج : 30) .
الشرح: كلمة (فسجد ) ، ظاهرة المعنى سجود الملائكة، وكلمة : ( والملائكة ) ، لفظ
عام,وجاءت كلمة: ( كلهم ) فزادت اللفظ وضوحا فقطع احتمال التخصيص, وبقي احتمال
التأويل ، لأن الآية أفادت سجود الجميع ، لكن يحتمل أن يكون السجود متفرقاً حيناً بعد
حين ، أو مجموعة بعد مجموعة ، لكن قوله ؛ ( أجمعون ) أبعدت احتمال سجودهم
متفرقين فقطعت احتمال التأويل ، والنسخ .
2. وقال تعالى : ( وقاتلوا المشركين كآفة ) .(التوبة: 36).
الشرح : ( قاتلوا المشركين ) عام في قتال جميع المشركين ،ولكن العام يحتمل التخصيص,فكلمة
( كآفة ) منعت التخصيص؛ أي : قتالهم كآفة .
3. وقال تعالى: ( فكفارته إطعام عشرة مساكين ).
الشرح: إن لفظ (عشرة ) مفسر واضح الدلالة على المعنى، ولا يحتمل زيادة ولا نقصان ,ولا تأويل
ولا تخصيص .
النوع الثاني : مفسر لم تفسره وتزده وضوحاً صيغته ؛ بل فسرته وزادته وضوحا نصوص أخرى
من الكتاب والسنة ومنعته من التأويل، والتخصيص .

أمثلة ذلك :
1. قال تعالى: (ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ). ( النساء : 92) .
الشرح : ( الدية ) ، لفظ مجمل فسرت بالسنة بتحديد العدد من الإبل، والغنم، والذهب والفضة.
2. قال تعالى: ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) .( المائدة : 38).
الشرح : لفظ ( السرقة ) ، يستوجب حد القطع، وقامت السنة بتحديدها، وذكر الشروط والموانع
والأسباب، والأركان.
3. قوله :"عمرة في رمضان تعدل حجة ".
الشرح : لفظ ( العمرة )، فسرت بالآيات والأحاديث بتحديد الأركان، والشروط، والمبطلات
والمحظورات .
د.حكم المفسر
المُفِّسر: هو الشارع الحكيم .وحكم اللفظ المفسر أنه مقدم على الظاهر والنص عند التعارض .

رابعا . المحكم :
أ.تعريف المحكم لغة : أي المتقن الذي لا يتطرق إليه خلل من جهة اللفظ، أو المعنى .
ومنه قوله تعالى: ( كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ). (هود : 1).
ومنه قول الشاعر بني حنيفة :
بني حنيفة أحكموا سفهاءكم *** إني أخاف عليكم أن أغضبا
فالمحكم ممتنع من احتمال التأويل,ومن النسخ والتبديل ؛ لذلك سمى الله المحكمات أم الكتاب .
ب.تعريف المحكم اصطلاحا : "هو اللفظ الدال على معناه دلالة قطعية ولا يحتمل التأويل, ولا
التخصيص ,ولا النسخ في عهده  ".
وعليه: فإن المحكم أقوى من الظاهر والنص والمفسر؛ لأنها جميعا تحتمل النسخ،كما أن النص
والظاهر يحتملان التأويل، والتخصيص .

الأمثلة على المحكم :
1. آيات العقيدة : وهي لا تقبل التأويل والتخصيص ، بل هي ثابتة .
أ. قال تعالى : ( الله خالق كل شئ ) .(الزمر: 62) .
ب. وقال تعالى : ( إن الله لا يظلم الناس شيئاَ) . (يونس : 44) .
ج. قال تعالى: ( قل هو الله أحد ….الخ ) .( سورة الإخلاص ) .
2.آيات الشريعة :
أ. قال تعالىSadولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا). (الأحزاب :53) .
وهذه الآية تحرم أزواج المؤمنين على التأبيد.
ب.وقال تعالي : (ولا تصل على أحد منهم مات أبداَ ). (التوبة : 84).
وهذه الآية تحرم الصلاة علي الكافرين على التأبيد .
ج. وقال : ( ولا تقم فيه أبداَ ) . تحرم أبدياَ الصلاة في مساجد الضرار الذي بناه المنافقين .
نلاحظ أن كلمة ( أبداَ) : تدل على أنه نص محكم لا يقبل النسخ .

ج.أنواع المحكم :
ينقسم المحكم إلى ثلاثة أقسام ؛ هي :
النوع الأول: الكلام الذي لا يحتمل التأويل والتبديل عقلاَ .
الأمثلة : آيات العقيدة ؛ ومنها :
أ. أركان الإيمان ب. آيات التوحيد والصفات ج. آية الكرسي وسورة الإخلاص .

النوع الثاني : الكلام الذي يدل علي التأبيد .
الأمثلة :
أ. قال تعالي: ( ولا تنكحوا أزواجه من بعده أبداَ ). (الأحزاب :53) .
ب.قال تعالي : (ولا يحل لك النساء من بعد ) . (الأحزاب : 52) .
ج وقال تعالي Sad فقل لن تخرجوا معي أبداَ ) . (التوبة : 83) .
د. وقوله " : "الجهاد ماض إلى يوم القيامة .."

النوع لثالث : المحكم لغيرة :
وهذا يشمل الظاهر، والنص، والمفسر الذي ليس فيه تأويل، ولا تخصيص ، ولا نسخ .
وهذا النوع لا يقع تحت بحثنا؛ بل هو خارج عنه، وذكر للفائدة .
ومثاله : قوله تعالى: ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) .(النساء :3).
د .حكم المحكم و الفرق بنيه وبين المفسر
حكم المحكم: يجب العمل بالأحكام التي دل عليها اللفظ المحكم.
وهو أقوى من الظاهر والنص والمفسر, وفي حالة التعارض يُقدم المحكم على سائر الأحكام من الظاهر والنص والمفسر.
الفرق بين المفسر والمحكم :
1. وجه الاتفاق : لا يقبلان التأويل والتخصيص .
2. وجه الاختلاف : أ. المفسر: يحتمل النسخ في عهده  .
ب. المحكم: لا يحتمل النسخ في عهده  .

مراتب أقسام اللفظ الواضح الدلالة, وأيها يُقدم عند التعارض:
أولا. تعارض الظاهر مع النص :
إذا نعارض الظاهر مع النص يُقدم النص على الظاهر .
وإليك الأمثلة :
أ. قال تعالى : ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) .
هذه الآية: نص في تحريم الخمر تحريماً قاطعاً,وقد سيق النص وقصد الحكم أصالة .
ب .وقال تعالى : ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جُناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا
وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ,ثم اتقوا وأحسنوا ,والله يحب المحسنين ).
الظاهر فيها : جواز الأكل، والشرب مطلقاَ ولم تسق الآية لهذا ،وقد سيقت لبيان منزلة التقوى .
يوجد تعارض :
فيقدم النص على الظاهر، أي تقدم الآية الأولي علي الثانية في الحكم .
أ. قال تعالى Sad وأُحل لكم ما وراء ذلكم ).( النساء : 24) .
ب.وقال تعالى ( وإن خفتم ألا تُقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث
ورباع ) . ( النساء : 3)
الظاهر من الآية الأولى: جواز الجمع بين أكثر من أربع زوجات .
الآية الثانية فيها نص صريح : بأن التعدد المسموح به أربع زوجات فقط، ويحرم على الإنسان
الزيادة .
يوجد تعارض :
وعليه: فإنه يُقدم النص على الظاهر.
أ. قال  : " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " .( متفق عليه ) .
ب. وقال  : " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة " .( الجامع الصغير :2/313) .
الحديث الأول : ظاهر في عدم الجواز .وهو عام في كل صلاة فريضة أو نافلة , مقتدي ، أو منفرد .
والحديث الثاني: نص؛ لأن أشهر وضوحاً في إفادة المعني وهو ينفى الفضيلة .
يوجد تعارض :
وعليه : يُحمل الحديث الأول على صلاة المنفرد ؛ أي ( لا صلاة كاملة )، وعليه : فالمأموم الذي لم يقرأ الفاتحة صلاته صحيحة,والمنفرد الذي لم يقرأ الفاتحة وقرأ غيرها صلاته صحيحة، وإن ترك واجباَ، وهذا مذهب الحنيفة ،وخالفهم الشافعية في ذلك .
ثانياً.الحكم إذا تعارض النص مع المفسر :
إذا تعارض النص مع المفسر يُقدم المفسر .
وإليك الأمثلة :
1. قال : " فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياَ ( بعلاَ) العشر " . (رواه البخاري).
2. وقال  " ليس في الخضروات صدقة " . (الترمذي :3/21) .
الحديث الأول: فإن كلمة ( العشر )، مفسر لا يحتمل التأويل ، ولا التخصيص.
الحديث الثاني: فإن كلمة ( الصدقة) ، نص يحتمل التأويل، والتخصيص ويحتمل الكثير والقليل، والعشر
وغير العشر ، وهنا تعارض فيقدم المفسر على النص .
1.قال r: " المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة " ، مفسر : لا يحتمل التأويل .
2.قالr : " المستحاضة تتوضأ لكل صلاة " ، نص : يجب على المستحاضة الوضوء لكل صلاة
ويحتمل التأويل : لحذف مضاف أي (لوقت كل صلاة ) .
وهنا تعارض فيُقدم المفسر على النص .

ثالثاً. الحكم إذا تعارض المفسر مع المحكم :
إذا تعارض المفسر مع المحكم يقدم المحكم .
وإليك الأمثلة :
1. أورد هذا المثال الدريني ونسبه للحنفية :
أ . قال تعالىSad وأشهدوا ذوي عدل منكم ). ( الطلاق : 2) .
الآية مفسرة : لأنها واضحة الدلالة علي وجوب إشهاد عدلين ، أي قبول شهادتهما في القضاء .
وهذا متعارض مع قوله تعالى في عقوبة القاذف : وهو من يتهم العفيفات بالزنا بدون أربعة شهود
بعدم قبول شهادته أبداً في قوله تعالي : ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبداَ )، (نص محكم ) .
وهذا دليل على عدم قبول شهادة من رمي غيره بالزنا على التأييد ولو تاب .
وهنا تعارض بين قبول الشهادة، وعدم قبولها ؛ فيقدم المحكم على المفسر؛ لأنه لا يحتمل النسخ، والتأويل فلا تقبل شهادته ولو تاب وصار عدلاَ.

د طلال النجار
د طلال النجار
المدير العام
المدير العام

عدد المساهمات : 268
ذكر العمر : 71
المحاضرة الخامسة لمقرر أصول الفقه الاسلامي(2) جامعة الاقصي 112

http://www.4shared.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى