منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المحاضرة الأولي لمقرر علم المواريث

3 مشترك

اذهب الى الأسفل

المحاضرة الأولي لمقرر علم المواريث Empty المحاضرة الأولي لمقرر علم المواريث

مُساهمة من طرف د طلال النجار السبت مارس 19, 2011 5:53 am

المحاضرة الأولي
حقيقة علم المواريث
س1 .عرف /ي الميراث في اللغة ، والاصطلاح ؟
أ‌.الميراث في اللغة : مشتق من الفعل الثلاثي (وَرِثَ)، ويأتي علي عدة معانٍ ؛ منها :
1.البقاء ؛ ومنه : الوارث؛ أي الباقي بعد فناء خلقه، والدائم الذي يرث الخلائق .
2.التداول والانتقال؛ أي انتقال ملكية الشيء من شخص لآخر؛ ومنه قوله تعالي: (وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم ).
3 .العاقبة ؛ ومنه قوله عليه السلام :" أنا العاقبُ فلا نبي بعدي " .
4. البقية ؛ ومنه قوله عليه السلام عندما بعث ابن مربع الأنصاري إلي أهل عرفة :" أثبتوا
علي مشاعركم هذه فإنكم علي إرث من إرث إبراهيم "؛ أي علي بقية من ديانة إبراهيم عليه
السلام " .

ب‌.الميراث في الاصطلاح :
1.هو: " معرفة من يرث ، ومن لا يرث ، ومعرفة قسمة المال الذي تركه الميت لورثته وهذا يحتاج إلي معرفة فقهية وحسابية " ؛ أي معرفة المستحقون للتركة ، ونصيب كل مستحق ".
2.هو: " انتقال التركة من المورث إلي الوارث "
** ملاحظة / يسمي علم الميراث أيضاً بعلم الفرائض .

س2 . عرف /ي الفرائض في اللغة ، والاصطلاح ؟
أ. الفرائض في اللغة : مشتقة من الفعل الثلاثي : (فَرَضَ) ؛ ويأتي علي عدة معانٍ؛ منها
1. التقدير ؛ومنه قوله تعالي Sad فنصفُ ما فرضتم ) ؛ أي قدرتم .
2.القطع والتحديد ؛ ومنه قوله تعالي : (نصيباً مفروضاٍ ) ؛ أي مقطوعاٍ محدداً .
3.الإنزال ؛ ومنه قوله تعاليSadإن الذي فرض عليك القرآن لرآدُكَ إلي ميعاد)؛ أي أنزله عليك.
4.العطاء ؛ ومنه قول العرب : " لا أصبت منه غرضاً ، ولا فرضاً " .0
5.البيان ؛ ومنه قوله تعالي: (سورةٌ أنزلناها وفرضناها ) ؛ أي بيناها .
6.الإحلال؛ ومنه قوله تعالي: (وما كان علي النبي من حرجٍ فيما فرض الله له)؛ أي أحلَ له.
7.الواجب .
** ملاحظة /
من خلال المعاني اللغوية السابقة نستطيع أن نقول :
للعالم بالميراث : فارضٌ ، وفَرَضيٌ ، وفرائضي .
تعريف علم الفرائض في الاصطلاح : " هي قواعدٌ فقهيةٌ حسابيةٌ يُتوصل بها لمعرفة نصيب كل وارث من التركة علي الوجه الذي شرعه الله تعالي " .
**ملاحظة / يلاحظ أن المعني اللغوي مرتبطاً بالمعني الاصطلاحي ؛من حيث :
1.إن الفريضة الشرعية مقدرة ، ومحددة من الله تعالي .
2.إن الميراث عطاء حلال .

س3 . ما هو موضوع علم الفرائض ، وما فائدته (غايته ) ، وفضله ، وحكمه ، ومصادره ؟
أ‌.موضوع علم الفرائض : هو التركة التي يتركها الميت من حيث :
1. القسمة .
2. الاستحقاق ( بيان نصيب كل وارث )
ب. فائدة علم الفرائض( غايته) : إيصال كل وارث ما يستحقه من تركة مورثه .( إعطاء
الحقوق إلي أهلها ) .
ج. فضل علم الفرائض :
1. إنه من أفضل العلوم ، وأشرفها ، وأعلاها منزلة .
2. يعتبر علم الفرائض نصف العلوم الشرعية .
الأدلة /
أ. ما روي عن عبد الله بن عمر أنه عليه السلام قال : " العلم ثلاثة ، وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة ، أو سنة قائمة ، أو فريضة عادلة ".
ب. ما روي عن أبي هريرة أنه عليه السلام قال : " تعلموا الفرائض وعلموها الناس ؛ فإنه نصف العلم ، وهو يُنسى ، وهو أول شيء يُنزع من أمتي " .
ج.قوله عليه السلام : " تعلموا الفرائض، وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض ، وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما " .
4.ما روي عن أنس أنه عليه السلام قال : " أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر ، وأصدقها حياءً عثمان ، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ ، وأقرأها لكتاب الله عبد الله بن أبي ، وأعلمها بالفرائض زبد بن ثابت ، ولكل أمة أمين ، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح " .
5. وقيل : " من قرأ القرآن ، ولم يتعلم الفرائض كان ؛ كالبرنس لا رأس له " .
د. حكمه : فرض كفاية ، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين .

ه. مصادر علم الفرائض :
أ. القرآن الكريم : ومنه قوله تعالي: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.......إلي قوله والله عليم حليم ) .
ب.السنة النبوية : قوله عليه السلام : " ألحقوا الفرائض بأهلها ؛ فما بقي فلأولي رجل ذكر " .
ج.الإجماع : أجمعت الأمة علي مشروعية الميراث منذ عهده عليه السلام ، وحتى يومنا هذا بدون اعتراض .

س5 . ما هي آيات الميراث في القرآن الكريم ؟
الآيات المتعلقة بالمواريث في القرآن نوعان :
أ‌.الآيات المجملة : وهي التي تشير إلي حقوق الورثة بدون بيان أو تحديد نصيب كل وارث ،ومن هذه الآيات :
1.قوله تعالي: ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلَمنه أو كثر، نصيباً مفروضاً ).
2.قوله تعالي: ( وأولو الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله) .

ب‌لآيات المفصلة : وهي التي حددت مقادير الميراث لكل صاحب نصيب ؛
ومنها :
1.قوله تعالي: (يوصيكم الله في أولادكم .......إلي قوله" إن الله كان عليماً حكيماً ) . " سورة النساء : الآية11"
2.قوله تعالي : (ولكم نصف ما ترك أزواجكم ... إلي قوله "والله عليم حكيم ) . "سورة النساء : الآية 12"
3.قوله تعالي : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة....إلي قوله "والله بكل شيء عليم " . سورة النساء : الآية 176 "

س6 . لماذا يعتبر علم الفرائض نصف العلوم الشرعية ؟
أ.لأنه يتعلق بإحدى حالتي الإنسان ؛ وهي : الموت ، وتعلق ما عداه من العلوم بأحكام الحياة .
ب.إن الميراث هو الطريق للحصول على الأموال بدون مقابل .
ج.ابتلاء كثير من الناس بالميراث .

س7 . ما هي أهمية علم المواريث ؟
1.يعالج قضية واقعية ؛ وهي التعامل مع المال .
2.حث النبي عليه السلام علي تعلم هذا العلم بقوله :" تعلموا الفرائض ، وعلموها".
3.مسايرته للفطرة ، فقد فطر الله الناس علي مجموعة من الغرائز ، ومنها حب المال .
4.توزيع الثروة ، والعمل علي إيجاد التكافل الاجتماعي كي لا تكون دولة بين الأغنياء من الناس .

س8. ما الحكمة من التفاضل في الميراث بين الذكر ، والأنثى في قوله تعالي : ( للذكر مثل حظ الأنثيين) ؟
أ‌.إن الرجل أقدر من المرأة علي تنمية المال ، والاستفادة منه ، وهذا هو المطلوب في الإسلام.
ب‌.إن الرجل بحاجة للمال أكثر من المرأة ؛ لما عليه من الأعباء العائلية .
ج. إن المرأة مكفولة النفقة ؛ بينما الرجل هو المسؤل عن نفسه ومن يعول .
د. إن مال الرجل مستهلك ؛بينما مال المرأة موفور، ومدخر لها .

س9 . زعم بعض المستشرقين أن إعطاء المرأة نصف ما يعطي الرجل من الميراث دليل علي عدم المساواة في الحقوق ، وانتقاص لأهليتها، وإنسانيتها . ناقش ذلك ؟
1.إن الشريعة الإسلامية ساوت بين الرجل والمرأة أحياناً في الميراث ؛ لأن الأخوة لأم ، والأخوات لأم يتساوون في نصابهم ألإرثي ؛ حيث يأخذ كل واحد منهم عند الإنفراد السدس ويشترك الاثنان فأكثر في الثلث بالتساوي .
2.قد يكون نصيب المرأة مماثلاً لنصيب الرجل أحياناً في حالة اجتماع الأم والأب إذا كان للميت فرع وارث ذكر ، أو ذكر ، وأنثي ؛ فيأخذ كل واحد من الأب ، والأم السدس .
3.إن إعطاء المرأة نصف نصيب الرجل ليس انتقاص لإنسانيتها ، وأهليتها ، ولا عدم مساواتها في الحقوق ، ولكن اقتضت قواعد العدل الإلهي توزيع الأعباء والواجبات حسب قاعدة الغرم بالغنم .
وبناءً علي ذلك فإن :
أ.تكليف الرجل بالإنفاق علي الأولاد ، والزوجة ، وعدم تكليف المرأة بذلك قتضي أن يكون نصيب الرجل أكثر من المرأة .
ب.إن ما ترثه المرأة يبقي مدخراً وموفوراً لها وقت الحاجة .
ج. إن الرجل أقدر علي الكسب بيديه من المرأة ؛ فهو بحاجة إلي المال أكثر .
د. إن وظيفة المرأة الأمومة ، والحمل ، والرضاع ، وتربية الأولاد في المنزل ؛ بخلاف الرجل الذي يعمل .

الحقوق المتعلقة بالتركة :

س10. عرف/ي التركة في اللغة ، والاصطلاح ؟
أ. التركة لغة : مشتقة من الفعل الثلاثي : (تَرَكَ) ؛ ويأتي علي عدة معانٍ ؛منها :
1.المفارقة : يقال تركت الرجل إذا فارقته .
2.التخلية .
3.الرحيل .
لذلك يقال : ما يتركه الميت من أموال ، وحقوق تركة ؛ لأنه يرحل عنها ، ويخليها لمن بعده .

ب.التركة في الاصطلاح :
اختلف العلماء في تعريفها علي قولين :
القول الأول : عرف الجمهور (المالكية ، والشافعية، والحنابلة) ، التركة بأنها: " حق يقبل التجزؤ يثبت لمستحق بعد موت من كان له ذلك الحق "
شرح التعريف :
* قوله : (حق) ؛ ما كان من المال ، والخيارات ، والشفعة .
* قوله : (يقبل التجزؤ) ؛ مثل النصف لزيد ، والسدس لعمر ، وبهذا يخرج حق الولاية في النكاح ؛ لأنه ليس بمال ، وهو حق شخصي للمورث .
** وقيل التركة عند الجمهور هي : " ما يخلفه الميت من مال ، أو دية ، أو حق ؛ كخيار الشفعة، والقصاص ، وحد القذف "
*** وبناء علي تعريف الجمهور نلاحظ ؛ أن الحقوق التي تورث ؛ هي :
1.إن جميع أموال الميت سواء كانت مالاً منقولاً ، أم عقارات تكون ميراثاً .
2.الديون التي للميت علي الآخرين تكون ميراثاً .
3. الدية التي وجبت بسب الجناية عليه تكون ميراثاً .
4.الخيارات المتعلقة بالأموال ؛ مثل : خيار العيب ، والشرط ،والشفعة ، والقصاص تكون ميراثاً .
5.نصيب المورث من غلة الإيجارات تكون ميراثاً .

أما الحقوق التي لا تورث عند الجمهور ؛فهي :
1.حق الولاية .
2.حق الحضانة .
3.عقد الوكالة .
السبب (الدليل ): لأن هذه الأمور لا تتعلق بالمال، وليست في معني المال، وتعتبر حق شخصي للمورث .

القول الثاني : عرف الحنفية التركة بأنها :" ما تركه الميت من الأموال صافياً عن تعلق حق الغير بهذه الأموال " .
ما وجه الاتفاق، والاختلاف بين تعريف الجمهور ، والحنفية :
أ.جهة الاتفاق :
1. إن التركة يخل فيها الأموال .
2. خروج الحقوق الشخصية المحضة من التركة ؛ مثل : حق الولاية ، والحضانة .
ب. جهة الاختلاف :
1. المنافع .
* يري الجمهور أنها تدخل في التركة ، بخلاف الحنفية .
وعليه / ما الحكم إذا كان المورث مستأجراً لعقارٍ، ثم مات بعد ذلك ؟
1.عند الحنفية : لا يحل لورثة الميت أن يحل محله في الإيجار .
الدليل/
أ.إن عقد الإجارة ينفسخ بموت المستأجر .
ب.إن المنافع ليست بمال عند الحنفية، والمال هو ما يمكن ادخاره، وحيازته لوقت
الحاجة.
ج.عدم توريث الخيارات ؛ لأنها حقوق للإنسان، وتختلف من شخص لآخر .
2. عند الجمهور: يحل لورثة الميت أن يحل محله ؛ لأنها أموال .
الراجح :
ما ذهب إليه الجمهور من أن التركة : هي ما يتركه الشخص بعد موته من أموال ، وحقوق مالية، وغير مالية ؛ سواء كان عليه دين ، أملا ، وسواء كانت ديونه عينية ( أي متعلقة بأعيان الأموال ) ؛ كدين الرهن المتعلق بالعين المرهونة ؛ أم كانت ديونه شخصية (أي متعلقة بذمة المدين فقط) ؛ كدين القرض ، والمهر؛ وتسمي الديون الشخصية بالديون المرسلة .


د طلال النجار
د طلال النجار
المدير العام
المدير العام

عدد المساهمات : 268
ذكر العمر : 71
المحاضرة الأولي لمقرر علم المواريث 112

http://www.4shared.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المحاضرة الأولي لمقرر علم المواريث Empty رد: المحاضرة الأولي لمقرر علم المواريث

مُساهمة من طرف نور الامل الجمعة أبريل 01, 2011 12:04 pm

الشيخ طلال النجار جزاك الله خيرا على المجهود الطيب المبارك
واسال الله ان يكون في ميزان حسناتك ان شاء الله
ويشهد الله علي اني احببت هذا العلم كثيرا
وكنت سعيدة جدا وانا اتعلم هذا العلم على يدك استاذي الفاضل ..
والحمد لله الذي هدانا الي ان نتعلم هذه العلوم المهمة..
وبارك الله فيك
نور الامل
نور الامل
المشرف العام
المشرف العام

عدد المساهمات : 321
انثى العمر : 33
المحاضرة الأولي لمقرر علم المواريث 112

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المحاضرة الأولي لمقرر علم المواريث Empty جزاكم الله خيرا وأرجوكم مدنا بالمحاضرات التالية في هذا الباب

مُساهمة من طرف kechiche laroussi الأربعاء سبتمبر 21, 2011 3:52 pm

جزاكم الله خيرا وأرجوكم مدنا بالمحاضرات التالية في هذا الباب
kechiche laroussi
kechiche laroussi

المحاضرة الأولي لمقرر علم المواريث Fss

عدد المساهمات : 1
ذكر العمر : 69
المحاضرة الأولي لمقرر علم المواريث 112

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى